قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 122 من قانون الأحوال الشخصية
اذا تكرر رفع الدعوى لعدم الانفاق أكثر من مرتين وطلبت الزوجة التطليق لضرر طلقها القاضي عليه بائنا.
الفصل الثاني
التطليق للايلاء
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.