قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 106 من قانون الأحوال الشخصية
للزوج ان يوكل غيره بالطلاق، وليس للوكيل ان يوكل غيره الا باذن الزوج، وتنتهي الوكالة بالعزل، بشرط علم الوكيل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.