قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 119 من قانون الأحوال الشخصية
يصح خلع المريضة مرض الموت، ويعتبر العوض من ثلث ما لها عند عدم اجازة الورثة.
فان ماتت وهي في العدة، فللمخالع الاقل من ميراثها، ومن العوض، ومن ثلث المال.
وان ماتت بعد العدة، او قبل الدخول، فله الاقل من العوض، ومن ثلث المال.
الباب الثالث
الفرقة بالقضاء
الفصل الأول
التطليق لعدم الانفاق
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.