قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 125 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط لصحة الرجعية في التطليق للايلاء ان تكون بالفيء فعلا في اثناء العدة، الا ان يوجد عذر فتصح بالقول.
الفصل الثالث
التفريق للضرر
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.