إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 120 من قانون الأحوال الشخصية

أ- اذا امتنع الزوج الحاضر عن الانفاق على زوجته، وليس له مال ظاهر، ولم يثبت اعساره، فلزوجته طلب التطليق، ويطلق القاضي عليه في الحال وله ان يتوقى التطليق بدفع نفقتها الواجبة من تاريخ رفع الدعوى. ب- اذا اثبت الزوج اعساره، او كان غائبا في مكان معلوم او محبوسا، وليس له مال ظاهر، امهله القاضي مدة لا تقل عن شهر، ولا تجاوز ثلاثة اشهر، مضافا اليها المواعيد المقررة للمسافة، ليؤدي النفقة المذكورة، فان لم ينفق طلقها عليه. ج- اذا كان الزوج غائبا في مكان مجهول، او مفقودا، وليس له مال ظاهر، طلق عليه القاضي بلا امهال.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي