- المحكمة
- محكمة التمييز
- النوع
- إداري
- رقم الدائرة
- 3
مواعيد الجلسات
| اليوم | الموعد |
|---|---|
| الثلاثاء | التاسعة صباحاً |
| الأربعاء | التاسعة صباحاً |
هيئة الدائرة
اختصاص الدائرة
- الطعون الخاصة بدعاوى الأفراد بشأن التعليم العام والتعليم التطبيقي والتعليم العالي، ومعادلة الشهادات العلمية الأجنبية.
- الطعون الخاصة بدعاوى الجنسية، ودعاوى معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
- الطعون الخاصة بدعاوى موظفي الهيئات العامة والمؤسسات العامة.
- الطعون الخاصة بدعاوى شاغلي وظائف الكوادر الخاصة.
- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بالتعيين والالتحاق بالوظيفة العامة.
- الطعون الخاصة بدعاوى شاغلي الوظائف القيادية.
- تحال الطعون الخاصة بطلبات رجال القضاء إلى الدائرة الإدارية الأولى.
- جميع الطعون التي لا تختص بها الدائرتان الأولى والثانية.
- ما يُحال إليها من السيد المستشار/ رئيس المحكمة.
وفق قرار الجمعية العامة — كل القرارات والاختصاصات