أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

أحكام ومبادئ في أركان جريمة التزوير

أحكام ومبادئ في أركان جريمة التزوير
🔍

مبادئ النقض في التزوير:

من المقرر أنه ليس كل تغيير للحقيقة في محرر يعتبر تزويراً؛ فهو إذا ما تعلق ببيان صادر من طرف واحد مما يمكن أن يأخذ حكم الإقرارات الفردية، فإنه لا عقاب إذا ما كان البيان يحتمل الصدق أو الكذب، أو كان من ضروب الدفاع التي يلجأ إليها الخصوم، فهو بهذه المثابة يكون عرضة للفحص بحيث يتوقف مصيره على نتيجته. لما كان ذلك، وكان البيان الخاص بمالك العقار في الطلب المقدم من الطاعنة إلى شركة كهرباء دمياط هو مما يصدق عليه هذه الأوصاف، وكان ما صدر من الطاعنة قد اقتصر على الادعاء بأنها مالكة العقار، وكان هذا الطلب لم يُعد لإثبات ملكية العقار؛ فإن مرتكبته لا يعدو أن يكون من قبيل الإقرارات الفردية مما ينحسر عنه وصف التزوير، ويكون الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر قد أخطأ في تأويل القانون وفي تطبيقه، وكان فعل الطاعنة لا يندرج تحت أي نص عقابي؛ فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها.

(الطعن رقم 11109 لسنة 61 ق - جلسة 6/12/1995 - السنة 46 - ص 1162)

إدانة المتهم بتزوير شيك واستعماله استناداً إلى تمسكه به وأنه محرر بياناته وكونه صاحب المصلحة في تزويره، عدم كفايته ما دام قد أنكر توقيعه عليه ولم يثبت أن هذا التوقيع له؛ إذ إن مجرد التمسك بالورقة المزورة من غير الفاعل أو الشريك لا يكفي لثبوت العلم بتزويرها.

(الطعن رقم 514 لسنة 46 ق - جلسة 31/10/1976 - السنة 27 - ص 792)

العلم بالتزوير ركن من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات، لا تقوم هذه الجريمة إلا بثبوته. فالحكم بالإدانة فيها يجب أن يقيم الدليل على توفر هذا العلم لدى المتهم، ولما كان مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم ما دام المتهم ليس هو الذي زورها أو اشترك في التزوير، فإن الحكم الذي يقضي بإدانة امرأة في هذه الجريمة على أساس مجرد تمسكها بالورقة المزورة التي قدمها زوجها في قضية مدنية يكون قاصر البيان.

(جلسة 9/1/1950 - طعن رقم 1878 سنة 19 ق)

إن مجرد التمسك بالورقة المزورة لا يكفي في ثبوت العلم بالتزوير، وهو ركن جوهري من أركان جريمة استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادة 215 من قانون العقوبات، لا تقوم تلك الجريمة إلا بثبوته. وإذن، فإذا كان الحكم قد استظهر حصول التزوير ونفى عن المتهم أنه هو مرتكبه، ثم أدانه بجريمة استعمال سند مزورمفترضاً علمه بالتزوير من مجرد تقديم السند في القضية المدنية التي رفعها على المجني عليه وتمسكه بها دون أن يبين الحكم الدليل على توفر ركن العلم بالتزوير لديه، فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.

(جلسة 23/11/1954 - طعن 1127 سنة 24 ق)

ما دام الحكم في جريمة استعمال المحرر المزور قد بين أن المتهم هو الذي عمل على تزوير المحرر قبل استعماله، فذلك كافٍ في بيان علمه بالتزوير.

(جلسة 5/11/1945 - طعن 1442 سنة 15 ق)

إثبات وقوع التزوير من الطاعن يلزم عنه أن يتوفر في حقه ركن العلم بتزوير المحرر الذي أُسند إليه تزويره واستعماله.

(الطعن رقم 7 لسنة 38 ق - جلسة 5/2/1968 - س 19 ق 31 - ص 181)

لا تقوم جريمة استعمال الورقة المزورة إلا بثبوت علم من استعملها بأنها مزورة، ولا يكفي مجرد تمسكه بها أمام الجهة التي قدمت إليها ما دام لم يثبت أنه هو الذي زورها أو شارك في هذا الفعل.

