أحكام نقض شاملة لجريمة خيانة الأمانة
ماهية جريمة خيانة الأمانة
(الطعن رقم 1285 لسنة 05 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 476 بتاريخ: 20-05-1935)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: ماهية جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 3
تعتبر جريمة التبديد تامة بمجرد طروء التغيير على نية الحيازة، وتحولها إلى نية حيازة بقصد التملك، بعد أن كانت نية الحيازة وقتية لحساب الغير. (الطعن رقم 1285 لسنة 5 ق، جلسة 1935/5/20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
تبديد
(الطعن رقم 1307 لسنة 23 مكتب فني 05 صفحة رقم 61 بتاريخ: 20-10-1953)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 1
إن سداد وتنازل الدائن عن الحجز بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
(الطعن رقم 1307 لسنة 23 ق، جلسة 1953/10/20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1694 لسنة 45 مكتب فني 26 صفحة رقم 396 بتاريخ: 11-05-1975)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 5
السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد -بفرض حصوله- لا يعفي من المسؤولية الجنائية.
(الطعن رقم 1694 لسنة 45 ق، جلسة 1975/5/11)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فني 29 صفحة رقم 66 بتاريخ: 16-01-1978)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 1
من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة التبديد يتحقق بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال الذي سلمه إلى ملكه واختلاسه لنفسه، والبحث في توفره مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي تنأى عن رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليمًا مستمدًا من أوراق الدعوى.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0699 لسنة 47 مكتب فني 29 صفحة رقم 66 بتاريخ: 16-01-1978)
الموضوع: خيانة الأمانة
الموضوع الفرعي: تبديد
فقرة رقم: 2
لما كان الحكم قد استظهر بالأدلة السائغة التي استند إليها وبما يتفق مع الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تسلم كافة المستندات بصفته أمينًا لصندوق الجمعية المذكورة مما يتحقق به تسليمها إليه على سبيل الوكالة عنها وأنه قد أودع بعضًا منها في القضية التي رفعها على المطعون ضدها فاستبعدها ولم يدنه إلا عن الباقي من المستندات التي كان قد تسلمها بتلك الصفة ولا تتعلق بالنزاع المذكور، وكان مفاد ذلك أن الطاعن وقد امتنع عن رد هذا الباقي دون وجه حق فإنه يكون قد أضافه إلى ملكه بنية اختلاسه وحرمان الجمعية المطعون ضدها منه وهو ما يتوفر به القصد الجنائي في جريمة التبديد على النحو الذي يتطلبه القانون؛ لما كان ذلك فإن منعى الطعن على الحكم في هذا الخصوص ينحل إلى جدل موضوعي في وزن عناصر الدعوى واستنباط محكمة الموضوع لمعتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. ولا جدوى من بعدُ مما يثيره الطاعن بشأن سجل الجمعية وخاتمها ما دام قد ثبت في حقه تبديد تلك المستندات الأخرى التي تكفي لحمل العقوبة المحكوم بها عليه.
(الطعن رقم 699 لسنة 47 ق، جلسة 1978/1/16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فني 32 صفحة رقم 941 بتاريخ: 19-11-1981)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 2
لا يلزم في الإدانة بجريمة خيانة الأمانة بيان مقدار المال المختلس، وما دام الحكم قد أثبت بأدلة منتجة واقعة التبديد في حق الطاعن فذلك حسبه ليبرأ من قالة القصور إذ لا يعيبه عدم تحديد المبلغ محل الجريمة بالضبط.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فني 32 صفحة رقم 941 بتاريخ: 19-11-1981)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة خيانة الأمانة -بفرض حصوله- لا يؤثر في قيامها.
(الطعن رقم 2288 لسنة 50 ق، جلسة 1981/11/19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 2145 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 380 بتاريخ: 21-11-1929)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 2
إذا أودع المدين المبلغ المحجوز من أجله بخزينة المحكمة بعد أن نقص منه ما اعتبره حقًا ثابتًا له بمقتضى حكم نهائي صادر لمصلحته على الحاجز، أو إذا أودع المبلغ المحجوز من أجله معلقًا صرفه على شرط يعتقد أن له الحق في اشتراطه فلا يقبل قانونًا استخلاص توفر نية التبديد لديه -إذا هو تصرف في الشيء المحجوز- لا من نقص المبلغ الذي أودعه ولا من مجرد تعليقه صرف المودع على شرط. بل في هاتين الصورتين تكون نية التبديد منعدمة ولا عقاب.
(الطعن رقم 2145 لسنة 46 ق، جلسة 1929/11/21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370 بتاريخ: 14-11-1929)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 4
الأصل أن حارس الحجز -ككل أمين- مكلف بحفظ الشيء إلى وقت طلبه. والدفع بسقوط الدعوى العمومية في حالة الاختلاس أو التبديد يأتي من جانبه. فعليه هو إذن أن يبين متى حصل الاختلاس أو التبديد. وللنيابة مناقشته فيما يقرره. وعلى القاضي أن يحقق وجه الدفع ويقضي فيه. فإذا قامت أدلة الواقع على أن الحادثة حصلت من قبل السنوات الثلاث السابقة على تاريخ أول إجراء متعلق بالتحقيق لزمه القضاء بالسقوط. وإذا استوت عنده الدلائل في الناحيتين رجح مصلحة المتهم وقضى بسقوط الدعوى.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 2413 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 370 بتاريخ: 14-11-1929)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 5
إن التبديد لما كان في العادة معروفًا للأمين خافيًا على صاحب الشأن في الوديعة، كان تاريخ المحضر أو تاريخ المطالبة وهو تاريخ ظهوره والعلم به معتبرًا مبدئيًا وبصفة مؤقتة تاريخًا له إلى أن يدعي الجاني أسبقية الحادثة عليه ويثبت دعواه أو يتبين القاضي -من تلقاء نفسه- هذه الأسبقية أخذًا مما يقوم عنده من دلائل الدعوى وظروفها.
(الطعن رقم 2413 لسنة 46 ق، جلسة 1929/11/14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 8422 لسنة 58 مكتب فني 40 صفحة رقم 384 بتاريخ: 09-03-1989)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 3
إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله، وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. وإن العبرة في ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل على توافر أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني عليها بموجب عقد من عقود الائتمان، وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها يعد اختلاسًا، وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه لهذه المنقولات استلامًا فعليًا، وإذ كانت المجني عليها -المدعية بالحقوق المدنية- شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك، كما شهد الشاهدان الموقعان على قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة بالقائمة؛ لما كان ذلك فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة، ومن ثم فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله.
(الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق، جلسة 1989/3/9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(الطعن رقم 1203 لسنة 54 مكتب فني 36 صفحة رقم 256 بتاريخ: 14-02-1985)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 1
لما كان من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر بالمادة 341 من قانون العقوبات، وكانت العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفًا للحقيقة، ولما كان مؤدى دفاع الطاعن أن العلاقة التي تربطه بالمجني عليه هي علاقة تجارية وليس مبناها الإيصال المقدم، وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعًا جوهريًا لتعلقه بالدليل المقدم في الدعوى بحيث إذا صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن المحكمة إذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغًا إلى غاية الأمر فيه فإن حكمها يكون معيبًا بالقصور.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 7326 لسنة 54 مكتب فني 36 صفحة رقم 614 بتاريخ: 07-05-1985)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 4
لما كان مفاد المادة 340 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أن الشارع رأى -بالنظر إلى كثرة الحجوز التي توقع تحت الجهات التي نص عليها فيها- أن يجنبها مشقة التوجه إلى أقلام الكتاب للتقرير بما في ذمتها في كل مرة يتوقع فيها حجز تحت يدها وما يستتبعه ذلك من ضياع وقت موظفيها بين هذه الأقلام، فأعفى تلك الجهات من اتباع إجراءات التقرير بما في الذمة مكتفيًا بإلزامها بإعطاء الحاجز شهادة تتضمن البيانات الواجب ذكرها في التقرير متى طلب منها ذلك، وإذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه التزم هذا النظر فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
(الطعن رقم 7326 لسنة 54 ق، جلسة 1985/5/7)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 505 بتاريخ: 29-03-1987)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 2
من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، والعبرة في ثبوت قيام هذه العقود في صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 4859 لسنة 56 مكتب فني 38 صفحة رقم 505 بتاريخ: 29-03-1987)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد
- فقرة رقم: 3
من المقرر أنه لا يلزم في الوديعة أن يكون التسليم حقيقيًا بل يكفي التسليم الاعتباري إذا كان المودع لديه حائزًا للشيء من قبل، وكان ما استخلصه على نحو ما سلف بيانه من أن العلاقة بين الطاعنين والمجني عليه يحكمها عقد من عقود الائتمان "عقد الوديعة" هو استخلاص سائغ ويلتئم مع حقيقة الواقع في الدعوى ومن ثم فإن قضاءه بإدانة الطاعن عن جريمة التبديد يكون صحيحًا في القانون ولا يكون ما يثيره في هذا الشأن سوى مناقشة في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الشكوى في جريمة خيانة الأمانة
(الطعن رقم 1615 لسنة 37 مكتب فني 18 صفحة رقم 1092 بتاريخ: 07-11-1967)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الشكوى في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 3
