إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 822
-
قرارات : 14,786
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
السنة القضائية 2026/2027

قرارات الجمعية العامة لمحكمة التمييز

المنعقدة في 28/9/2026 · يُعمل بها من الخميس 20 ربيع الآخر 1448هـ الموافق 1/10/2026 · رئيس المحكمة المستشار / د. عادل ماجد بورسلي

توزيع الطعون

الطعون — جزائي

الطعون — إداري

الطعون — مدني

  • يتم توزيع الطعون المدنية إلكترونياً على الدوائر الأربع بالتساوي. ص13
  • ما يُحال من السيد المستشار/ رئيس المحكمة لأيٍّ من تلك الدوائر. ص13
  • الدائرة المدنية والعمالية الثانية: تختص الدائرة المدنية والعمالية الثانية بنظر الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. ص13

الطعون — عمالي

الطعون — تجاري

  • يتم توزيع الطعون التجارية إلكترونياً على الدوائر السبع بالتساوي. ص14
  • ما يُحال من السيد المستشار/ رئيس المحكمة لأيٍّ من تلك الدوائر. ص14
  • الدائرة التجارية الرابعة: تختص الدائرة التجارية الرابعة بنظر الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. ص14

الطعون — مدني أسرة

مجلس تأديب القضاة

ثامناً — يُندب لمجلس تأديب القضاة، وذلك بالإضافة إلى عملهم

بصفة أصلية

  1. مستشار أول / محمد إبراهيم محمد الخلف
  2. مستشار أول / وائل محمد أحمد العتيقي
  3. مستشار أول / هشام عبدالله محمد

بصفة احتياطية

  1. مستشار أول / عصام محمد رومي الفهد
  2. مستشار أول / أحمد عبدالله الديهان
  3. مستشار أول / بدر عبدالله الركيبي

اللجنة القضائية الخاصة

تاسعاً — المنصوص عليها بالمادة (42/ 4، 5) من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم (80) لسنة 2026، وذلك بالإضافة إلى عملهم

بصفة أصلية

  1. مستشار أول / عبدالله يوسف عبدالله القصيمي
  2. مستشار أول / خالد أحمد عيسى بشير
  3. مستشار أول / أحمد راشد مرشود الحسيني

بصفة احتياطية

  1. مستشار أول / متعب فالح محمد العارضي
  2. مستشار أول / عادل عدنان جاسم النجار
  3. مستشار أول / مطلق حمود سالم المطيري

قراراتٌ عامّة

  • الموافقة على ترتيب وتشكيل الدوائر واختصاصاتها وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها. ص11
  • تفوض الجمعية العامة السيد المستشار/ رئيس المحكمة في إجراء ما تقتضيه مصلحة العمل بشأن إعادة النظر في تشكيل وترتيب الدوائر والجلسات المسائية ولجان فحص الطعون وفي إجراء التعديلات والانتدابات التي يراها أثناء العام القضائي. ص15
  • يتولى السيد المستشار/ رئيس المحكمة منح السادة المستشارين الأول والمستشارين الإجازات بأنواعها وفقاً للقانون. ص15
  • انعقاد جميع الجلسات في القاعات المخصصة لذلك. ص15
  • انعقاد الجلسات الساعة التاسعة صباحاً عدا الدوائر المحدد لنظرها مواعيد أخرى والدوائر المحدد انعقادها مساءً. ص15
  • يُعمل بهذا التوزيع اعتباراً من يوم الخميس 20 ربيع الآخر سنة 1448هـ الموافق 1/10/2026. ص15
  • تُخطر وزارة العدل بصورة من هذا القرار. ص15

← كل دوائر محكمة التمييز

المساعد القانوني الذكي