قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 133 من قانون الأحوال الشخصية
يثبت الضرر بشهادة رجلين، او رجل وامرأتين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.