كما أن أحكام التمييز استقرت على أن :-
للمحكمة أن تستعين بالخبراء في المسائل التي يستلزم الفصل فيها أم النقاط الفنية التي لا تشملها الوقائع المادية التي ! عليها الوصول إليهها
دون المسائل القانونية التي يفترض فيها العلم بها. ولما كان من المستقر عليه بأحكام التمييز أن:
مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير هو أن يكون قد شاب اجراءاته عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم"
( الطعن رقم ١٩٩٢/١٦ - تجاري - جلسة ١٩٩٢/١١/٢)
اذا تكون ساعات العمل العادية للموظفين لدى المقاول أربعين (٤٠) ساعة / اسبوعيا باستثناء شهر رمضان والذي ستكون فيه ساعات العمل ثلاثين (۳۰) ساعة أسبوعيا لنظام نوبة العمل وخمسة (۵) أيام اسبوعيا لنظام العمل النهاري ويجب أن يتضمن عقد العمل للعامل الكويتي
( الطعن رقم السنة ١٩٩٥ - عمالى جلسة ١٩٩٥/١٠/١٦)
فلقد استقرت احكام محكمة التمييز على أن: -
من المقرر أنه وإن كان رأى الخبير لا يعدو وأن يكون عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى التي تخضع لمحكمة الموضوع ، إلا أن ذلك . له ه أن تكون الأسباب التـ أوردها الخبير تحمل النتيجة التي انتهى اليها في تقريره بغي بالأوراق وتضمن الرد على ما يبديه الخصوم من دفاع جوهري ، فإن خالف الثابـت بالأوراق فإنه يكون مشوبا بالبطلان ويكون الذي عول عليه باطلا بدوره .
الطعن رقم ۱٩٩٢/٢٧ تجاری جلسه ۱۹۹۲/۱۲/۲۷)
استقرت احكام محكمة التمييز على أن :-
أخذ الحكم بما انتهى اليه تقرير الخبير الذي لم يبين الضرر الذي تقر رأيه فيه ودون ان يمحص دفاع الطاعن المدعم بالمستندات. يعيب الحكم ويوجب تمييزه.
الطعن رقم ٥٨ لسنة ١٩٩٧ - عمالي - بنا ريخ ۱۹۹۸/۱/۲۰)
ولقد نصت المادة (۳۰) من القانون المدني على ان :-
يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية وبوجه خاص.