أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج7

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج7
🔍

 المرافعات

قواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابع

إغفال الفصل في بعض الطلبات - تابع

355- إغفال المحكمة الفصل في بعض الطلبات عن غلط أو سهو. تدارك ذلك. سبيله الرجوع إلى ذات المحكمة للتصدي لما أغفلت الفصل فيه م. 126 مرافعات. الطعن في الحكم لهذا السبب. غير جائز. علة ذلك: لأنه ينطوي على إخلال بمبدأ التقاضي على درجتين المتعلق بالنظام العام.

( الطعنان 130، 134/2011 عمالي جلسة 31/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص290 )

32 - التقاضي على درجتين:

356- السبب المتعلق بالنظام العام. لمحكمة التمييز إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يرد بصحيفة الطعن. مثال بشأن مخالفة مبدأ التقاضي على درجتين.

- مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية والأصول المقررة في النظام القضائي الكويتي.

- تصدي محكمة الاستئناف لأمر لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة أو طرح عليها ولم تقل كلمتها فيه بالمخالفة لمبدأ التقاضي على درجتين. مخالفة للقانون تستوجب تمييز حكمها. مثال.

( الطعن 100/1986 تجاري جلسة 11/3/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص212 )

( الطعن 122/1989 تجاري جلسة 23/10/1989 )

357- الأصل في نظام التقاضي أنه على درجتين فلا تقبل طلبات جديدة في الاستئناف.

- اقتصار الخصم في طلباته أمام أول درجة على طلب ندب خبير تمهيداً لطلب الحكم بما يسفر عنه تقريره. أثره. تحديد نطاق الدعوى بذلك دون أن يتسع للقول بأنه طلب الحكم فعلاً بما تسفر عنه أعمال الخبرة. لازم ذلك أن طلب الحكم بالإلزام أمام محكمة الاستئناف يكون طلباً جديداً غير مقبول.

( الطعن 163/1989 تجاري جلسة 15/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص229 )

358- مبدأ التقاضي على درجتين. مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي نظرت فيها محكمة أول درجة مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. أثر ذلك. لمحكمة الاستئناف نظرها على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة أول درجة.

( الطعن 29/1994 تجاري جلسة 17/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص284 )

359- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها. استئناف هذا الحكم. أثره. وجوب فصل محكمة الاستئناف في موضوع الدعوى دون أن يعد ذلك تصدياً. علة ذلك.

- إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة. مناطه. ألا تكون قد فصلت في موضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.

( الطعن 29/1994 تجاري جلسة 17/5/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص285 )

360- التقاضي على درجتين. الركيزة الأساسية فيه. هي إعادة نظر القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف دون ما طرح لقضية جديدة.

- الاستئناف. أثره. نقل نفس القضية التي صدر فيها الحكم المستأنف إلى المحكمة الاستئنافية فتقضي بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله.

- الأثر الناقل للاستئناف. مؤداه. إعادة طرح موضوع النزاع الذي انصب عليه الطعن مع أسانيده القانونية وأدلته الواقعية على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع مضافاً إلى ما سبق تقديمه أمام محكمة أول درجة.

( الطعون 733، 750، 755/2005 مدني جلسة 2/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص721 )

361- عدم جواز قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى إن ألغت الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي. عليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة. علة ذلك: عدم تفويت إحدى درجات التقاضي. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة محكمة الاستئناف هذا النظر. يعيب حكمها ويوجب تمييزه جزئياً. مثال.

( الطعن 202/2006 إداري جلسة 8/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص129 )

362- نظام التقاضي على درجتين. مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. أثر ذلك. لمحكمة الاستئناف نظرها على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة أول درجة.

- التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغاء حكمها. مناطه. عدم فصل الأخيرة في موضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.

( الطعن 154/2007 عمالي جلسة 7/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص370 )

363- التقاضي على درجتين. ضمانة قانونية تدخل في السلطة التقديرية للمشرع العادي وليست أصلاً دستورياً. مؤداه. للمشرع بناء على التفويض الدستوري أن يجعل التقاضي على درجة واحدة أو على درجتين أو ثلاث. ثبوت هذا الحق للمشرع باعتبار أنه الذي ينظم السلطة القضائية ويرتبها في حدود أحكام الدستور. أثره. لا تثريب عليه فيما قرره بالمادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة من نهائية الحكم الذي يصدره قاضى المحكمة الكلية في الطعون المشار إليها في المادة 13 من ذات القانون ما دام المنع من الطعن يتسم بالعمومية والتجريد. علة ذلك.

( الطعن 604/2006 مدني جلسة 7/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص339 )

364- عدم جواز قضاء المحكمة الاستئنافية في موضوع الدعوى إن ألغت الحكم الصادر بقبول الدفع الشكلي. عليها أن تعيدها إلى محكمة أول درجة. علة ذلك: عدم تفويت إحدى درجات التقاضي. تعلق ذلك بالنظام العام. مخالفة محكمة الاستئناف هذا النظر. يعيب حكمها ويوجب تمييزه جزئياً. مثال.

( الطعن 202/2006 إداري جلسة 8/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص129 )

365- نظام التقاضي على درجتين. مؤداه. إعادة نظر ذات القضية التي فصلت فيها المحكمة الابتدائية مرة ثانية أمام محكمة الاستئناف. أثر ذلك. لمحكمة الاستئناف نظرها على أساس ما يقدم من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة فضلاً عما سبق تقديمه إلى محكمة أول درجة.

- التزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة في حالة إلغاء حكمها. مناطه. عدم فصل الأخيرة في موضوع الدعوى. علة ذلك. عدم حرمان الخصوم من مبدأ التقاضي على درجتين.

( الطعن 154/2007 عمالي جلسة 7/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص370 )

366- التقاضي على درجتين. ضمانة قانونية تدخل في السلطة التقديرية للمشرع العادي وليست أصلاً دستورياً. مؤداه. للمشرع بناء على التفويض الدستوري أن يجعل التقاضي على درجة واحدة أو على درجتين أو ثلاث. ثبوت هذا الحق للمشرع باعتبار أنه الذي ينظم السلطة القضائية ويرتبها في حدود أحكام الدستور. أثره. لا تثريب عليه فيما قرره بالمادة 14 من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة من نهائية الحكم الذي يصدره قاضى المحكمة الكلية في الطعون المشار إليها في المادة 13 من ذات القانون ما دام المنع من الطعن يتسم بالعمومية والتجريد. علة ذلك.

( الطعن 604/2006 مدني جلسة 7/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص339 )

367- استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى. انتهاء محكمة الاستئناف إلى بطلان الحكم لعيب فيه أو لبطلان الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة الدعوى. وجوب أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الصحيحة وألا تقف عند حد تقرير البطلان دون أن يعد ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.

( الطعنان 337، 364/2008 مدني جلسة 15/6/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج2 ص451 )

368- إلغاء المحكمة الاستئنافية الحكم الصادر في الطلب الأصلي. وجوب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الطلبات الاحتياطية. عدم جواز تصديها للفصل في هذه الطلبات بدعوى أنها لا تستند إلى أساس من الواقع أو القانون. علة ذلك: أن تصديها يعتبر تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي وهو من المبادئ الأساسية للنظام القضائي.

- إقامة الدعوى للمطالبة أصلياً بإلغاء قرار المنع من السفر واحتياطياً بسقوط هذا الأمر لعدم تقديم ما يفيد رفع الدعوى خلال أسبوع من تاريخ صدوره. استجابة محكمة أول درجة للطلب الأصلي دون أن تعرض للطلب الاحتياطي. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا الحكم دون أن تعيد القضية إلى تلك المحكمة للفصل في الطلب الاحتياطي. مخالفة للقانون توجب تمييزه.

( الطعن 300/2010 مدني جلسة 18/4/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص261 )

369- التقاضي على درجتين من القواعد الأساسية في التقاضي.

- الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف غير مقبولة. علة ذلك.

- إبداء أي طلب جديد أمام محكمة الاستئناف. غير مقبول. لازمه: أن للمحكمة القضاء به من تلقاء نفسها. شرط ذلك. اختلافه عن الطلب الذي أبدى أمام محكمة أول درجة في موضوعه وسببه أو الخصم الموجه إليه. الطلب المماثل للطلب المبدى أمام محكمة أول درجة. اعتباره طلباً جديداً إذا كان مغايراً له حتى لو انطوى على طلب عارض فيما عدا الملحقات الناجمة عن الطلب الأصلي التي تستجد وتستحق بعد تقديم الطلبات الختامية أمام محكمة أول درجة.

