قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 131 من قانون الأحوال الشخصية
أ- على الحكمين ان يرفعا الى المحكمة تقريرهما مفصلا، وللقاضي ان يحكم بمقتضاه، اذا كان موافقا لاحكام المادة السابقة.
ب- واذا اختلف الحكمان، ضمت المحكمة اليهما حكما ثالثا مرجحا من غير اهل الزوجين، قادرا على الاصلاح.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.