* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6666 لسنة 92 ق - بتاريخ 28 / 12 / 2023 *" "
برئاسة السيد القاضى / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القاضى/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى ، أحمد يوسف الشناوى ، أحمد تونى نواب رئيس المحكمة بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو مرتضى. وأمين السر السيد / محمود مدين.
أطراف النزاع
المرفوع من
1 - .
2 - .
3 - .
.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 15 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 6666 لسنة 92 ق. .
" الوقائع "
فى يوم 5/ 3/ 2022 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - الصادر بتاريخ 3/ 1/ 2022 فى الاستئنافين رقمى 857، 858 لسنة 36 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
- وفى 16/ 4/ 2022 أُعلن المطعون ضدهم أولاً وثانياً بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقضه.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ أحمد تونى "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن مورث المطعون ضدهم بالبند ثانياً أقام على الطاعنين وآخر غير مختصم فى الطعن الدعوى رقم 472 لسنة 2013 مدنى محكمة أسوان الابتدائية - مأمورية أدفو الكلية - بطلب الحكم بغلق المطلات المفتوحة بالدور الأول العلوى بمنزلهم والمطلة على منزله وباقى ورثة أحمد قاسم، وقال - بياناً لذلك-: إنه يمتلك بالميراث الشرعى عن جده لأبيه المنزل المبين بالصحيفة وأن الطاعنين والآخر الغير مختصم فى الطعن جيران ملاصقون له من الناحية البحرية، وإذ قاموا بفتح مطلات بالدور الأول العلوى تطل مباشرة على ملكه بالمخالفة للقانون، ومن ثم فقد أقام الدعوى، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره، أدخل مورث المطعون ضدهم بالبند ثانياً المطعون ضدهم بالبند أولاً خصوماً فى الدعوى، قضت المحكمة بعدم انعقاد الخصومة بالنسبة للخصم الغير مختصم فى الطعن وبرفض الدعوى بحالتها، بحكم استأنفه المطعون ضدهم بالبند أولاً بالاستئناف رقم 857 لسنة 36 ق قنا - مأمورية أسوان -، كما استأنفه المطعون ضدهم بالبند ثانياً أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم 858 لسنة 36 ق، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 3/ 1/ 2022 بإلغاء الحكم المستأنف فى شقه الثانى والقضاء مجدداً بغلق المطلات بالدور الأول العلوى المبينة بتقرير الخبير ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعني الطاعنون بالسبب الثانى منها على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنهم تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدهم غير مالكين للعقار المدعى فتح المطلات عليه إذ إن الأرض المقام عليها أملاك دولة، كما أن الممر المفتوح عليه المطلات هو ممر عام بعرض 3,5م وطول 27م ويمتد إلى عقارات أخرى وبه أعمدة إنارة، وقدموا المستندات الدالة على ذلك عبارة عن شهادة من الضرائب العقارية تفيد أن الأرض المقام عليها عقار المطعون ضدهم وكذا الممر المشار إليه هى أرض أملاك دولة، كما قدموا صورة من المحضر رقم 1630 لسنة 2016 إدارى إدفو، والجنحة رقم 1474 لسنة 2016 إدفو المحررة ضد بعض المطعون ضدهم والمقضى فيها بالإدانة لقيامهم بنزع أعمدة الإنارة وغلق الممر، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يبحث هذا الدفاع ودلالة تلك المستندات، وقضى بغلق المطلات، ومن ثم فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى فى محله، ذلك أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن طلب سد المطلات غير القانونية هو حق لصاحب العقار المُطل عليه ولو كان أرضاً فضاء باعتبار أن فتح المطلات اعتداء على الملك يترتب على تركه اكتساب صاحبها حق ارتفاق بالمطل والتزام صاحب العقار المرتفق به مراعاة المسافة القانونية بين المطل وبين ما يقيمه من بعد من بناء، وأنه يشترط لإجابة المدعى فى دعاوى سد المطلات القانونية أن يثبت بداءة ملكيته للعين المفتوح عليها المطلات بحسبان أن فتح هذه المطلات يمثل اعتداء على حق الملكية، وأن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب منها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى فإنها يجب عليها أن تجيب عليه فى أسبابها وإلا كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بعدم امتلاك المطعون ضدهم للعقار المفتوح عليه المطلات مثار النزاع وأنه والممر المُطل عليه ممر عام مملوك للدولة، وقدموا من المستندات ما يؤيد دفاعهم ومنها كشف رسمى من مصلحة الضرائب العقارية يفيد بأن كامل القطعة الكائن بها عقارى التداعى وكذا الممر المفتوح عليه المطلات ضمن أملاك الدولة، فإن الحكم المطعون فيه إذ التفت عن بحث وتحقيق هذا الدفاع الجوهرى الذى يتغير به - إن صح - وجه الرأى فى الدعوى ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة منهم وانتهى فى قضائه إلى إلغاء حكم محكمة أول درجة القاضى - استجابة لهذا الدفاع - برفض الدعوى بحالتها وقضى بسد المطلات مثار النزاع، دون التحقق من ملكية المطعون ضدهم للعقار المُطل عليه وبيان طبيعة الممر المفتوح عليه هذه المطلات والوصف القانونى الصحيح له، والقضاء فى الدعوى تبعاً لما تقف عليه فى هذا الصدد، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب الذى جره إلى الخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف قنا - مأمورية أسوان - وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومبلغ مائتى جنيهٍ مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة