قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 130 من قانون الأحوال الشخصية
اذا عجز الحكمان عن الاصلاح:
أ- فان تبين ان الاساءة كلها من الزوج، وكانت الزوجة طالبة للتفريق اقترح الحكمان التفريق، والزامه جميع الحقوق المترتبة على الزواج والطلاق.
وان كان الزوج طالبا للتفريق، اقترح الحكمان رفض دعواه.
ب- وان كانت الاساءة كلها من الزوجة، اقترحا التفريق بين الزوجين، نظير رد ما قبضته من المهر، وسقوط جميع حقوقها المالية المترتبة على الزواج والطلاق.
ج- وان كانت الاساءة مشتركة اقترحا التفريق دون عوض او بعوض يتناسب مع الاساءة.
د- وان لم يعرف المسيء من الزوجين، فان كان طالب التفريق هو الزوج اقترحا رفض دعواه، وان كانت الزوجة هي الطالبة، او كان كل منها يطلب التفريق، اقترح الحكمان التفريق دون عوض.
ه- التفريق للضرر يقع طلقة بائنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.