قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 123 من قانون الأحوال الشخصية
اذا حلف الزوج على ما يفيد ترك مسيس زوجته مدة اربعة اشهر فأكثر،أو دون تحديد مدة، واستمر على يمينه حتى مضت اربعة اشهر، طلقها عليه القاضي طلقة رجعية بطلبها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.