قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 118 من قانون الأحوال الشخصية
اذا اشترط الاب في المخالعة امساك الولد عنده مدة الحضانة، صح الخلع، وبطل الشرط، وكان للحاضنة اخذ الولد، ويلزم ابوه بنفقته، واجرة حضانته.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.