جريمة خيانة الأمانة ليست من بين الجرائم التي يستلزم القانون صدور شكوى من المجني عليه إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي لرفع الدعوى الجنائية في شأنها، ومن ثم فلا تثريب على المدعي بالحق المدني إذا هو قام بتحريكها بناء على تكليف المتهم مباشرة بالحضور أمام محكمة الجنح وفقًا لنص المادة 232 إجراءات.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
(الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فني 01 صفحة رقم 208 بتاريخ: 02-01-1950)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة تبديد مبلغ سلم إليه على سبيل الوديعة معتمدة في ذلك على ورقة وقعها المتهم جاء بها أنه تسلم هذا المبلغ من المجني عليه بصفة أمانة يردها له عند طلبه، وعلى ما قرره المجني عليه في هذا الصدد، فإنها لا تكون قد أخطأت. ولا يؤثر في ذلك مجرد ورود الوديعة على نقود تتعين بالقيمة دون العين ما دام أنه لا يبين من الحكم أن المجني عليه قد قصد بالعقد [الورقة] إعطاء المودع لديه حق التصرف فيها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1155 لسنة 19 مكتب فني 01 صفحة رقم 208 بتاريخ: 02-01-1950)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 2
إن عناصر جريمة تبديد نقود مسلمة على سبيل الوديعة تتحقق بالامتناع عن ردها عند طلبها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1305 لسنة 19 مكتب فني 01 صفحة رقم 102 بتاريخ: 22-11-1949)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم، وهو شريك المجني عليه في مطحن، كان يستولي على أجرة الطحن من بعض عملاء المطحن ويصطنع أوراقًا بالوزن والأجرة ذات أرقام مكررة ولا يثبت المكرر منها بدفتر الحساب وتوصل بهذه الوسيلة إلى اختلاس نصيب شريكه في هذه الأجرة، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الاختلاس.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1350 لسنة 20 مكتب فني 02 صفحة رقم 518 بتاريخ: 16-01-1951)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إذا كان ثمة عقد إيجار مشاركة بين اثنين فأضاف أحدهما المحصول الناتج من الأرض المؤجرة بهذا العقد إلى ملكه وتصرف فيه بالبيع واستولى على كامل ثمنه لنفسه دون الآخر فذلك يعتبر تبديدًا يعاقب عليه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
(الطعن رقم 1350 لسنة 20 ق، جلسة 1951/1/16)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1907 لسنة 20 مكتب فني 02 صفحة رقم 620 بتاريخ: 12-02-1951)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
يد الشريك على مال شريكه تعتبر يد وكيل. فهو مسؤول على هذا الاعتبار إذا تصرف فيه على وجه يخالف الغرض الذي قامت الشركة من أجله.
(الطعن رقم 1907 لسنة 20 ق، جلسة 1951/2/12)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0438 لسنة 21 مكتب فني 03 صفحة رقم 234 بتاريخ: 04-12-1951)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات. فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أمينًا لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذي توفي فقام هو مقامه وأعطى على نفسه إقرارًا بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفي، ولكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوبًا بالقصور متعينًا نقضه.
(الطعن رقم 438 لسنة 21 ق، جلسة 1951/12/4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1622 لسنة 21 مكتب فني 03 صفحة رقم 436 بتاريخ: 15-01-1952
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
متى كان الحكم قد أثبت وجود عجز في أكياس السماد التي سلمت إلى مشتريها من الجمعية الزراعية ثم أدان أمين الشونة ومساعده في تبديد السماد فلا يجدي في دفع التهمة عنهما القول بأن ركن الضرر غير متوفر في الجريمة إذ الجمعية الزراعية قد حصلت على كامل حقها، إذ هذا القول مردود بأنه يكفي لتحقق الجريمة أن يلحق بالمشترين من الجمعية ضرر حتى يتعدى الضرر إليها أيضًا.
(الطعن رقم 1622 لسنة 21 ق، جلسة 1952/1/15)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0017 لسنة 23 مكتب فني 04 صفحة رقم 758 بتاريخ: 27-04-1953)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: الركن المادي لجريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
متى كان الحكم قد استظهر من عناصر الدعوى أن السند موضوع جريمة التبديد وإن تحرر باسم المتهم إلا أنه لم يكن لمصلحته وأنه تحرر باسمه وأودع أمانة لديه تأمينًا لتنفيذ اتفاق تم بين المدعي المدني من جهة وبين أخويه من جهة أخرى يتأدى في أن المدعي بالحق المدني يصادق لأخويه على صحة عقد صادر لهما من والدهما ببيع منزل وحرر بذلك إقرارًا سلمه للمتهم على أن يقوم الأخوان الآخران بدفع عشرين جنيهًا للمدعي المدني عن طريق المتهم عند تسلمهما الإقرار منه وأن يحررا له عقدًا ببيع ربع المنزل عند التصديق على صحة العقد أو أن يدفعا له مبلغ مائة جنيه زيادة عن العشرين الأولى وهي التي كتب بها السند باسم المتهم واتفق على أن يقوم المتهم بتحويلها للمدعي المدني إذا نفذ الأخير ما التزم به وحكم بصحة التعاقد وامتنع أخواه عن تحرير عقد بيع ربع المنزل له، وكان الحكم قد استظهر أيضًا أن المدعي المدني قد وفى بالتزاماته، وأنه قد حكم لأخويه بصحة التعاقد الصادر لهما من والدهما ببيع المنزل وأنهما امتنعا بعد ذلك عن تحرير عقد ببيع ربع المنزل للمدعي بالحق المدني وأن المتهم تواطأ معهما وسلم لهما السند المودع عنده على سبيل الأمانة إضرارًا بالمدعي المدني، كما استظهر أن تسليم السند للمدينين وإن تم في الظاهر بناء على شكوى منهما للبوليس في حق المتهم بشأن السند المذكور إلا أنه حصل في واقع الأمر باتفاق بينهما وبين المتهم بقصد التحايل على الإفلات من الالتزامات التي رتبها عقد الوديعة في ذمة المتهم للإضرار بالدائن الحقيقي بمقتضى هذا العقد -متى كان ذلك فإن إدانة الطاعن بجريمة التبديد تكون صحيحة، ولا يقدح في ذلك أن يكون السند قد تحرر باسم الطاعن ما دام أن تحرير السند على المدين وإيداعه لدى الطاعن كان على وجه الأمانة بقصد تحويله لصاحب الحق فيه.
