أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)
🔍

أولاً: أحكام نقض في الإثبات (الدائرة الجنائية)


(الطعن رقم 18327 لسنة 62 قضائية - بجلسة 27/05/1997)

إن من المقرر في المحاكمات الجنائية أن العبرة في الإثبات هي باقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المطروحة عليه، وهو في سبيل تكوين عقيدته غير ملزم باتباع قواعد معينة مما نص عليها قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.

من ثم فإن ما ينعاه الطاعن من عدم استجابة المحكمة لتحقيق الطعن بالإنكار أو طلب توجيه اليمين الحاسمة إلى المدعي بالحقوق المدنية لا يكون له محل، فضلاً عن أن قانون الإجراءات الجنائية لا يعرف سوى اليمين المنصوص عليها في المادة 283 منه والتي يجب أن يحلفها الشاهد قبل أداء الشهادة، وهو ما أكدته المادة 288 من هذا القانون بالنسبة للمدعي بالحقوق المدنية وذلك بما نصت عليه من أنه يسمع كشاهد ويحلف اليمين، وإذ لم يطلب الطاعن سماع شهادة المدعي بالحقوق المدنية طبقاً لحكم هذه المادة فإنه لا يكون له -من بعد- أن ينعى على المحكمة عدم قيامها بهذا الإجراء الذي لم يطلبه منها.

 (الطعن رقم 4739 لسنة 65 قضائية - بجلسة 15/05/1997)

لما كانت المادة 86 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت أن يحلف الخبير يميناً أمام قاضي التحقيق على أن يبدي رأيه بالذمة، إلا أنه متى كان الخبير قد مثل أمام المحكمة وحلف يميناً قبل سماع شهادته، وكانت شهادة الخبير في حقيقتها تقرير فني يتناول كل ما قام به من أعمال تحضيرية والنتيجة التي انتهى إليها في تقريره، فإنه لا يعيب الحكم أن هو عول على تقرير اللجنة ما دام أعضاؤها قد مثلوا أمام المحكمة وحلف كل منهم يميناً قبل سؤاله بشأن ما أجراه من أعمال الخبرة في الدعوى.

(الطعن رقم 41987 لسنة 59 قضائية - بجلسة 27/03/1995)

إن المقرر أن قواعد الإثبات في العقود المدنية ليست من النظام العام؛ فكما يملك الخصم أن يقر بالحق لخصمه فيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه، فإنه يجوز له أن يتنازل صراحة أو ضمناً عن حقه في التمسك بالإثبات بالطريق الذي رسمه القانون ويقبل منه أي دليل يراه.

لما كان سكوت الحاضر عن المدعية بالحقوق المدنية عن الاعتراض على سماع الشهود الذين طلب الطاعن سماعهم يعد ذلك تنازلاً منه عن التمسك بوجوب الإثبات بالكتابة ويمتنع عليه بعد ذلك العدول عن هذا التنازل، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

(الطعن رقم 10319 لسنة 64 قضائية - بجلسة 08/01/1995)

يبين من محضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين أشار إلى عدم وقوع الحادث في الوقت الذي حدده الشهود ووقوعه في وقت سابق بدلالة وجود الجثة في حالة التيبس الرمي التام رغم مضي أقل من يوم على القتل، كما بين الحكم المطعون فيه أنه نقل عن تقرير الصفة التشريحية أن إصابات المجني عليه جائزة الحدوث وفق تصوير شهود الواقعة وفي تاريخ يتفق وتاريخ الحادث، وأحال في الرد على دفاع الطاعنين بشأن وقت وقوع الحادث إلى ما أورده من تقرير الصفة التشريحية.

لما كان ذلك، وكان الدفاع الذي أبداه الطاعنان في الدعوى المطروحة -على ما سلف بيانه- هو دفاعاً جوهرياً لتعلقه بالدليل المقدم فيها والمستمد من أقوال شهود الإثبات ومن تقرير الصفة التشريحية وهو دفاع ينبني عليه -لو صح- تغيير وجه الرأي في الدعوى، مما كان يقتضي من المحكمة وهي تواجه مسألة تحديد وقت الوفاة وهي مسألة فنية بحتة أن تتخذ ما تراه من الوسائل لتحقيقها بلوغاً إلى غاية الأمر فيها بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً وهو الطبيب الشرعي، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة؛ ذلك بأن منازعة الطاعنين في تحديد الوقت الذي وقع فيه الحادث وحدثت فيه الوفاة يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه والرد عليه بما يفنده.

 (الطعن رقم 17459 لسنة 62 قضائية - بجلسة 20/07/1994)

لما كان من المقرر أيضاً أن حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يحق له من طلبات التحقيق ما دام أن باب المرافعة لا زال مفتوحاً، فإن نزول الطاعن عن طلب سماع شاهدي الإثبات لا يسلبه حقه في العدول عن ذلك النزول والتمسك بتحقيق طلبه ما دامت المرافعة ما زالت دائرة.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة الطاعن استناداً إلى أقوال الشاهدين الغائبين، بغير أن يسمع شهادتيهما ودون أن يبين الأسباب التي حالت دون ذلك رغم إصرار الدفاع على طلب سماعهما في ختام مرافعتها، فإنه يكون فضلاً عن إخلاله بحق الطاعن في الدفاع مشوباً بالبطلان في الإجراءات بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن رقم 4819 لسنة 62 قضائية - بجلسة 09/02/1994)

من المقرر أنه ليس بلازم أن يتطابق اعتراف المتهم ومضمون الدليل الفني على الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق.

وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ما حصله في بيانه لواقعة الدعوى وأقوال الضابط واعتراف الطاعن بالتحقيقات، من أن الأخير اعتدى بالضرب على المجني عليه الأول بالبلطة على رأسه أثناء نومه لا يتعارض مع ما نقله من تقرير الصفة التشريحية الخاص بذلك المجني عليه بشأن إصابات رأسه، كما أن وجود إصابة بالمجني عليه بخلفية الرأس رغم حدوث الاعتداء عليه أثناء نومه على ظهره، أمر لا يستعصي معه القول أن المجني عليه قد تحرك بجسده وقت الاعتداء عليه، وتقدير ذلك لا يحتاج إلى خبرة خاصة، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون على غير أساس.

(الطعن رقم 1995 لسنة 62 قضائية - بجلسة 03/01/1994)

من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم عدم اتفاق أقوال شهود الإثبات في بعض تفاصيلها ما دام الثابت أنه حصل أقوالهم بما لا تناقض فيه ولم ترد تلك التفصيلات أو يركن إليها في تكوين عقيدته -كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كما أن تأخر الشاهد في أداء شهادته لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها.

(الطعن رقم 6944 لسنة 61 قضائية - بجلسة 16/12/1991)

من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من المطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهاداتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

وكان الطاعن لا ينازع في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات له أصله الثابت بالأوراق، فإن ما يثيره بشأن تعويل الحكم على أقوالهم رغم عدم صحتها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.


ثانياً: مجموعة أحكام موضوعية متنوعة
1. سلطة استخلاص الواقعة
الموضوع: من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها المختلفة بشرط أن يكون استخلاصها سائغاً.

وكان من المقرر أنه ولئن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها وعناصرها، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً في الأوراق؛ لأن الأصل أن تبني المحكمة حكمها على الوقائع الثابتة في الدعوى وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات، ومن المقرر أيضاً أنه من اللازم في أصول الاستدلال أن يكون الدليل الذي يعول عليه الحكم مؤدياً إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق.

(الطعن: رقم 18427 لسنة 96 ق - جلسة 2 يوليو سنة 2003م.)

2. أحكام المعارضة الاستئنافية
الموضوع: الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للنظر في معارضته.

لما كان من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لا يجوز إلا عند تخلف المعارض عن الحضور في أول جلسة تحدد للنظر في معارضته، أما إذا حضر هذه الجلسة فإنه يكون متعيناً على المحكمة أن تفصل في موضوع الدعوى وتحكم فيه، ولو كان قد تخلف عن الحضور بعد ذلك؛ إذ إن المادة 402/2 من قانون الإجراءات الجنائية وقد رتبت الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إذا لم يحضر المعارض في الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإنها أرادت أن ترتب جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن يعاد نظر قضيته بمعرفة المحكمة التي دانته غيابياً، بعكس المعارض الذي حضر الجلسة الأولى ثم تخلف بعد ذلك فإن فكرة الجزاء لا تلتقي معه، بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذي لم يحضر البتة.

وإذ كان ذلك، وكان الطاعن قد حضر جميع جلسات المعارضة الاستئنافية عدا الجلسة الأخيرة لم يحضرها فقضت المحكمة باعتبار معارضته كأن لم تكن، فإن هذا الحكم يكون معيباً بالخطأ في القانون مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن: رقم 24928 لسنة 64 ق - جلسة 2 يوليو سنة 2003م.)

3. سلطة القضاء بالبراءة للمحكمة
الموضوع: لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم.

وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة أو لعدم كفاية أدلة الثبوت، غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة، ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات.

(الطعن: رقم 18490 لسنة 96 ق - جلسة 2 يوليو سنة 2003م.)

4. تناقض أسباب الحكم مع منطوقه
الموضوع: مخالفة وتناقض أسباب الحكم مع منطوقه يستوجب نقضه.

الحالة الأولى: لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة مدونات الحكم المطعون فيه أنه خلص فيما أورده من أسباب إلى تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي المعارض فيه والقاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وهو يخالف ما جرى به منطوقه من القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل وتأييد حكم محكمة أول درجة الصادر، وإزاء هذا التناقض والاضطراب البادي في الحكم لا تستطيع محكمة النقض مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة والفصل في شأن ما يثيره الطاعن بطعنه مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن: رقم 25456 لسنة 63 ق - جلسة 3 يونيو سنة 2003م.)

الحالة الثانية: وحيث إنه يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه قوله: "وحيث إن الاستئناف مقدم في الميعاد فهو مقبول شكلاً - وحيث إن الحكم المستأنف في محله للأسباب الواردة به والتي تأخذ بها هذه المحكمة فيتعين تأييده"، لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعدما انتهى إليه من أن الاستئناف مقدم في الميعاد القانوني فهو مقبول شكلاً عاد وقضى بعكس ذلك في المنطوق بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، مما يعيب الحكم بالتناقض والتخاذل مما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن.

(الطعن: رقم 25415 لسنة 63 ق - جلسة 3 يونيو سنة 2003م.)

5. وجوب بيان واقعة الإدانة والأدلة
الموضوع: يجب أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة.

لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة ولم يورد الأدلة التي استند إليها في إدانة الطاعن واكتفى في بيان ذلك بالإحالة إلى محضر ضبط الواقعة دون أن يورد مضمونه ووجه استدلاله به على ثبوت التهمة فإنه يكون قاصراً بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن: رقم 25400 لسنة 63 ق - جلسة 3 يونيو سنة 2003م.)

6. المرض كعذر قهري في المعارضة
الموضوع: لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة بغير عذر.

ومن حيث إنه من المقرر أنه لا يصح في القانون الحكم في المعارضة المرفوعة من المتهم عن الحكم الغيابي الصادر بإدانته بغير البراءة إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بغير عذر، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهري حال دون حضور المعارض بالجلسة التي صدر فيها الحكم في المعارضة فإن الحكم يكون غير صحيح؛ لقيام المحاكمة على إجراءات معيبة من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه في الدفاع، ومحل نظر العذر القهري المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض، ولمحكمة النقض أن تقدر الدليل المثبت لهذا العذر الذي يقدم لها لأول مرة فتأخذ به أو تطرحه حسبما تطمئن إليه.

لما كان ذلك، وكان الطاعن قد اعتذر بمرض ذكر أنه حال بينه وبين حضور جلسة المعارضة وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة في الثالث من مارس سنة 1992 تفيد مرضه بالتهاب حاد بالشعب الهوائية والحلق منذ الخامس والعشرين من فبراير سنة 1992 ويحتاج للراحة والعلاج خلال هذه الفترة، وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة فإنه يكون قد ثبت قيام العذر القهري المانع من حضور الطاعن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بما لا يصح معه في القانون الحكم فيها، ويكون ذلك الحكم غير صحيح لقيامه على إجراءات معيبة حرمت الطاعن من استعمال حقه في الدفاع مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن.

(الطعن: رقم 25425 لسنة 63 ق - جلسة 3 مايو سنة 2003م.)