- قضاء محكمة أول درجة للمطعون ضدها بطلباتها بأجرتي خادم وسائق. تقديمها مذكرة ضمنتها استئنافاً فرعياً بإلزام الطاعن بمقابل استقدام خادم وسائق وثمن سيارة. يعد طلباً جديداً لم يكن معروضاً على المحكمة الابتدائية. أثره. عدم قبوله. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 148/2010 أحوال شخصية جلسة 27/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص279 )

370- الأحكام المتعلقة بشكل الإجراءات دون المساس بالموضوع لا تستنفد بها محكمة أول درجة ولايتها. إلغاء الحكم. وجوب إعادة الدعوى إليها لتفصل فيها.

( الطعن 53/2011 مدني جلسة 31/10/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص285 )

371- بطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة الدعوى. وجوب ألا تقف المحكمة عند حد تقرير البطلان وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. عدم اعتبار ذلك تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي.

( الطعن 100/2010 مدني جلسة 5/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص338 )

372- ثبوت بطلان الحكم المستأنف لعيب فيه أو في الإجراءات السابقة عليه دون أن يصل البطلان إلى صحيفة افتتاح الدعوى أو إعلانها. وجوب ألا تقف محكمة الاستئناف عند حد تقرير البطلان وأن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات الصحيحة. انتهاؤها إلى ذات النتيجة التي كان الحكم المستأنف قد انتهى إليها. جائز.

( الطعن 1717/2010 تجاري جلسة 13/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص170 )

33 - بطلان الإجراءات:

373- البطلان الناشئ عن عدم إعلان أحد الخصوم. بطلان نسبي لا يقبل التمسك به إلا لمن شرع لمصلحته. مثال بشأن تمسك الطاعن ببطلان إعلان غيره من الخصوم دون أن يكون له صفة في ذلك.

( الطعن 411/2006 تجاري جلسة 26/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص252 )

374- أهلية الخصم للتقاضي. مناطها. ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. مؤدي ذلك. أنها ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها.

- عدم توافر أهلية التقاضي فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطلان لا بالانعدام.

- امتناع بحث عوار الحكم إلا عن طريق التظلم فيه خلال طرق الطعن المناسبة لا عن طريق دعوى مبتدأة ببطلانه. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

- كون العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه البطلان وليس الانعدام.

- بطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضي عند بعض الخصوم فيها. لا يعدم الحكم الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً. مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كان الحكم غير قابل لهذا الطعن. أثره. حيازته لقوة الأمر المقضي. مثال.

( الطعن 641/2006 تجاري جلسة 26/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص269 )

375- ضمان حيدة الهيئة التي تقوم بالمحاكمة. من المبادئ المستقرة والأصول العامة في المحاكمات والضمانات الجوهرية التي ينبغي أن تتوفر للمتهم سواء كانت المحاكمة جنائية أو تأديبية. مقتضى ذلك ولازمه: أن من أبدى رأياً في الاتهام أو ساهم أو شارك في إجراءات التحقيق يمتنع عليه أن يشترك في هيئة المحاكمة. صدور قضاء علي خلاف ذلك يكون معيباً بالبطلان. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.

( الطعن 108/2006 إداري جلسة 11/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص263 )

376- لمالك العلامة التجارية استصدار أمر من القاضي المختص باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لوقف الاعتداء على علامته التجارية. شرط ذلك: اتباع الحجز على الآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والمنتجات الموضوع عليها العلامة موضوع هذه الجريمة وترفع الدعوى الموضوعية على من اتخذت بشأنه إجراءات الحجز خلال ثمانية أيام من تاريخ توقيعه. عدم القيام بذلك. أثره: بطلان هذه الإجراءات.

( الطعن 191/2009 تجاري جلسة 17/6/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص206 )

377- مناط الأهلية. هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. انتفاؤها. أثره: بطلان إجراءات الدعوى بطلاناً مطلقاً يتعلق بالنظام العام.

( الطعن 309/2009 عمالي جلسة 29/9/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص202 )

378- صدور الحكم حائزاً لقوة الأمر المقضي وثبوت أن الخصم الذي صدر ضده غير ممثل في الخصومة تمثيلاً صحيحاً. أثره. أن هذه القوة لا تعصمه من الطعن عليه بطريق التماس إعادة النظر لهذا السبب وتبت المحكمة في مسألة تمثيل الخصم مجدداً. علة ذلك: أن عدم تمثيل الخصم على وجه صحيح يؤدي إلى بطلان الإجراءات والحكم الصادر فيها.