(الطعن رقم 17 سنة 23 ق، جلسة 1953/4/27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
انقضاء جريمة خيانة الأمانة
(الطعن رقم 0880 لسنة 29 مكتب فني 10 صفحة رقم 694 بتاريخ: 29-06-1959)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: انقضاء جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 4
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس، بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده، إلا إذا قام الدليل على خلاف ذلك.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1216 لسنة 36 مكتب فني 17 صفحة رقم 1031 بتاريخ: 31-10-1966)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: انقضاء جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 2
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشيء المختلس بل من تاريخ طلبه والامتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقيم الدليل على خلاف ذلك، إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك. فلا تثريب على الحكم في اعتبار تاريخ امتناع الطاعن عن رد عقدي الوديعة بعد مطالبته بهما تاريخًا لارتكاب الجريمة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0611 لسنة 44 مكتب فني 25 صفحة رقم 596 بتاريخ: 16-06-1974)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: انقضاء جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إن المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيدًا على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية يجعله متوقفًا على طلب المجني عليه، كما تضع حدًا لتنفيذ الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه وقف تنفيذ الحكم في أي وقت يشاء، وإذ كانت الغاية من كل من هذا الحد وذلك القيد الواردين في باب السرقة هي الحفاظ على الأواصر العائلية التي تربط بين المجني عليه والجاني، فلزم أن ينبسط أثرهما إلى جريمة التبديد -مثار الطعن- لوقوعها كالسرقة إضرارًا بمال من ورد ذكرهم بذلك النص، وكانت الزوجة المجني عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه وكان هذا الحكم قد أوقف تنفيذه بناء على نزول المجني عليها عن دعواها ضد الطاعن، وكان هذا النزول -الذي أثارته النيابة العامة- يتسع له ذلك الوجه من الطعن، وقد ترتب عليه أثر قانوني، هو انقضاء الدعوى الجنائية عملاً بالمادة 312 سالفة الذكر، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عقوبة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1672 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 596 بتاريخ: 27-06-1932)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: انقضاء جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
الحكمة في الإعفاء المنصوص عليه بالمادة 269 عقوبات في باب السرقة هي أن الشارع رأى أن يغتفر بين أفراد الأسرة الواحدة من عدوان بعضهم على مال البعض الآخر وذلك حرصًا على سمعة الأسرة واستبقاء لصلات الود القائمة بين أفرادها. وجريمتا النصب وخيانة الأمانة جريمتان مماثلتان لجريمة السرقة، وحكمة الإعفاء واحدة في كل الأحوال فيجب أن يمتد حكم الإعفاء المنصوص عنه في المادة 269 عقوبات في باب السرقة إلى تينك الجريمتين "النصب وخيانة الأمانة" وإذن فالتبديد الذي يقع من الابن في مال أبيه إضرارًا بهذا الأخير لا عقاب عليه. ولا يمنع من ذلك أن يكون استلامه المال حاصلاً بناء على أمر من سلطة عامة مختصة كالمجلس الحسبي بأن الأب محجور عليه مشمولاً بقوامة ابنه الذي كان مسلمًا له مال أبيه بهذه الصفة، إذ توسط تلك السلطة لا يغير صفة المال ولا ملكية صاحبه له ولا علاقة النسب التي بين الابن وأبيه ولا يرتب حقًا ما للغير على هذا المال.
