إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 139 من قانون الأحوال الشخصية

لكل من الزوجين ان يطلب فسخ الزواج اذا وجد في الآخر عيبا مستحكما من العيوب المنفرة او المضرة، او التي تحول دون الاستمتاع سواء اكان العيب موجودا قبل العقد ام حدث بعده. ويسقط حق كل منهما في الفسخ اذا علم بالعيب قبل العقد، او رضي به صراحة بعده.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي