تعليمات جمركية رقم 13 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد منتجات أغذية الأطفال المنتجة من قبل شركة lactalis natrition sante (فرنسا) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care بسبب احتمال تلوثها ببكتريا السالمونيلا أقونا
تعليمات جمركية رقم (13) لسنة 2018 يحظر مؤقتاً استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis natrition (كذا في الأصل) sante ) بلد المنشأ فرنسا العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care (Brand Name ) بسبب احتمال تلوثها ببكتريا السالمونيلا أقونا ( Salmonella Agona) وذلك حتى إشعار آخر مدير عام الجمارك:
بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/909) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :
قرر
مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis natrition (كذا في الأصل) sante ) بلد المنشأ فرنسا العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care (Brand Name ) بسبب احتمال تلوثها ببكتريا السالمونيلا أقونا ( Salmonella Agona) وذلك حتى إشعار آخر .
مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .
للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.
صدر بتاريخ : 2018/1/23.
مدير عام الإدارة العامة للجمارك