تعليمات جمركية رقم 32 لسنة 2018 بشأن السماح لشركة Sud-Mull GmbH& CO KG بتصدير 1300 طن نفايات خطرة سائلة وصلبة إلى جمهورية ألمانيا
تعليمات جمركية رقم 32 لسنة 2018 م بشأن السماح لشركة Sud-Mull GmbH& CO KG بتصدير 1300 طن نفايات خطرة سائلة وصلبة إلى جمهورية ألمانيا مدير عام الجمارك:
إلحاقا إلى التعليمات الجمركية رقم 7 لسنة 2008 بشأن إخطار نقل النفايات الخطرة ووثيقة حركتها ضمن إطار اتفاقية بازل وبالشارة (كذا في الأصل) إلى كتاب الهيئة العامة للبيئة رقم (هـ.ع.ب/م508/4) بتاريخ 2018/1/16 والمقيد لدينا بواردة السجل العام رقم 390 بتاريخ 2018/1/17 والمتضمن موافقة الهيئة العامة للبيئة لشركة Sud-Mull GmbH& CO KG بتصدير 1300 طن نفايات خطرة سائلة وصلبة إلى جمهورية ألمانيا لحساب شركة Sud-Mull GmbH& CO KG عن طريق ميناء الشويخ على أن تكون مدة التصدير سنة من تاريخ صدور كتاب الهيئة العامة للبيئة.
وعليه يرجى من السادة المدراء العلم والإيعاز للمختصين لديهم نحو العمل بموجب ما ورد في كتاب الهيئة العامة للبيئة والسماح بتصدير 1300 طن نفايات خطرة سائلة وصلبة إلى جمهورية ألمانيا لحساب شركة Sud-Mull GmbH& CO KG للعلم والعمل بموجبه:
مدير عام الإدارة العامة للجمارك صدر بتاريخ: 2018/2/11 م