إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية

اذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة اربعة اشهر فأكثر،أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي