حيث ان المحكمة عرض عليها ملف فرعي بالمعارضة المقامة من المتهم المعارض، وإذ اكتفت إدارة الكتاب
بعرض ملف فرعي على هذه المحكمة. وحيث ان هذه المحكمة أجلت الدعوى أكثر من مرة لورود ملف الحكم للمعارض فيه الا ان الادارة العامة للتحقيقات عجزت عن تقديم ملف الحكم المعارض فيه رغم منحها أجلاً مناسباً لذلك، فقررت المحكمة
المضي بالفصل بالدعوى. وإذ تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على عريضة المعارضة ان المتهم قد عارض بتاريخ ۲۰۱۹/۳/۱۱ بالحكم الصادر ضده بتاريخ ۲۰۱۸/۱۱/۲۷
وإذ نظرت هذه المحكمة المعارضة بتاريخ ٢٠٢١/٥/٤ وفيها مثل المتهم المعارض بمحام وكلفت المحكمة الادعاء العام بتوريد ملف الحكم المعارض فيه واجلت المحكمة نظر المعارضة الجلسة ٢٠٢١/٧/٦ وبتلك الجلسة تبين للمحكمة ان الادعاء تخلف عن توريد ملف الحكم المعارض فيه ولم يتم تنفيذ قرارها، فقررت
المحكمة حجز المعارضة للحكم ليصدر بجلسة اليوم. وحيث انه لما كانت مقتضيات العدالة في الدعوى الجزائية والمعارضات التي تتم فيها تحتم الفصل فيها على وجه السرعة ذلك ان امر التأجيل دون مبرر سيما وان كان التأجيل ليس لسبب من المتهم المعارض او من
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم ۲۰۱۸/۷۰٤٤ جنح ٥ ٢٠١٧/١٩٤ الرقه
المحكمة بل كان من جهة الادعاء التي يفترض فيها ان تكون خصم شريف عند قيامها بدورها في محراب العدالة وكان الادعاء العام في تأخره في تنفيذ قرار المحكمة بتوريد ملف الحكم المعارض فيه لعدة أشهر ولم يحرك ساكن لهو اشد جوراً وظلماً وبأساً على المتهم المعارض وعلى سير الدعوى الجزائية وفيه اثقال على كاهل القضاء بإعادة تكرار نظر الدعوى لعدد من الجلسات دونما ان ينفذ قرار المحكمة ، لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد استأجلت نظر الدعوى لورود الحكم المعارض فيه لعدد من الجلسات ومنحت الادعاء أجلاً مناسباً لتنفيذ ذلك وقد امتنع الادعاء عن تنفيذ قرار المحكمة ومن ثم لا تستطيع المحكمة الوقوف على حقيقة الدعوى وعلى صحة الاتهام المسند للمتهم المعارض لما في ذلك من اهدار لضماناته واهدار لحقه في محاكمة عادلة يقف فيها على الاتهام المسند إليه وتاريخه وسنده وادلة الاتهام التي ركن إليها الادعاء وانه إزاء هذا الامتناع فإن المحكمة تقضي ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه لتجهيله بالنسبة للمتهم المعارض الثالث ولعدم توريد ملف الحكم المعارض فيه وذلك على نحو ما سلف من اسباب، وبذلك تقضي المحكمة عملاً
بالمادة ١٩٦ من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.