قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 121 من قانون الأحوال الشخصية
تطليق القاضي بعدم الانفاق يقع رجعيا.
وللزوج ان يراجع زوجته في العدة اذا اثبت للمحكمة ايساره بحيث يقدر على مداومة نفقتها، واستعد للانفاق.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.