(الطعن رقم 1672 لسنة 2 ق، جلسة 1932/6/27)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1712 لسنة 09 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 34 بتاريخ: 04-12-1939)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: انقضاء جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا اختلس ماله ليس لها أي تأثير في التاريخ الذي تقع فيه جريمة الاختلاس إذ المناط في تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذي وقعت فيه بالفعل. فإذا وجدت أمارات تدل على حصول الاختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات، فإن لم توجد فإن الجريمة لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذي يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به بأية طريقة من الطرق. فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد انتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصي وحررا ورقة بذلك، وتعهد الوصى بأن يؤدي للقاصر في تاريخ معين المبلغ الذي أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده، وحكمت المحكمة بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق في إقامتها لأن المحاسبة وما تلاها ليس فيها ما يدل على عجز المتهم عن الرد، بل إن العجز إنما ظهر في وقت امتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى ضده مما يتعين معه اعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة.
(الطعن رقم 1712 لسنة 9 ق، جلسة 1939/12/4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ما لا يؤثر في قيام الجريمة
(الطعن رقم 0275 لسنة 41 مكتب فني 22 صفحة رقم 406 بتاريخ: 16-05-1971)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: ما لا يؤثر في قيام الجريمة
- فقرة رقم: 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر في قيامها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0539 لسنة 47 مكتب فني 28 صفحة رقم 818 بتاريخ: 09-10-1977)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: ما لا يؤثر في قيام الجريمة
- فقرة رقم: 3
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التي دان بها الطاعن، وكان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه -في الشق المدني- بالحكمين التجاري والمطعون فيه معًا، غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجاري قد سبق تنفيذه بالفعل وتبين من محضر هذا التنفيذ -المحرر في 21 من يونيه سنة 1972- استحالة التنفيذ العيني بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها، ومن ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه؛ لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينًا رفضه موضوعًا.
(الطعن رقم 539 لسنة 47 ق، جلسة 1977/10/9)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0856 لسنة 48 مكتب فني 29 صفحة رقم 847 بتاريخ: 30-11-1978)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: ما لا يؤثر في قيام الجريمة
- فقرة رقم: 3
من المقرر أن السداد اللاحق لوقوع جريمة التبديد لا يؤثر في قيامها.
(الطعن رقم 856 لسنة 48 ق، جلسة 1978/11/30)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 2288 لسنة 50 مكتب فني 32 صفحة رقم 941 بتاريخ: 19-11-1981)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: ما لا يؤثر في قيام الجريمة
- فقرة رقم: 1
لما كان الطاعن لم يثر أية منازعة أمام محكمة الموضوع بدرجتيها حول مقدار الأموال المبددة أو يتمسك بأنه قام بردها كاملة وقصر دفاعه على ما يبين من محضر جلسات محاكمته ابتدائيًا واستئنافيًا -على طلب إمهاله في سدادها- فليس له أن ينازع في ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0255 لسنة 51 مكتب فني 32 صفحة رقم 676 بتاريخ: 15-06-1981)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: ما لا يؤثر في قيام الجريمة
- فقرة رقم: 2
لما كان السداد اللاحق على تمام جريمة التبديد -بفرض حصوله- لا يعفي من المسؤولية الجنائية.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 2424 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 378 بتاريخ: 14-11-1929)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: ما لا يؤثر في قيام الجريمة
- فقرة رقم: 3
القضاء مستقر -فيما يتعلق بجريمة الاختلاس- على أنه متى ثبت على المتهم عدم استعماله المبلغ المسلم إليه في الغرض المتفق عليه ولم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى في حقه وثبت كذلك قيام نية الاختلاس عنده فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه، بل قد يكون سببًا للتخفيف.
(الطعن رقم 2424 لسنة 46 ق، جلسة 1929/11/14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1102 لسنة 47 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 31 بتاريخ: 01-05-1930)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: ما لا يؤثر في قيام الجريمة
- فقرة رقم: 1
رد مقابل المبلغ لا يمحو في كل الأحوال جريمة التبديد. بل يكون العقاب واجبًا حتى مع حصول الرد إذا كان هذا الرد مسبوقًا بسوء القصد. إنما يجوز اعتبار الرد ظرفًا مخففًا للعقوبة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
إثبات جريمة خيانة الأمانة
(الطعن رقم 0099 لسنة 22 مكتب فني 03 صفحة رقم 510 بتاريخ: 25-02-1952)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إن العبرة في المحاكمات الجنائية هي بالتحقيقات التي تجريها المحكمة بنفسها في جلساتها. فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المحكمة إنما اعتمدت على عناصر الإثبات التي طرحت أمامها بالجلسة ومنها صورة محضر الحجز والصورة الرسمية لمحضر التبديد الذي حرره المحضر واستخلصت مما دار أمامها بالجلسة ومن أقوال المتهم نفسه أنه لم يقدم الأشياء المحجوزة أو بعضها في اليوم المحدد للبيع، وناقشت دفاعه في هذا الشأن وبينت الأدلة التي اعتمدت عليها في ثبوت التهمة قبله، وهي أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهت إليه من إدانته - فإن ما يثيره هذا المتهم من طعن على الحكم ببطلان الإجراءات بسبب فقد ملف القضية لا يكون له محل.
