قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 129 من قانون الأحوال الشخصية
على الحكمين ان يتعرفا اسباب الشقاق، ويبذلا جهدهما في الاصلاح بين الزوجين بأي طريقة ممكنة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.