إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,322
-
قرارات : 17,568
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 45 لسنة 2019 برفع الحظر عن استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis nutrition sante ) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1438 · 30 مارس 2019

رقم التشريع وسنته

45 لسنة 2019

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 45 لسنة 2019 برفع الحظر عن استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis nutrition sante ) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care

تعليمات جمركية رقم (45) لسنة 2019 برفع الحظر عن استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis natrition (كذا في الأصل) sante ) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care مدير عام الجمارك:

إلحاقاً للتعليمات الجمركية رقم (13 لسنة 2018) وبناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2019/100) وارد السجل العام رقم 1084 بتاريخ 2019/2/17 والمتضمن الآتي:

قرر

مادة أولى

يرفع الحظر عن استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis natrition (كذا في الأصل) sante ) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care.

مادة ثانية

يلغي ما يخالف أحكام هذا القرار وعلى جميع جهات الاختصاص – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ: 2019/2/13.

صدر بتاريخ: 20 / 3 /2019.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
قوانين ذات صلة
المساعد القانوني الذكي