قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 128 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط في الحكمين: ان يكونا عدلين من اهل الزوجين ان امكن، والا فمن غيرهم ممن يتوافر فيهم حسن التفهم، والقدرة على الاصلاح.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.