تعليمات جمركية رقم 45 لسنة 2019 برفع الحظر عن استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis nutrition sante ) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care
تعليمات جمركية رقم (45) لسنة 2019 برفع الحظر عن استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis natrition (كذا في الأصل) sante ) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care مدير عام الجمارك:
إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (13 لسنة 2018) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/100) وارد السجل العام رقم 1084 بتاريخ 2019/2/17 والمتضمن الآتي:
قرر
مادة أولى
يرفع الحظر عن استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis natrition (كذا في الأصل) sante ) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care.
مادة ثانية
يلغي ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ: 2019/2/13.
صدر بتاريخ: 20 / 3 /2019.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك