توزيع الطعون
الطعون — جزائي
- الدائرة الجزائية الأولى: الطعون التي تبدأ بأرقام 1، 4، 7. ص12
- الدائرة الجزائية الثانية: الطعون التي تبدأ بأرقام 2، 5، 8. ص12
- الدائرة الجزائية الثالثة: الطعون التي تبدأ بأرقام 3، 6، 9. ص13
- أما الطعون التي تبدأ برقم (0) فتوزع حسب الرقم الذي يليه. ص13
- ما يُحال من السيد المستشار/ رئيس المحكمة لأيٍّ من تلك الدوائر. ص13
الطعون — إداري
- الدائرة الإدارية الأولى وطلبات رجال القضاء: الطعون الخاصة بمنازعات الأفراد أو الهيئات بشأن طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا المسند منها إلى الدائرة الإدارية الثالثة. ص11
- الدائرة الإدارية الأولى وطلبات رجال القضاء: الطعون الخاصة بدعاوى العقود الإدارية. ص11
- الدائرة الإدارية الأولى وطلبات رجال القضاء: طلبات رجال القضاء. ص11
- الدائرة الإدارية الأولى وطلبات رجال القضاء: الطعون في الأحكام التأديبية الصادرة في الدعاوى التأديبية المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 80 لسنة 2026 بإصدار قانون تنظيم القضاء. ص11
- الدائرة الإدارية الأولى وطلبات رجال القضاء: ما يُحال إليها من السيد المستشار/ رئيس المحكمة. ص11
- الدائرة الإدارية الثانية: الطعون الخاصة بدعاوى الموظفين المدنيين (شاغلي الوظائف المدنية بالجهات الحكومية)، عدا المسند منها إلى الدائرة الإدارية الثالثة. ص11
- الدائرة الإدارية الثانية: الطعون الخاصة بدعاوى سائر الموظفين المدنيين بشأن المعاشات. ص12
- الدائرة الإدارية الثانية: الطعون الإدارية المرفوعة من أو على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفراد وموظفين مؤمن عليهم. ص12
- الدائرة الإدارية الثانية: الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. ص12
- الدائرة الإدارية الثانية: ما يُحال إليها من السيد المستشار/ رئيس المحكمة. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: الطعون الخاصة بدعاوى الأفراد بشأن التعليم العام والتعليم التطبيقي والتعليم العالي، ومعادلة الشهادات العلمية الأجنبية. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: الطعون الخاصة بدعاوى الجنسية، ودعاوى معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: الطعون الخاصة بدعاوى موظفي الهيئات العامة والمؤسسات العامة. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: الطعون الخاصة بدعاوى شاغلي وظائف الكوادر الخاصة. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين والالتحاق بالوظيفة العامة. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: الطعون الخاصة بدعاوى شاغلي الوظائف القيادية. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: تحال الطعون الخاصة بطلبات رجال القضاء إلى الدائرة الإدارية الأولى. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: جميع الطعون التي لا تختص بها الدائرتان الأولى والثانية. ص12
- الدائرة الإدارية الثالثة: ما يُحال إليها من السيد المستشار/ رئيس المحكمة. ص12
الطعون — مدني
- يتم توزيع الطعون المدنية إلكترونياً على الدوائر الأربع بالتساوي. ص13
- ما يُحال من السيد المستشار/ رئيس المحكمة لأيٍّ من تلك الدوائر. ص13
- الدائرة المدنية والعمالية الثانية: تختص الدائرة المدنية والعمالية الثانية بنظر الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. ص13
الطعون — عمالي