(الطعن رقم 99 لسنة 22 ق، جلسة 1952/2/25)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1254 لسنة 25 مكتب فني 07 صفحة رقم 195 بتاريخ: 20-02-1956)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 2
تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها على حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة دون ما اعتراض من الطاعن بالجلسة.
(الطعن رقم 1254 لسنة 25 ق، جلسة 1956/2/20)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1182 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 914 بتاريخ: 18-11-1957)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إذا كان المتهم لم يعترض على سماع شهود الإثبات، ولم يتمسك قبل سماعهم بعدم جواز إثبات عقد الائتمان بالبينة، فقد سقط حقه في التمسك بهذا الدفع على اعتبار أن سكوته عن الاعتراض يفيد تنازله عن حقه المستمد من القواعد المقررة للإثبات في المواد المدنية وهي قواعد مقررة لمصلحة الخصوم وليست من النظام العام.
(الطعن رقم 1182 لسنة 27 ق، جلسة 1957/11/18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0027 لسنة 28 مكتب فني 09 صفحة رقم 372 بتاريخ: 08-04-1958)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها، إذ للمحكمة مطلق الحرية في تكوين عقيدتها وفي أن تستدل على حصول التبديد من أي عنصر من عناصر الدعوى.
(الطعن رقم 27 لسنة 28 ق، جلسة 1958/4/8)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1028 لسنة 28 مكتب فني 10 صفحة رقم 143 بتاريخ: 03-02-1959)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 5
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضي من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب على تلك الورقة إلى شخص يختاره، وهذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالاتفاق الصحيح المعقود بين المسلم وأمينه على ما يكتب فيما بعد في تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء، وهذا الاتفاق هو الذي يجوز أن يخضع لقواعد الإثبات المدنية كشفًا عن حقيقته، أما ما يكتب زورًا فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبوه جنائيًا متى ثبت للمحكمة أنه قارفه.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1221 لسنة 30 مكتب فني 12 صفحة رقم 797 بتاريخ: 16-10-1961)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 2
من مقرر قانونًا أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة في ذاته، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف في سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0448 لسنة 46 مكتب فني 27 صفحة رقم 685 بتاريخ: 03-10-1976)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
من المقرر أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى وأن تستنبط من الوقائع والقرائن ما تراه مؤديًا عقلاً إلى النتيجة التي انتهت إليها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 2155 لسنة 51 مكتب فني 32 صفحة رقم 1153 بتاريخ: 20-12-1981)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 2
من المقرر أن المحكمة في جريمة خيانة الأمانة في حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة في خصوص إثبات عقد الأمانة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0084 لسنة 01 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 347 بتاريخ: 28-06-1931)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجاري وقد أجازت المادة 234 من القانون المدني إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية.
(الطعن رقم 84 لسنة 1 ق، جلسة 1931/6/28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0539 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 446 بتاريخ: 01-02-1932)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إذا أقر المتهم بعدم صحة السبب الوارد في عبارة التحويل وهو أن القيمة وصلت المحيل نقداً وشفع هذا الإقرار بإقرار مرتبط به أشد الارتباط وهو أنه كتب على نفسه سندًا بقيمة الكمبيالة مستنزلاً منها مبلغًا مقابل أتعابه وأنه بعد ذلك دفع له فعلاً قيمة هذا السند واستردّه ومزقه. فمثل هذا الإقرار مترابط الأجزاء ووقائعه متلائمة تحدث في العادة ولا تنافر بين بعضها والبعض ومن غير الجائز اعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة يبيح تجزئته وإثبات ما يخالفه بالبينة.
(الطعن رقم 539 لسنة 2 ق، جلسة 1932/2/1)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0268 لسنة 03 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 25 بتاريخ: 21-11-1932)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 2
إذا لم يعارض المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى في جواز إثبات واقعة تبديد مصوغات سلمت إليه على سبيل الوديعة، بشهادة الشهود، فإن ذلك يعتبر قبولاً منه لهذا الطريق في الإثبات، وتنازلاً عن طريق الإثبات الكتابي. وذلك القبول والتنازل جائزان، لأن الإثبات الكتابي في مثل هذه الصورة ليس من النظام العام فلا يجوز لهذا المتهم بعدئذ أن يطعم في الحكم الصادر عليه لعدم ذكره السبب المانع للمجني عليه من أخذ سند كتابي بهذه الوديعة. على أن ذكر هذا السبب ليس من البيانات التي يجب ذكرها في الحكم، لأنه لا يتعلق بواقعة من وقائع الدعوى، وإنما هو خاص بإجراء من إجراءات الإثبات، وليس على المحكمة أن تعلل إجراءات الدعوى في الحكم إلا إذا قام بشأنها نزاع بين الأخصام.
(الطعن رقم 268 لسنة 3 ق، جلسة 1932/11/21)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1601 لسنة 04 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 372 بتاريخ: 22-10-1934)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: إثبات جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إذا استصدر الحارس أمرًا من القاضي ببيع الشيء المحجوز وإيداع ثمنه بخزانة المحكمة فإن مجرد مخالفة هذا الأمر من جهة إيداع الثمن بالخزانة لا يفيد بذاته ارتكابه جريمة التبديد، بل لا بد أن يثبت أن هذه المخالفة قد أملتها عليه نية سوء القصد ونجم عنها الضرر بمستحق المبلغ، فإذا تمسك الحارس بأنه صرف المبلغ في وجوه لا مفر منها، فمن الواجب على المحكمة أن تحقق دفاعه لكي تستوثق من توفر سوء القصد عنده، فإذا هي لم تفعل كان حكمها قاصر الأسباب وتعين نقضه.
(الطعن رقم 1601 لسنة 4 ق، جلسة 1934/10/22)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
(الطعن رقم 0012 لسنة 20 مكتب فني 01 صفحة رقم 406 بتاريخ: 14-03-1950)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 2
لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن ينص عليه في الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفادًا من ظرف الواقعة المبينة به أن الجاني ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضرارًا به.
(الطعن رقم 12 سنة 20 ق، جلسة 1950/3/14)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1348 لسنة 20 مكتب فني 02 صفحة رقم 374 بتاريخ: 18-12-1950)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بما له، وإنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه. فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسي في حكمها فإن الحكم يكون قاصرًا قصورًا يعيبه ويستوجب نقضه.
(الطعن رقم 1348 لسنة 20 ق، جلسة 1950/12/18)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1506 لسنة 24 مكتب فني 06 صفحة رقم 355 بتاريخ: 27-12-1954)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إذا أثبت الحكم على المتهم أنه بوصف كونه شريكًا معهودًا إليه بإدارة الشركة وكيلاً عن باقي الشركاء، تصرف في العروض المملوكة للشركة وقبض ثمنها وأضافه لملكه إضرارًا بشركائه الذين ادعى لهم أنها سُرقت من المتجر، فإن الحكم يكون قد استظهر القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة كما هو معرف به في القانون.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1507 لسنة 24 مكتب فني 06 صفحة رقم 359 بتاريخ: 27-12-1954)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق إلا إذا انصرفت نية الجاني إلى التصرف في الشيء المسلم إليه بناء على عقد من العقود المبينة في المادة 341 من قانون العقوبات كما لو كان مالكًا له إضرارًا بالمجني عليه.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0453 لسنة 25 مكتب فني 06 صفحة رقم 1136 بتاريخ: 14-06-1955)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
لا يشترط أن يتحدث الحكم عن القصد الجنائي في جريمة التبديد بعبارة مستقلة، بل يكفي أن يكون هذا القصد مستفادًا من الظروف والملابسات التي أحاطت بالواقعة.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0779 لسنة 25 مكتب فني 06 صفحة رقم 1452 بتاريخ: 12-12-1955)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالاً عن ركن القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته في حكمها كافيًا لاستظهاره كما هو معرف به في القانون.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1029 لسنة 26 مكتب فني 07 صفحة رقم 1164 بتاريخ: 19-11-1956)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 2
قيام الطاعن بدفع ثمن الناقص من الأشياء التي بعهدته بعد وقوع جريمة التبديد لا يمحو الجريمة ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
(الطعن رقم 1029 لسنة 26 ق، جلسة 1956/11/19)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 1407 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 74 بتاريخ 28-01-1957)
- الموضوع : خيانة الامانة
- الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
- فقرة رقم : 1
متى كان الحكم قد دان المتهم بجريمة التبديد دون أن يثبت قيام القصد الجنائى لديه
و هو إنصراف نيته إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بمالكه فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم 1407 لسنة 26 ق، جلسة 1957/1/28 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0104 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 350 بتاريخ 02-04-1957)
- الموضوع : خيانة الامانة
- الموضوع الفرعي : القصد الجنائى فى جريمة خيانة الامانة
- فقرة رقم : 1
لا يكفى لإعتبار المتهم مبدداً مجرد إمتناعه عن رد المنقولات التى تسلمها لإصلاحها مع وجود نزاع على مقدار الأجر و عدم الوفاء بباقية و مع ما أبداه المتهم من إستعداده لردها عند إستلام ما يستحقه من الأجر ، بل لابد من ثبوت سوء نيته بما ينتجه .
( الطعن رقم 104 لسنة 27 ق، جلسة 1957/4/2 )
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0519 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 773 بتاريخ: 08-10-1957)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
- فقرة رقم: 1
إن مجرد تسليم الأمين للشيء المؤتمن عليه إلى غيره لا يكفي لاعتباره مبددًا ما لم يثبت أنه قد قصد من وراء ذلك التصرف فيه. (تبديد أركان الجريمة)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فني 20 صفحة رقم 616 بتاريخ: 28-04-1969)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد أركان الجريمة
- فقرة رقم: 4
لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فني 20 صفحة رقم 616 بتاريخ: 28-04-1969)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد - أركان الجريمة
- فقرة رقم: ب
1- تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكًا له يتصرف فيه تصرف المالك.
2- يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه، ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
3- من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع.
4- لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها.
5- لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفادًا -من ظروف الواقعة المبينة به- أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضرارًا به.
6- إن الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
7- من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات؛ لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها.
8- إن البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيًا قاضي الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
9- لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى.
10- متى كان الحكم قد استظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار وقائمة تخوله استعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها، فإنه لا يؤثر في صحته أن يكون قد اعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الإيجار؛ لأن كلاً من هذين العقدين هو من عقود الأمانة ويتوافر به ركن الائتمان.
11- متى كان الطاعن لا ينازع في أن العقد يلزمه برد المنقولات إلى المؤجرة في نهاية مدته وأنه لا يتضمن نصًا يعطيه حق التصرف فيها، فلا يقبل منه القول بأن عدم بيان المنقولات بيانًا كافيًا يجعلها من المثليات التي يكون له أن يرد مثلها أو قيمتها في نهاية مدة العقد.
12- إن تحديد التاريخ الذي تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له في ثبوت الواقعة ما دامت المحكمة قد اطمأنت بالأدلة التي أوردتها إلى حصول الحادث في التاريخ الذي ورد في وصف التهمة.
13- متى كان الحكم لم يقتنع بدفاع الطاعن ولم يعول عليه في إدانته، وإنما حصله وأطرحه بما يسوغ إطراحه ودلل على أنه تصرف في المنقولات، وكانت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة أثرًا في الإدانة وكان حكمها مقامًا على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها، فإن خطأ الحكم في فهم عبارة وردت بمحضر الجلسة بأنها تفيد اعتراف الطاعن ببقاء المنقولات في المسكن مع أن المقصود منها هو بقاؤها فيها -بفرض حصوله- لا يؤثر في سلامة الحكم.
14- من المقرر أن ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة يبدأ من تاريخ طلب رد الشيء أو الامتناع عن الرد أو ظهور عجز المتهم عن ذلك، إلا إذا قام الدليل على خلافه؛ إذ يغلب في جريمة التبديد أن يغير الجاني حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية ما يدل على ذلك.
15- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل هذا مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
16- متى أخذت المحكمة بقول شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
17- إن المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 113 لسنة 1957 تخول المحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك.
18- ليس للطاعن أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.
19- لا يقبل من الطاعن أن يثير الدفاع الموضوعي أمام محكمة النقض.
20- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي بعد الاطلاع على الأوراق وهي لا تسمع من شهود الإثبات إلا من ترى لزومًا لسماعهم.
(الطعن رقم 522 لسنة 39 ق، جلسة 1969/4/28)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(الطعن رقم 0522 لسنة 39 مكتب فني 20 صفحة رقم 616 بتاريخ: 28-04-1969)
- الموضوع: خيانة الأمانة
- الموضوع الفرعي: تبديد - أركان الجريمة
- فقرة رقم: ج
1- تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكًا له يتصرف فيه تصرف المالك.
2- يتحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة بتصرف الحائز في المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه، ولو كان هذا التصرف بتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده.
3- من المقرر أنه لا يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة وقوع الضرر فعلاً للمجني عليه، بل يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع.
4- لا يشترط في القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها.
5- لا يشترط لبيان القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة، بل يكفي أن يكون مستفادًا -من ظروف الواقعة المبينة به- أن الجاني قد ارتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد وبنية حرمان المجني عليه من الشيء المسلم إضرارًا به.
6- إن الوفاء اللاحق لارتكاب جريمة خيانة الأمانة لا يمحوها ولا يدل بذاته على انتفاء القصد الجنائي.
7- من المقرر أنه لا يؤثر على وقوع جريمة خيانة الأمانة قيام الطاعن بإيداع قيمة المنقولات؛ لأنه ملزم أصلاً بردها بعينها.
8- إن البحث في حصول الضرر من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها نهائيًا قاضي الموضوع ولا يدخل حكمه في ذلك تحت رقابة محكمة النقض.
9- لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تكوين عقيدتها في حصول التبديد وأن تستدل على ذلك بأي عنصر من عناصر الدعوى.
10- متى كان الحكم قد استظهر استلام الطاعن للمنقولات بمقتضى عقد إيجار وقائمة تخوله استعمالها مقابل الأجرة المتفق عليها، فإنه لا يؤثر في صحته أن يكون قد اعتبر المال المختلس قد سلم للطاعن على سبيل عارية الاستعمال لا على سبيل الإيجار.
© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت