العلامات التجارية – على ضوء أحكام التمييز والنقض علامات تجارية – ماهيتها: من المقرر: "أنه لما كان النص في المادة (61) من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بإصدار قانون التجارة (والمعدلة بالقانون رقم 1 لسنة )2001 على أن: "العلامة التجارية هي كل ما يأخذ شكلاً مميزاً من كلمات أو إمضاءات أو حروف أو أرقام أو رسوم أو رموز أو عناوين أو أختام أو تصاوير أو نقوش أو عناصر تصويرية وتشكيلات الألوان أو أي…
هذا المحتوى للمشتركين. النصُّ الكامل (3,066 كلمة) يظهر بعد تسجيل الدخول والاشتراك.