قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 124 من قانون الأحوال الشخصية
اذا استعد الزوج للفيء قبل التطليق، اجله القاضي مدة مناسبة، فان لم يفىء طلق عليه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.