قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 107 من قانون الأحوال الشخصية
يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.