قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده، ان يطلب التفريق، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.