قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 104 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
ب- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
ج- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.