7. الدفع بسابقة الفصل في الدعوى
الموضوع: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها دفاع جوهري.

وحيث إنه يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعنين دفعا بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم 316 لسنة 1992 جنايات الدقي، ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض لهذا الدفاع، لما كان ذلك، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهري من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى لبنائه على سبق الفصل فيها، فقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه، أما وهي لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور بما يقتضي نقضه والإعادة.

(الطعن: رقم 13117 لسنة 65 القضائية - جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م.)

8. غموض أسباب الحكم وإبهامها
الموضوع: يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه بيان مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى.

لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبته أو نقله من وقائع، سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها، أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية، أو كانت متعلقة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة، مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني، ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.

(الطعن: رقم 13034 لسنة 65 القضائية - جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م.)

9. تطبيق القانون الأصلح للمتهم (جرائم الشيك)
الموضوع: يحق لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لصالح المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم.

وحيث إنه لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد المعاقب عليها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17/5/1999 ونص في الفقرة الأولى من المادة 534 منه على عقوبة الحبس والغرامة أو إحداهما، كما نص في الفقرة الرابعة على انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح.

لما كان ذلك، وكان القانون سالف الذكر يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون العقوبات إذ أنشأ للطاعن مركزاً قانونياً أصلح، ويكون واجب التطبيق على الدعوى، وكان الطاعن قد أرفق بأسباب طعنه مخالصة موثقة بمصلحة الشهر العقاري تتضمن استلام قيمة الشيك وبإراء ذمته وهو ما يعني تصالح الطرفين. ومن ثم فإن المادة 534/4 من القانون رقم 17 لسنة 1999 تكون واجبة التطبيق على الدعوى، ولما كانت الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن رقم 57 لسنة 1959 تخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم -وهو الحال في الدعوى الماثلة- فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وبإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعويين الجنائية والمدنية بالصلح دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

(الطعن: رقم 3665 لسنة 65 القضائية - جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م.)

10. استظهار رصيد الشيك ونص العقاب
الموضوع: يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف، والاشتمال على نص القانون.

فمن المقرر أنه يتعين على الحكم بالإدانة في جريمة إصدار شيك بدون رصيد أن يستظهر أمر الرصيد في ذاته من حيث الوجود والكفاية والقابلية للصرف -بغض النظر عن قصد الساحب وانتوائه عدم صرف قيمته استغلالاً للأوضاع المصرفية كرفض البنك الصرف عند التشكك في صحة التوقيع- لأنه لا يصار إلى بحث القصد الملابس إلا بعد ثبوت الفعل نفسه.

وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف، كما أوجبت أن يشير الحكم إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية التجريم والعقاب والتسبيب.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى البتة واكتفى في التدليل عليها بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية في حق المتهم، كما أغفل بحث أمر رصيد الطاعن في المصرف وجوداً أو عدماً واستيفاء شرائطه إذ أطلق القول بثبوت التهمة في عبارة مجملة مجهلة، هذا إلى أنه لم يشر إلى نص القانون الذي أنزل العقاب بمقتضاه، فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن البطلان بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن: رقم 3565 لسنة 65 القضائية - جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م.)

11. خلو الحكم من نص القانون الذي حكم بموجبه
الموضوع: يجب على كل حكم بالإدانة أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه.

وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أن كل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على نص القانون الذي حكم بموجبه، وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب. لما كان ذلك، وكان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه الذي أيده قد خلا من ذكر نص القانون الذي أنزل بموجبه العقاب على الطاعن، فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً ولا يعصمه من هذا العيب ما ورد في ديباجة كلا الحكمين من الإشارة إلى مادتي العقاب ما دام أنه لم يحل إليهما بما يفصح عن أخذه بهما، ومن ثم يتعين نقضه والإعادة وحتى تتاح للطاعن فرصة محاكمته في ظل المادة 534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.

(الطعن: رقم 5225 لسنة 65 القضائية - جلسة 30 سبتمبر سنة 2003م.)

12. قصور التسبيب في قصد التعاطي للمخدرات
الموضوع: قصور في التسبيب لعدم استظهار عناصر قصد التعاطي.

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في أن المطعون ضده ضبط حاملاً كيساً بلاستيكياً بتفتيشه عثر على علبة سجائر بداخلها سيجارة بها مخدر الحشيش، وأورد ما جاء بتقرير المعمل الكيماوي، وخلص الحكم إلى أن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن الإحراز كان بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي، وترى المحكمة أن القصد من الإحراز كان تعاطياً، وانتهى من ذلك إلى معاقبة المطعون ضده.

لما كان ذلك، وكان الحكم إذ انتهى إلى أن إحراز المطعون ضده للمخدر إنما كان بقصد التعاطي دون أن يبين العناصر والأسانيد التي على أساسها بنت المحكمة عقيدتها بأن الإحراز كان بقصد التعاطي، بل أمسك عن ذلك تماماً مما يجعل قضاءه في هذا الشأن عارياً عن التسبيب الذي يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم يكون معيباً بالقصور الذي يبطله بما يوجب نقضه والإعادة.

(الطعن: رقم 12429 لسنة 64 القضائية - جلسة 21 سبتمبر سنة 2003م.)

13. إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة بالقانون 95 لسنة 2003
الموضوع: تعديل محكمة النقض الحكم تطبيقاً للقانون الأصلح للمتهم.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات، وكان قد صدر من بعد القانون رقم 95/2003 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، ونص في مادته الثانية على أن: "تلغى عقوبة الأشغال الشاقة أينما وردت في قانون العقوبات أو في أي قانون أو نص عقابي آخر - ويستعاض عنها بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت مؤبدة وبعقوبة السجن المشدد إذا كانت مؤقتة"، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات. لما كان ذلك، فإنه يتعين تصحيح الحكم المطعون فيه عملاً بنص المادة 35 من القانون رقم 57/1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض بجعل العقوبة المقضي بها "السجن المشدد".

(الطعن: رقم 28859 لسنة 69 قضائية - جلسة 11/01/2004)

14. شهود النفي وسلطة المحكمة
الموضوع: المحكمة ليست ملزمة بالرد على أقوال شهود النفي رداً صريحاً.
المبدأ: للمحكمة أن تعول على أقوال شهود الإثبات وتعرض عن قالة شهود النفي دون أن تكون ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم أو الرد عليها رداً صريحاً، وقضاؤها بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردتها يفيد دلالة أنها طرحت شهادتهم ولم ترَ الأخذ بها، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد.

(الطعن: رقم 28859 لسنة 69 قضائية - جلسة 14/01/2004)

15. الدفع بوقوع القبض قبل إذن النيابة
الموضوع: الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش دفاع موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.

لما كان ذلك، وكان الدفع بصدور الإذن بعد القبض والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يدخل في جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها أمام محكمة النقض.

(الطعن: رقم 28859 لسنة 69 قضائية - جلسة 11/01/2004)

16. حجية الشيء المحكوم فيه والتناقض
الموضوع: حجية الشيء المحكوم فيه لا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا استثناءً.

من المقرر أن حجية الشيء المحكوم فيه لا ترد إلا على منطوق الحكم ولا يمتد أثرها إلى الأسباب إلا ما كان مكملاً للمنطوق، فإن ما تحدث به الحكم المطعون فيه من تأييد الحكم الغيابي الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئناف الطاعن شكلاً لا يكون له من أثر ما دام الحكم لم ينتهِ في منطوقه إلى القضاء بذلك، ولما كان ما انتهى إليه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل -وهو ما يتسع له وجه الطعن- مما يعجز هذه المحكمة (محكمة النقض) عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن: رقم 11615 لسنة 65 قضائية - جلسة 28/01/2004)

17. بطلان الحكم لخطه غير المقروء
الموضوع: بطلان الحكم لتحرير أسبابه بخط غير مقروء.

لما كان الحكم قد خلا فعلاً من أسبابه لاستحالة قراءة أغلب عباراته وزوال مداده في البعض الآخر، وكانت ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التي يجب أن تحمل أسباباً وإلا بطلت لفقدها عنصراً من مقومات وجودها قانوناً، وكان هذا الذي شابه الحكم المطعون فيه من شأنه أن يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير بالرأي فيما أثاره الطاعن بطعنه، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون بحث باقي أوجه الطعن.

(الطعن: رقم 10585 لسنة 65 قضائية - جلسة 03/01/2004)

18. طبيعة الأرض في مصانع الطوب
الموضوع: إقامة مصانع أو قمائن طوب على الأراضي الزراعية.

إن مناط المسؤولية الجنائية في إقامة مصنع أو قمينة، أن تكون الأرض المقام عليها المصنع أو القمينة من الأراضي الزراعية، فإن انحصر عنها هذا وصف كان الفعل غير مؤثم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي أحاطت بها، واكتفى في بيان الدليل على ثبوتها في حق الطاعن بالإحالة إلى محضر الضبط دون أن يورد مضمونه ودون أن يستظهر في مدوناته طبيعة الأرض التي أقيمت عليها قمينة الطوب، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

(الطعن: رقم 11061 لسنة 65 قضائية - جلسة 14/01/2004)

19. القصد الجنائي في جريمة الإتلاف
الموضوع: القصد الجنائي في جريمة الإتلاف.

جريمة الإتلاف المؤثمة قانوناً بنص المادة 361 من قانون العقوبات، إنما هي جريمة عمدية يتحقق القصد الجنائي فيها متى تعمد الجاني ارتكاب الفعل المنهي عنه بالصور التي حددها القانون واتجاه إرادته إلى إحداث الإتلاف أو التخريب وعلمه بأنه يحدثه بغير حق، وهو ما يقتضي أن يتحدث عنه الحكم استقلالاً أو أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامه.

(الطعن: رقم 2944 لسنة 66 قضائية - جلسة 28/01/2004)

20. الدفع بمضي المدة (النظام العام)
الموضوع: الدفع بانقضاء الدعوى بمضي المدة متعلق بالنظام العام.

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه، وعليها أن ترد عليه رداً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه.

(الطعن: رقم 11038 لسنة 65 قضائية - جلسة 14/01/2004)

21. إعلان المدعي المدني في الاستئناف
الموضوع: إغفال إعلان المدعي المدني للحضور بالاستئناف أثره بطلان الحكم.

الحكم الصادر بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى المدنية، وذلك من غير أن يعلن المدعي بالحقوق المدنية للحضور أمام المحكمة الاستئنافية ومن غير أن يسمع دفاعه، صدر باطلاً لانطوائه على مخالفة إجراء من إجراءات المحاكمة مما يبطله، بما يوجب نقضه فيما قضى به في الدعوى المدنية.

(الطعن: رقم 20113 لسنة 66 قضائية - جلسة 14/01/2004)

22. عدول المحكمة عن طلبات الدفاع المستجاب لها
الموضوع: لا يجوز للمحكمة العدول عن طلب للدفاع بعد استجابتها له.

من المقرر أنه متى قدرت المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له، فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول.

(الطعن: رقم 17463 لسنة 73 قضائية - جلسة 14/01/2004)

23. إثبات سن المجني عليه
الموضوع: إثبات سن المجني عليه بغير وثيقة رسمية أو تقدير خبير قصور في التسبيب.

من المقرر أن تحديد سن المجني عليه في الجريمة موضوع المحاكمة ركناً هاماً في الجريمة لما يترتب عليه من أثر في توقيع العقوبة، والأصل في إثبات السن لا يعتد إلا بوثيقة رسمية، أما إن ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير. وكان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول بأن المجني عليهما لم يبلغ كل منهما ثماني عشرة سنة وقت وقوع الجريمة ولم يعنَ باستظهار سنهما من واقع وثيقة رسمية أو الاستعانة بخبير عند عدم وجودها مع أنه ركن جوهري في الجريمة، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.

(الطعن: رقم 11645 لسنة 65 قضائية - جلسة 28/01/2004)

24. المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري
الموضوع: شرط قبول المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي هو قيام العذر.

من المقرر أن المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة الصادر فيها الحكم الحضوري الاعتباري.

(الطعن: رقم 12512 لسنة 65 قضائية - جلسة 20/01/2004)

25. عدم دستورية حظر وقف التنفيذ في قانون الزراعة
الموضوع: إنكار القيمة القانونية لنص المادة 156/2 من قانون الزراعة المحكوم بعدم دستوريته.

الأثر المترتب على حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ الثالث من أغسطس سنة 1996 في القضية رقم 37 لسنة 15 ق دستورية هو إنكار القيمة القانونية للنص الوارد في الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالف الذكر من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها، ومن ثم فإن هذا الحظر يتجرد من الوجود القانوني.

(الطعن: رقم 8597 لسنة 65 قضائية - جلسة 11/01/2004)

26. تناقض المنطوق مع الأسباب
الموضوع: المبدأ: تناقض منطوق الحكم مع أسبابه.

لما كان الحكم المطعون فيه في منطوقه مناقضاً لأسبابه التي بني عليها، فإن الحكم يكون معيباً بالتناقض والتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.

(الطعن: رقم 34177 لسنة 65 قضائية - جلسة 28/01/2004)

27. سلطة المحكمة في استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة
الموضوع: حيازة نبات مخدر - سلطة المحكمة في بحث الأدلة المطروحة عليها.

من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وأن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب.

(الطعن: رقم 34177 لسنة 65 قضائية - جلسة 28/01/2004)

28. نطاق رقابة محكمة النقض
الموضوع: محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع - استثناء.

محكمة النقض ليس من شأنها بحث الوقائع ولا يقبل أمامها طلب جديد أو دفع جديد لم يسبق عرضه على المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، إلا إذا كان ما جاء في الحكم من الوقائع دالاً بذاته على وقوع البطلان فيجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.

(الطعن: رقم 34177 لسنة 65 قضائية - جلسة 28/01/2004)

29. أثر ترك الدعوى المدنية في الادعاء المباشر
الموضوع: الأثر المترتب على ترك الدعوى المدنية في الادعاء المباشر.

الفقرة الثانية من المادة 260 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لها، إذا كانت الدعوى قد رفعت بطريق الادعاء المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها.

(الطعن: رقم 11643 لسنة 65 قضائية - جلسة 28/01/2004)

30. البناء بدون ترخيص
الموضوع: بناء بدون ترخيص - قصور في التسبيب.

خلو الحكم من بيان ماهية أعمال البناء المخالفة وكيفية إجرائها وتقدير قيمتها، وعدم إيراده مضمون الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ومؤدى كل منها يجعله مشوباً بالقصور في التسبيب.

(الطعن: رقم 11646 لسنة 65 قضائية - جلسة 28/01/2004)

31. جرائم السرقة بين الأقارب والزوجية
الموضوع: جرائم السرقة بين الأزواج وبين الأصول والفروع - الحق في تحريك الدعوى وإيقاف تنفيذ الحكم.

المادة 312 من قانون العقوبات تضع قيداً على حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية على من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو بزوجته أو أصوله أو فروعه بجعله متوقفاً على طلب المجني عليه، كما تضع حداً لتنفيذها الحكم النهائي على الجاني بتخويل المجني عليه حق وقف تنفيذ الحكم في أي وقت شاء.

(الطعن: رقم 10694 لسنة 65 قضائية - جلسة 11/01/2004)

32. التوكيل الخاص وجرائم الشكوى
الموضوع: عدم اشتراط وكالة خاصة في جرائم الشكوى عند الادعاء المباشر.

لا يشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم الشكوى (لجهات التحقيق الإداري أو النيابة)، ولا ينسحب حكمها على رفع الدعوى بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة.

(الطعن: رقم 11615 لسنة 65 قضائية - جلسة 28/01/2004.)

33. توقيع أعضاء الهيئة على مسودة الحكم
الموضوع: وجوب توقيع أعضاء الهيئة على مسودة الحكم.

إذا تخلف أحد أعضاء الهيئة عن حضور الجلسة التي صدر بها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلاً متعيناً نقضه.

(الطعن: رقم 10679 لسنة 65 قضائية - جلسة 11/01/2004)

34. رابطة السببية في القتل الخطأ
الموضوع: قتل خطأ - سلطة المحكمة في تقدير توافر رابطة السببية.

تقدير الخطأ المستوجب لمسؤولية مرتكبه جنائياً أو مدنياً وتقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب، ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة ولها أصل في الأوراق.

(الطعن: رقم 3402 لسنة 65 قضائية - جلسة 11/01/2004)

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت