قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 135 من قانون الأحوال الشخصية
تقبل شهادة القريب، ومن له صلة بالمشهود له، متى كانوا اهلا للشهادة.
الفصل الرابع
التفريق للغيبة او الحبس
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.