- الدائرة المدنية والعمالية الأولى: الطعون التي تبدأ برقم (1) على الدائرة المدنية والعمالية الأولى. ص13
- الدائرة المدنية والعمالية الثانية: الطعون التي تبدأ برقم (2) على الدائرة المدنية والعمالية الثانية. ص13
- الدائرة المدنية والعمالية الثالثة: الطعون التي تبدأ برقم (3) على الدائرة المدنية والعمالية الثالثة. ص13
- الدائرة المدنية والعمالية الرابعة: الطعون التي تبدأ برقم (4) على الدائرة المدنية والعمالية الرابعة. ص13
- الدائرة العمالية الخامسة: الطعون التي تبدأ من رقم (5) حتى الرقم (9) على الدائرة العمالية الخامسة. ص13
- أما الطعون التي تبدأ برقم (0) فتوزع حسب الرقم الذي يليه. ص13
- على أن تستمر الدوائر المدنية والعمالية بنظر الطعون العمالية المتداولة أمامها حتى يتم الفصل فيها. ص13
- ما يُحال من السيد المستشار/ رئيس المحكمة لأيٍّ من تلك الدوائر. ص13
- الدائرة المدنية والعمالية الثالثة: تختص الدائرة المدنية والعمالية الثالثة بنظر الطعون الخاصة بشركة الخطوط الجوية الكويتية. ص13
- الدائرة العمالية الخامسة: تختص الدائرة العمالية الخامسة بنظر الطعون العمالية للقطاع النفطي. ص13
الطعون — تجاري
- يتم توزيع الطعون التجارية إلكترونياً على الدوائر السبع بالتساوي. ص14
- ما يُحال من السيد المستشار/ رئيس المحكمة لأيٍّ من تلك الدوائر. ص14
- الدائرة التجارية الرابعة: تختص الدائرة التجارية الرابعة بنظر الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص. ص14
الطعون — مدني أسرة
- دائرة طعون الأحوال الشخصية والأسرة (أسرة ومدني أسرة): يتم توزيع طعون مدني أسرة على دائرة الأحوال الشخصية والأسرة. ص14
مجلس تأديب القضاة
ثامناً — يُندب لمجلس تأديب القضاة، وذلك بالإضافة إلى عملهم
بصفة أصلية
- مستشار أول / محمد إبراهيم محمد الخلف
- مستشار أول / وائل محمد أحمد العتيقي
- مستشار أول / هشام عبدالله محمد
بصفة احتياطية
- مستشار أول / عصام محمد رومي الفهد
- مستشار أول / أحمد عبدالله الديهان
- مستشار أول / بدر عبدالله الركيبي
اللجنة القضائية الخاصة
تاسعاً — المنصوص عليها بالمادة (42/ 4، 5) من قانون تنظيم القضاء الصادر بالمرسوم رقم (80) لسنة 2026، وذلك بالإضافة إلى عملهم
بصفة أصلية
- مستشار أول / عبدالله يوسف عبدالله القصيمي
- مستشار أول / خالد أحمد عيسى بشير
- مستشار أول / أحمد راشد مرشود الحسيني
بصفة احتياطية
- مستشار أول / متعب فالح محمد العارضي
- مستشار أول / عادل عدنان جاسم النجار
- مستشار أول / مطلق حمود سالم المطيري
قراراتٌ عامّة
- الموافقة على ترتيب وتشكيل الدوائر واختصاصاتها وعدد جلساتها ومواعيد انعقادها. ص11
- تفوض الجمعية العامة السيد المستشار/ رئيس المحكمة في إجراء ما تقتضيه مصلحة العمل بشأن إعادة النظر في تشكيل وترتيب الدوائر والجلسات المسائية ولجان فحص الطعون وفي إجراء التعديلات والانتدابات التي يراها أثناء العام القضائي. ص15
- يتولى السيد المستشار/ رئيس المحكمة منح السادة المستشارين الأول والمستشارين الإجازات بأنواعها وفقاً للقانون. ص15
- انعقاد جميع الجلسات في القاعات المخصصة لذلك. ص15
- انعقاد الجلسات الساعة التاسعة صباحاً عدا الدوائر المحدد لنظرها مواعيد أخرى والدوائر المحدد انعقادها مساءً. ص15
- يُعمل بهذا التوزيع اعتباراً من يوم الخميس 20 ربيع الآخر سنة 1448هـ الموافق 1/10/2026. ص15
- تُخطر وزارة العدل بصورة من هذا القرار. ص15