* أحكام النقض المدني - الطعن رقم 5039 لسنة 89 ق - بتاريخ 28 / 12 / 2023 *" "
برئاسة السيد القاضى / ممدوح القزاز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القاضى/ كمال عبد الله ، مراد أبو موسى ، أحمد يوسف الشناوى ، نواب رئيس المحكمة و محمود سامى محمود بحضور رئيس النيابة السيد / عمرو مرتضى. وأمين السر السيد / محمود مدين.
أطراف النزاع
المرفوع من
- وليد على عبد الحليم على الشافعى عن نفسه وبصفته مدير شركة إنجاز للمطاعم السياحية والتوكيلات التجارية.
يعلن / 3 شارع عبد العزيز البشرى - مصر الجديدة - محافظة القاهرة.
ضد
- شريفة بهى الدين عبد الواحد منصور.
تعلن / 5 ناصية زهير صبرى وفهمى المحضر - مدينة نصر - محافظة القاهرة.
الحكم
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية
دائرة الخميس (ب) المدنية
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الخميس 15 من جمادى الآخرة سنة 1445 ه الموافق 28 من ديسمبر سنة 2023 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5039 لسنة 89 ق.
" الوقائع "
فى يوم 11/3/2019 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة بتاريخ 13/1/2019 وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت الرأى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وعُرِض الطعن على المحكمة فى غرفة المشورة، فرأت أنه جدير بالنظر، فحددت جلسة للمرافعة وبها سٌمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر/ كمال عبد الله شحاته، "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 182 سنة 2016 مدنى محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى إليه التعويض الذى تقدره المحكمة على سند من القول: إنه بموجب عقد الإيجار المؤرخ 15/2/2013 أجرت له العين المبينة بالصحيفة بقصد استعمالها مطعمًا ومقهًى، إلا أنه فوجئ بأن العين المؤجرة ليست محلًّا وأنها جراج وأن الواجهة الخلفية الداخلة ضمن عقد الإيجار ومساحتها 253م2 هى أملاك دولة مخصصة منافع عامة ولا يجوز تأجيرها وقد أخفت عنه المطعون ضدها ذلك فضلاً عن إخفائها عنه أن العقار محرر بشأنه قرارات مخالفة بأرقام 214 لسنة 2006، 278 لسنة 2012 وقد حال ذلك دون انتفاعه بالعين المؤجرة فضلاً عن إتلاف التشطيبات التى أجراها للعين حال تنفيذ الجهة الادارية قرار إزالة العين، وقد ترتب على ذلك عدم انتفاعه بالعين المؤجرة واستثمار أمواله، فقد أقام الدعوى، وجهت المطعون ضدها للطاعن دعوى فرعية بطلب إلزامه بالتعويض مبلغ 40001 جنيه عن إساءة حق التقاضى، قضت محكمة أول درجة فى الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضدها بالتعويض الذى قدرته، وفى الدعوى الفرعية برفضها، بحكم استأنفه الطاعن عن نفسه وبصفته بالاستئناف 12571 سنة 21 ق "القاهرة" كما استأنفته المطعون ضدها باستئناف مقابل برقم 653 سنة 22 ق أمام ذات المحكمة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 13/1/2019 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
حيث إنه مما ينعاه الطاعن عن نفسه وبصفته على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه على سند من أنها تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع أن المطعون ضدها قد أخفت عنه حال تحرير عقد الإيجار سند الدعوى أن عين التداعى هى جراج وليست محل ولا يجوز استعماله فى نشاط تجارى وأن المساحة الخارجية أمام المحل التى تبلغ 253م2 غير مملوكه لها ولا يجوز تأجيرها لكونها أملاك دولة ومخصصة للمنفعة العامة وغير مخصصة للمحل، وقدم المستندات الدالة على هذا الدفاع. إلا أن الحكم المطعون فيه لم يقسط هذا الدفاع حقه بالبحث والتمحيص وقضى برفض الدعوى على قالة أن الثابت بالبند الرابع عشر من عقد الإيجار أن الطاعن هو الملزم باستخراج تراخيص تشغيل المحل ومباشرة النشاط وأنه المسئول عن مخالفات التشغيل والإشغالات بعد تاريخ التوقيع على العقد، وأنه نص فى البند الخامس من ذات