قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 109 من قانون الأحوال الشخصية
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع الا واحدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.