(الطعن رقم 1908 لسنة 52 ق - جلسة 1/6/1982)

لما كان الركن المادي في جريمة استعمال الأوراق المزورة يتحقق باستخدام المحرر المزور فيما زُوّر من أجله، ويتم بمجرد تقديم ورقة في ذاتها مزورة تزويراً يعاقب عليه القانون، وكان الطاعن لا يماري أنه قدم الورقة المزورة في تحقيقات الجنحة رقم 3080 سنة 1970 مركز بنها، وهو ما يتوفر به الركن المادي لجريمة الاستعمال في حقه، دون أن يغير من الأمر أن يكون قد تقدم بالورقة بصفته الشخصية أم بصفته نائباً عن غيره ما دام أنه كان في الحالتين عالماً بتزوير الورقة التي قدمها، فإن ما يثيره من أنه قدم هذه الورقة بصفته وكيلاً عن زوجته لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان إثبات اشتراك الطاعن في مقارفة جريمة التزوير يفيد حتماً توافر علمه بتزوير المحرر الذي أُسند إليه استعماله، فإن ما يثيره الطاعن من عدم التدليل كافياً على توافر ركن العلم في حقه يكون غير سديد.

(الطعن رقم 241 لسنة 51 ق - جلسة 17/11/1981)

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استُعمل المحرر المزور، فإن التنازل عن المحرر ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة.

لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يفصح عن ماهية ومضمون المستندات التي قدمها وأغفل الحكم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره في هذا الصدد لا يكون مقبولاً؛ لما هو مقرر من أنه يجب لقَبول وجه الطعن أن يكون واضحاً ومحدداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه متى وقع التزوير أو استعمال المحرر المزور فإن التنازل عن المحرر المزور ممن تمسك به لا أثر له على وقوع الجريمة، ولا يعيب الحكم عدم تعرضه لتنازل الطاعن عن التمسك بالمحرر المزور؛ لأن المحكمة في أصول الاستدلال لا تلتزم بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وعليها إن هي التفتت عن أي دليل آخر لأن عدم إيرادها له ما يفيد اطراحه. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه -بعد أن أورد ما رتب عليه اقتناعه من الأدلة المطروحة في الدعوى بثبوت التهمتين المسندتين إلى الطاعن وأدانه عنهما وعرض لما كان ذلك- وكان البين من مراجعة محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الدفاع عن الطاعن لم يطلب سماع الشهود، وكان الأصل في المحكمة الاستئنافية أن تحكم على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوماً لإجرائه، وكان الثابت أن دفاع الطاعن وإن أبدى أمام المحكمة الاستئنافية طلب سماع شهود فإنه يعتبر متنازلاً عنه بسكوته عن التمسك به أمام محكمة أول درجة، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قد عرض لهذا الطلب وخلص إلى رفضه بما يسوغ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى الإخلال بحق الدفاع يكون في غير محله.

(طعن رقم 567 لسنة 57 ق - جلسة 4/2/1988)

إذا كان المحرر عرفياً وكان مضمونه مطابقاً لمن نُسب إليه معبراً عن مشيئته، انتفى التزوير بأركانه ومنها ركن الضرر، ولو كان هو لم يوقع المحرر ما دام التوقيع حاصلاً في حدود التعبير عن إرادته، سواء كان هذا التعبير ظاهراً جلياً أو مضمراً مفترضاً تدل عليه شواهد الحال.

(نقض جنائي 20/10/1969 - س 20 - ص 1133)

من المقرر أن مجرد تغيير الحقيقة في محرر عرفي بإحدى الطرق المنصوص عليها في القانون يكفي لتوافر جريمة التزوير متى كان من الممكن أن يترتب عليه في الوقت الذي وقع فيه تغيير الحقيقة ضرر للغير، سواء أكان المزور عليه أم أي شخص آخر ولو كان الضرر محتملاً.

(الطعن رقم 145 لسنة 42 ق - جلسة 24/12/1972)

تقدير الضرر من إطلاقات محكمة الموضوع متى كان سائغاً، وهو ما لا يحتاج إلى تدليل خاص متى كانت مدونات الحكم تشهد على توافره.

(الطعن رقم 696 لسنة 38 ق - جلسة 27/5/1968)

لم يذكر قانون العقوبات تعريفاً للورقة الرسمية ولا للموظف العمومي، إلا أنه يشترط صراحة لرسمية المحرر في المادتين 211 و213 أن يكون محرر الورقة الرسمية موظفاً عمومياً مختصاً بمقتضى وظيفته بتحريرها أو بالتدخل في هذا التحرير. فإذا كان يبين من الاطلاع على ترخيص الاستيراد المدعى بتزويره أنه محرر على نموذج خاص ببنك الجمهورية عن ترخيص باستيراد بضائع من الخارج وموقع عليه تحت عنوان بنك الجمهورية (المركز الرئيسي) بإمضاءين وعليه ثلاثة أختام بختم بنك القاهرة، وليس فيه ما يفيد رسميته أو تداخل موظف عمومي في تحريره أو اعتماده؛ فيكون الترخيص موضوع الاتهام ورقة عرفية يجري على تغيير الحقيقة فيها حكم المادة 215 من قانون العقوبات.

(الطعن رقم 1189 لسنة 29 ق - جلسة 16/2/1960)

إن العقود العرفية متى كانت ثابتة التاريخ يتعلق بها قانوناً حق الغير لجواز الاحتجاج بها عليه أو احتجاج الغير بها، فإذا وقع فيها تغيير للحقيقة بقصد الإضرار به عُدّ ذلك تزويراً في أوراق عرفية ووجب عقاب المزور.

(الطعن رقم 45 لسنة 9 ق - جلسة 5/12/1938)

وقُضي بأن كل إضافة على صك عرفي من شأنها تغيير مركز الطرفين هي تزوير يستوجب العقاب.

(الطعن رقم 232 لسنة 47 ق - جلسة 12/6/1977)

اكتساب المحرر العرفي حجية في الإثبات بعد التوقيع عليه. قيام الطاعن كمحامٍ بتحرير بيانات العقود كطلب موكله دون التوقيع عليه ليس من شأنه أن يجعله فاعلاً أصلياً في جريمة تزوير محرر عرفي أو شريكاً فيها، ومخالفة ذلك قصور.

(الطعن رقم 6254 لسنة 56 ق - جلسة 15/4/1987)

لما كان ذلك، وكان مقتضى نص المادة 214/1 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 أن الشارع غلظ العقاب على كل تزوير يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب فيها بأي حق كان، وذلك على ما أفصح المشرع في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 120 لسنة 1962 لإسباغ الحماية اللازمة على محررات تلك الجهات أسوة بالحماية اللازمة لمحررات الحكومة. ولكي يُعد المحرر تابعاً لإحدى الجهات المنصوص عليها بالمادة 214/1 مكرراً من قانون العقوبات، يجب أن يأخذ شكل أوراق تلك الجهة ويُنسب إنشاؤه إلى عامل بها من شأنه أن يصدره. لما كان ذلك، وكانت الطلبات والشيكات التي نسب الحكم إلى الطاعنة تزويرها هي بطبيعتها محررات عرفية؛ لأن بياناتها منسوبة إلى أحد الناس، وإذن فتزويرها لا ينتج سوى جنحة التزوير المنصوص عليها بالمادة 215 من قانون العقوبات، ولا يغير من ذلك تقديم تلك المحررات إلى البنك وإجراء الصرف؛ إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون استعمالاً لها لا شأن له في شكل تلك المحررات وطبيعتها العرفية، بل هو إجراء مادي يتجه إلى الصرف. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

(الطعن رقم 7061 لسنة 55 ق - جلسة 27/4/1986)

من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفي بذاته في ثبوت اقترافه التزوير واشتراكه فيه أو العلم به ما دام ينكر ارتكابه له.

(الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق - جلسة 10/1/1990)

شرط الاحتجاج بالورقة المدعى بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية:

مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتُج بالورقة المدعى بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء؛ باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره، إلا أن ذلك مشروط -في غير حالة فقد المحرر أو تلفه- بتقديم الورقة التي احتُج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتُج بها عليه.

(الطعن رقم 4411 لسنة 63 ق - جلسة 25/5/2003)

للنيابة العامة ولسائر الخصوم في أية حالة كانت عليها الدعوى أن يطعنوا بالتزوير في أي ورقة من أوراق القضية مقدمة فيها، ولو كان ذلك أمام محكمة النقض في حدود تحقيق تجريه في أوجه الطعن المقدمة إليها متى رأت أن هذا التحقيق لازم للفصل في الطعن.

(نقض جلسة 27/2/1968 - مجموعة أحكام النقض 19 ق 53 ص 288)

إن المتهم عندما يدعي أثناء المحاكمة بتزوير ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى كدليل ضده، لا يصح قانوناً مطالبته -ولو كانت الورقة من الأوراق الرسمية- بأن يسلك طريق الطعن بالتزوير وإلا اعتبرت الورقة صحيحة فيما تشهد عليه، عدا ما ورد بشأن نص خاص.

(الطعن رقم 115 لسنة 27 ق - جلسة 10/3/1985)

إن الطعن بالتزوير لا يمنع الطاعن من التنازل عنه في أي وقت، وله أن يتقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها، وهي ليست ملزمة بالسير في تحقيق الطعن بالتزوير بعد تنازل الطاعن عن طعنه.

(الطعن رقم 854 لسنة 39 ق - جلسة 23/6/1969)

من المقرر أنه متى وقع التزوير أو الاستعمال، فإن نزول المجني عليه عن حقوقه المدنية وعن طعنه بالتزوير، ونزول المتهم عن التمسك بالسند المزور لا أثر له على وقوع الجريمة.

(الطعن رقم 232 لسنة 47 ق - جلسة 12/6/1977)

إن عدم وجود المحرر المزور لا يترتب عليه حتماً عدم ثبوت جريمة التزوير، إذ الأمر في هذا مرجعه إلى إمكان قيام الدليل على حصول التزوير، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكل طرق الإثبات طالما أن القانون الجنائي لم يحدد طريقة إثبات معينة في دعاوى التزوير، ولها أن تأخذ بالصور الشمسية كدليل في الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها.

(الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق - جلسة 21/2/2000)

إن مسألة إمكان حصول الضرر من التزوير أو عدم إمكان ذلك هي في كل الأحوال مسألة متعلقة بالواقع، وتقديرها موكول إلى محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك شرطه ألا تخالف فيما ذهبت إليه حكماً من أحكام القانون. لما كان ذلك، وكان الواجب -عند البحث في توافر أركان جريمة معينة- أن يقصر النظر على الوقت الذي ارتكبت فيه الجريمة، فإذا رُئي أن الضرر الذي هو ركن في جريمة التزوير مثلاً كان وقت مقارفة الجريمة محتمل الوقوع ولم يكن مستحيل التصور، وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت؛ كان فعل التزوير قائماً وحقت المساءلة جنائياً ومدنياً، مهما طرأ بعد ذلك من الظروف التي يمكن أن تحول دون وقوع الضرر أو تمنع احتمال وقوعه؛ لأنها إما أن تكون قد وقعت بأسباب خارجة عن إرادة الجاني فلا يمكن أن يكون لها أثر في محو جريمته، وإما أن يكون الجاني نفسه هو الذي أراد أن يتلاقى الأمر ويحول دون وقوع الضرر أو يصلح ما أفسده بسابق فعله، والمتفق عليه في هذه الصور أن فعل الجاني اللاحق لا يمكن أن يمحو سابق جرمه وبخاصة في جريمة التزوير، حيث يكفي فيها أن يكون ركن الضرر وقت ارتكابها محتمل الوقوع مجرد احتمال، وسواء أكان المضرور هو المزور عليه أم أي شخص آخر. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون -فوق فساد استدلاله- مشوباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 10269 لسنة 61 ق - جلسة 21/12/2000)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت