قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا اشترط في المخالعة ان تقوم الام بارضاع الولد، او حضانته دون اجر، او بالانفاق عليه مدة معينة، فلم تقم بما التزمت به، كان للأب ان يرجع بما يعادل نفقة الولد، او اجرة رضاعه، او حضانته.
ب- واذا كانت الام معسرة يجبر الاب على نفقة الولد، وتكون دينا عليها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.