قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 132 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يرفع المحكمون الثلاثة تقريرهم بالاتفاق، او بالأكثرية الى المحكمة، لتفصل في الدعوى، وفق المادة (130).
ب- واذا تفرقت آراؤهم، او لم يقدموا تقريرا، سارت المحكمة في الدعوى بالإجراءات العادية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.