- المحكمة
- محكمة التمييز
- النوع
- إداري
- رقم الدائرة
- 2
مواعيد الجلسات
| اليوم | الموعد |
|---|---|
| الثلاثاء | التاسعة صباحاً |
| الأربعاء | التاسعة صباحاً |
هيئة الدائرة
- رئيس الدائرة مستشار أول / د. جمال مبارك العنيزي
- مستشار / عايض سعد الجالي (لحين استكمال ولايته)
- مستشار / أشرف عبدالحليم محمد علي
- مستشار / وليد عطية محمود إبراهيم
- مستشار / عمرو محمد جمعه عبدالقادر جمعه (بالإضافة إلى عمله)
اختصاص الدائرة
- الطعون الخاصة بدعاوى الموظفين المدنيين (شاغلي الوظائف المدنية بالجهات الحكومية)، عدا المسند منها إلى الدائرة الإدارية الثالثة.
- الطعون الخاصة بدعاوى سائر الموظفين المدنيين بشأن المعاشات.
- الطعون الإدارية المرفوعة من أو على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أفراد وموظفين مؤمن عليهم.
- الطعون في الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص.
- ما يُحال إليها من السيد المستشار/ رئيس المحكمة.
وفق قرار الجمعية العامة — كل القرارات والاختصاصات