تعليمات جمركية رقم 108 لسنة 2020 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض المائدة (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور
تعليمات جمركية رقم 108 لسنة 2020 رفع الحظر عن استيراد جميع أنواع لحوم الطيور الحية وبيض المائدة (الطازجة – المبردة – المجمدة – المصنعة) بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها من ولاية كارولينا الجنوبية الأمريكية وذلك بسبب خلوها من مرض انفلونزا الطيور