العقد على منح الطاعن فترة سماح من الأجرة لإجراء ما يلزم لتشغيل المحل وأن الإجراءات التى اتخذتها الجهة الإدارية كان يمكن تداركها لولا تقاعس الطاعن عن تبيان مدى ممارسة النشاط فى المحل من عدمه والمساحة المسموح بها لذلك مخالفاً بذلك الثابت من الأوراق وما قدمه الطاعن من مستندات مما يكون معه الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن عقد الإيجار وفقاً لنص المادة 558 من القانون المدنى هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، ويلتزم أيضاً بأن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ولا يجوز له أن يحدث بها أو بملحقاتها أى تغيير يخل بهذا الانتفاع فإذا أخل المؤجر بهذا الالتزام جاز للمستأجر أن يطلب التنفيذ العينى بمنع تعرض أو فسخ العقد أو بانقاص الأجرة بقدر ما نقص منه الانتفاع مع التعويض فى جميع الأحوال إن كان له مقتضى، وأن المؤجر يلزم بضمان العيب الخفى بالعين المؤجرة متى كان المستأجر لا يعلم بوجوده وقت التعاقد وكان هذا العيب مؤثراً يحول دون الانتفاع بالعين فى الغرض الذى أجرت من أجله أو ينقص من هذا الانتفاع بقدر كبير مما لا يجرى العرف على التسامح فيه، فإذا ما تحقق وجود العيب على هذا النحو جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد مع التعويض عما يكون قد أصابه من ضرر لسبب الحرمان من الانتفاع بالعين المؤجرة كما يجوز له إنقاص الأجرة، وأن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما فى حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى تثبتت لديها، وأن محكمة الموضوع عليها أن تبحث كل دفاع جوهرى يبديه الخصوم يكون من شأنه أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وتمحيص المستندات المؤيدة لهذا الدفاع وإلا كان حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أقام دعواه المبتدأة بغية الحكم بإلزام المطعون ضدها بالتعويض عن الأضرار التى لحقت به من جراء تأجير المطعون ضدها لها عين النزاع لاستغلالها فى مزاولة نشاط تجارى "مطعم ومقهى" وإذ تبين له أنها لا تصلح لهذا الغرض لكونها عبارة عن جراج لا يمكن ترخيصه فى نشاط تجارى وأن الواجهة الخارجية من الناحية الخلفية - المتعاقد عليها ضمن العقد - من أملاك الدولة المخصصة للمنفعة العامة لا يجوز استخدامها كنشاط تجارى حسبما ثبت من الإفادة الصادرة من حى شرق مدينة نصر المؤرخة 4/8/2015 المقدمة أمام محكمة أول درجة فضلاً عن أن العقار الكائنة به عين النزاع تحرر له العديد من مخالفات البناء قبل تحرير عقد الإيجار سند الدعوى، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى على سند من أن الثابت بالبند 14 من العقد أن المستأجر - الطاعن - هو الملزم باستخراج كافة التراخيص والتصاريح اللازمة لمباشرة نشاطه المزمع ممارسته بالعين وأنه المسئول عن أية مخالفات أو إشغالات بعد تاريخ التوقيع على العقد، وقد منحه البند الخامس من العقد فترة سماح من القيمة الإيجارية من تاريخ العقد حتى شهر مارس 2013 دون أن يفطن إلى استحالة الترخيص لعدم صلاحية المحل لممارسة النشاط المؤجر من أجله لكون العقار بأكمله غير مرخص به محلات تجارية فضلاً عن أن المساحة الخارجية أمام المحل غير مملوكة لها لكونها أملاك دولة ولا يجوز تأجيرها ومن ثم يكون المانع من الترخيص خارجاً عن إرادة الطاعن لاعتراض الجهة الإدارية المختصة عليه، ولم يعرض لظروف وملابسات التعاقد ونية المتعاقدين وعول فى قضائه على تفسير غير سليم لبنود العقد ما كان للحكم التعويل عليها مستدلاً بفساد وبتسبيب قاصر متخلياً عن مهمته الأساسية فى تطبيق القانون ومخالفة مبدأ ضمان العيوب الخفية وخطأ منه فى تحصيل وفهم الواقع فى الدعوى وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعن الجوهرى الوارد بوجه النعى المؤيد بالمستندات الذى لو صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه بالقصور المبطل ويستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة