قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 136 من قانون الأحوال الشخصية
اذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول، جاز لزوجته ان تطلب تطليقها، اذا تضررت من غيبته، ولو كان له مال تستطيع الانفاق منه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.