قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 103 من قانون الأحوال الشخصية
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح، وغير معتدة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.