قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية
لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده.
ويسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد، او رضي به صراحة بعده.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.