إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,299
-
قرارات : 17,539
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

تعليمات جمركية رقم 13 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد منتجات أغذية الأطفال المنتجة من قبل شركة lactalis natrition sante (فرنسا) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care بسبب احتمال تلوثها ببكتريا السالمونيلا أقونا

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1378 · 3 فبراير 2018

رقم التشريع وسنته

13 لسنة 2018

حالة التشريع

ساري

🔍

تعليمات جمركية رقم 13 لسنة 2018 بشأن الحظر المؤقت لاستيراد منتجات أغذية الأطفال المنتجة من قبل شركة lactalis natrition sante (فرنسا) العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care بسبب احتمال تلوثها ببكتريا السالمونيلا أقونا

تعليمات جمركية رقم (13) لسنة 2018 يحظر مؤقتاً استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis natrition (كذا في الأصل) sante ) بلد المنشأ فرنسا العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care (Brand Name ) بسبب احتمال تلوثها ببكتريا السالمونيلا أقونا ( Salmonella Agona) وذلك حتى إشعار آخر مدير عام الجمارك:

بناء على كتاب وزارة التجارة والصناعة قرار رقم (2017/909) وارد السجل العام رقم 7093 بتاريخ 2017/12/24 والمتضمن الآتي :

قرر

مادة أولى يحظر مؤقتاً استيراد منتجات " أغذية الأطفال " المنتجة من قبل شركة ( lactalis natrition (كذا في الأصل) sante ) بلد المنشأ فرنسا العلامة التجارية Celia Expert & Premium Care (Brand Name ) بسبب احتمال تلوثها ببكتريا السالمونيلا أقونا ( Salmonella Agona) وذلك حتى إشعار آخر .

مادة ثانية على جميع جهات الاختصاص –كل فيما يخصه – تنفيذه (كذا في الأصل) هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر بالجريدة الرسمية .

للعمل به بتاريخ : 2017/12/21.

صدر بتاريخ : 2018/1/23.

مدير عام الإدارة العامة للجمارك

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي