قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 116 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط لاستحقاق الزوج ما خولع عليه، ان يكون خلع الزوجة اختيارا منها، دون اكراه، او ضرر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.