قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 108 من قانون الأحوال الشخصية
اذا تزوجت المطلقة بآخر انهدم بالدخول طلقات الزوج السابق، ولو كانت دون الثلاث، فاذا عادت اليه ملك عليها ثلاثا جديدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.