قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 105 من قانون الأحوال الشخصية
يشترط في الطلاق ان يكون منجزا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.