( الطعن 1354/2008 تجاري جلسة 10/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص67 )

34 - إجراءات التحقيق:

379- ضمان حيدة الهيئة التي تقوم بالمحاكمة. من المبادئ المستقرة والأصول العامة في المحاكمات والضمانات الجوهرية التي ينبغي أن تتوفر للمتهم سواء كانت المحاكمة جنائية أو تأديبية. مقتضى ذلك ولازمه: أن من أبدى رأياً في الاتهام أو ساهم أو شارك في إجراءات التحقيق يمتنع عليه أن يشترك في هيئة المحاكمة. صدور قضاء علي خلاف ذلك يكون معيباً بالبطلان. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح في القانون. مثال.

( الطعن 108/2006 إداري جلسة 11/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص263 )

35 - ترتيب الدفوع المتعلقة بالإجراءات:

380- أحكام ترتيب الدفوع المتعلقة بالإجراءات والتي تنظمها المادة 77 من قانون المرافعات. لا يصح تخطيها إلى الدفع ببطلان التصرف أو عدم نفاذه. علة ذلك. أن الدفع عندئذ يكون من الدفوع الموضوعية التي يجوز تخطيها في أية حالة تكون عليها الدعوى.

( الطعنان 213/2007، 1243/2008 تجاري جلسة 20/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص25 )

أنواع من إجراءات التقاضي

1 - إجراءات التنفيذ:

381- اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ القهري على أموال مدينه بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي. حق له لا يستوجب مسئوليته طالما راعى الإجراءات التي فرضها القانون في التنفيذ. استخلاص توافر الخطأ من عدمه. موضوعي. ما دام سائغاً.

( الطعن 336/1998 تجاري جلسة 20/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص515 )

382- شراء الدولة لبعض المديونيات وفق الضوابط المنصوص عليها في القانون 41/1993 المعدل. أثره: أن تنتقل تلك الديون إلى الدولة بجميع ضماناتها العينية والشخصية وسريان أحكام حوالة الحق بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. مؤدي ذلك.

- مباشرة إجراءات التنفيذ على الأصول المرهونة في حالة إخلال العميل بشروط الجدولة. رخصة للبنك. أثر ذلك.

( الطعن 348/1998 تجاري جلسة 20/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص515 )

383- لمأمور التنفيذ أن يوقف التنفيذ أو يمضي فيه احتياطياً إلى أن يقضي في الإشكال. المادة 212 مرافعات.

( الطعن 297/1998 تجاري جلسة 27/6/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص516 )

384- قاضي البيوع هو المنوط به مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها وتولي إجراءات المزايدة.

- المناداة على البيع. علتها.

- تكليف قاضي البيوع لسكرتير الجلسة أو غيره بالمنادة على البيع تحت إشرافه. تحقق الغاية المقصودة منه وتصح به إجراءات المزايده.

( الطعن 9/1998 مدني جلسة 1/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص517 )

385- استئناف حكم رسو المزاد. حالاته. ورودها على سبيل الحصر. خروج بطلان الإجراءات السابقة على جلسة البيع من تلك الحالات. علة ذلك.

( الطعن 9/1998 مدني جلسة 1/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص517 )

386- مطالبة المساهمين بما تبقى في ذمتهم من قيمة أسهمهم حال حياة الشركة وعدم انقضائها. كيفيته: لها اقتضاء حقها بنفسها بعرض الأسهم للبيع في مزاد علني أو بالبورصة وتستوفى حقها وترد ما تبقى من الثمن إلى المساهم. مادة 104 من قانون الشركات.

( الطعن 55/1999 تجاري جلسة 15/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص518 )

387- القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها. القصد منه.

- جدولة المديونية أو السداد النقدي الفوري في القانون 41 لسنة 1993. ما يشترط لذلك وما يترتب على عدم الالتزام بتلك الشروط. مثال.

- امتناع المدين عن اختيار طريقة السداد المناسبة لا تمنع الكفيل المتضامن هذا الاختيار.

- متى تحكم المحكمة باعتبار المدعى تاركاً دعواه والمستأنف تاركاً استئنافه. معنى الترك في هذا الخصوص.

- إخلال العميل في الوفاء بالتزاماته. أثره. حلول أجل الدين واتخاذ إجراءات التنفيذ قبله ومنها الحجز وإبلاغ النيابة العامة لشهر إفلاسه أو عقابه.

( الطعنان 695، 697/1997 تجاري جلسة 24/9/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص518 )

388- مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقارات. منوط بقاضي البيوع. المناداة على البيع. اعتباره إجراء لإخبار الحاضرين ببدء الجلسة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات.

- حكم مرسي المزاد. وجوب تضمنه البيانات المنصوص عليها بالمادة 276 مرافعات.

( الطعن 232/2001 مدني جلسة 28/10/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص9 )

389- إجراءات التنفيذ. لا تتم إلا في مواجهة المحكوم عليه.

- الحكم الأجنبي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. لا يجوز الأمر بتنفيذه بالكويت إلا بالإجراءات والشروط التي أوردتها المادة 199 مرافعات. مؤدى ذلك.

( الطعن 195، 200/2002 أحوال شخصية جلسة 22/12/2002 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص9 )

390- توقيع الحجز التحفظي على ما للمدين لدى الغير. شرطه. أن يكون الحاجز دائناً بدين محقق الوجود بأن يكون ثابتاً بسبب ظاهر يدل على وجوده. دلالة الظاهر على انتفاء حق طالب الحجز أو أن حقه محل شك أو نزاع جدي. أثره. امتناع إصدار الأمر بالحجز. م 227 مرافعات. مثال.

( الطعن 776/2002 تجاري جلسة 3/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص10 )

391- إدارة تنفيذ الأحكام القضائية. تشكيلها م. 189 مرافعات.

- تنفيذ الأحكام. من ضوابطه. أن يكون من يوجه إليه التنفيذ هو المحكوم عليه. التحقق من شخص المنفذ عليه. وقوعه على عاتق طالب التنفيذ. ثبوت أن من وجهت إليه الإجراءات غير المحكوم عليه. التزام طالب التنفيذ بتعويضه عن الضرر متى توافرت أركان المسئولية.

- إجراءات التنفيذ من الإجراءات القضائية. الانحراف في استعمالها. إساءة لاستعمال حق التقاضي. مثال.

( الطعن 434/2004 تجاري جلسة 19/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص10 )

392- وضع الصيغة التنفيذية على الأحكام المطلوب تنفيذها بدولة الكويت. شرطه. مثال.

( الطعن 169/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص11 )

393- الأمر بالمنع من السفر. سقوطه بانقضاء الالتزام لأي سبب. مرور ثلاث سنوات على آخر إجراء صحيح من إجراءات تنفيذ الحكم النهائي بالدين دون أن يتقدم الدائن مستصدر الأمر بطلب الاستمرار في مباشرة تلك الإجراءات. أثره. سقوط أمر المنع من السفر ولو لم ينقض الالتزام. فوات الميعاد لا يقوم على مجرد قرينة الوفاء. علة ذلك.

( الطعن 724/2004 تجاري جلسة 6/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص11 )

394- إعلان الحجز إلى المحجوز عليه. بياناته. جواز أن يتم الإبلاغ بورقة الحجز بعد إعلانها إلى المحجوز لديه. عدم إعلان المحجوز عليه خلال المدة المحددة قانوناً. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن.

( الطعن 127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص12 )

395- الحكم المستعجل بوقف تنفيذ العقد الرسمي سند الدين الصادر بشأنه الأمر بالمنع من السفر لوجود نزاع في مقدار الدين بين طرفي العقد. لا يغير ميعاد حلول أداء الدين المتفق عليه في العقد ولا ينفي وجوده. قصر أثره على مجرد وقف إجراءات التنفيذ الجبري قبل المدين.

- الأمر بالمنع من السفر. ليس أداة تنفيذ. صدوره صحيحاً. بقاؤه لا يتأثر بوقف تنفيذ سند الدين الصادر بشأنه ذلك الأمر لوجود نزاع في مقداره. علة ذلك: أن المشرع لم يشترط لصدوره أن يكون حق الدائن طالب الأمر معين المقدار مكتفياً بوجوب أن يكون محقق الوجود وحال الأداء.

( الطعن 831، 842/2004 مدني جلسة 13/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص13 )

396- الحجز التحفظي على السفينة. رفع دعوى صحة الحجز وثبوت الحق. لزوم اشتمال محضر الحجز عند إعلانه للمحجوز عليه على تكليفه بالحضور أمام المحكمة الكلية لسماع الحكم بصحة الحجز وثبوت الحق أياً كان مقداره خلافاً للقواعد العامة في الاختصاص المنصوص عليها في المادتين 34 و 45 مرافعات. وجوب تحديد جلسة لنظر الدعوى في ميعاد لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ محضر الحجز. لا يضاف إلي هذا الميعاد ميعاد مسافة م. 78 من قانون التجارة البحرية.

- دعوى صحة الحجز على السفينة. التكليف بالحضور هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية والسبيل إلي اتصال المحكمة بهذه الدعوى. عدم تضمن محضر الحجز هذا التكليف وعدم تحديد جلسة. خلو قانون التجارة البحرية من بيان الأثر المرتب على ذلك. وجوب الرجوع إلي قانون المرافعات باعتباره القانون العام في هذا الصدد. أثره. اعتبار الحجز كأن لم يكن م. 225 مرافعات.

( الطعن 159/1997 مدني جلسة 19/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص13 )

397- حجز ما للمدين لدى الغير. عدم اشتمال ورقة الحجز على صورة الحكم أو السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه أو إذن القاضي بالحجز أو أمره بتقدير الدين. أثره. بطلان الحجز. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة. مخالفة ذلك واعتبار مجرد ذكر رقم ملف التنفيذ بمحاضر الحجز كاف لصحتها. خطأ في تطبيق القانون.

( الطعن 394/2003 مدني جلسة 5/6/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص14 )

398- استيفاء إجراءات الحجز المقررة. لا يؤدي بمجرده إلى إخراج المال المحجوز من ملك المحجوز عليه. مقتضى ذلك. أن الحجز هو تمهيد لاستيفاء حق الحائز. أثر ذلك. عدم حرمان المحجوز عليه من حقه أو التصرف فيه بشرط ألا يتعارض ذلك مع الغاية من الحجز.

- قاعدة عدم جواز الحجز على بعض أموال المدين لا تتعلق بالنظام العام. الاستثناء. نص القانون أو ما قرره القضاء م. 216/ج مرافعات. مثال بشأن عدم جواز الحجز على المال الموهوب كنفقة.

( الطعن 982/2003 تجاري جلسة 24/9/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص14 )

399- مباشرة إجراءات المزايدة وبيع العقار وتقدير مصروفات إجراءات التنفيذ بما فيها مقابل أتعاب المحاماة والإعلان بهذا التقدير قبل افتتاح المزايدة. منوط بقاضي البيوع م. 272 مرافعات.

- البيانات التي يتعين أن يتضمنها حكم مرسى المزاد. ماهيتها م. 276 مرافعات.

- النعي على حكم مرسى المزاد بما لا يصلح سبباً لبطلانه. لا أثر له. مثال.

( الطعن 140/2005 مدني جلسة 20/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الثاني ص15 )

400- استئناف حكم مرسى المزاد. حالاته م. 277 مرافعات. لا يدخل فيها بطلان الإعلان عند البيع أو بطلان السند التنفيذي. وجوب التمسك بها أمام قاضي البيوع أو أمام المحكمة المختصة وفقاً للإجراءات والمواعيد التي نصت عليها م 271 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. سقوط الحق في إبدائها. عدم قبول اعتبارها سبباً لاستئناف الحكم.

( الطعون 78، 83/2008، 665، 670/2009 مدني جلسة 28/9/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص227 )

401- مناداة قاضي البيوع على البيع. إخبار للحاضرين بالجلسة عن بدء المزايدة وإعلامهم بثمن العقار والمصروفات شاملة أتعاب المحاماة قبل افتتاح المزايدة والتي تم الإعلان عنها قبل افتتاح الجلسة. المادتان 266، 268 مرافعات.

( الطعون 78، 83/2008، 665، 670/2009 مدني جلسة 28/9/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص227 )

402- مباشرة إجراءات بيع العقار ومراقبة سلامتها والمناداة على البيع. المقصود بها. تكليف قاضي البيوع سكرتير الجلسة بالمناداة على البيع تتحقق به الغاية المقصودة من المناداة.

( الطعون 78، 83/2008، 665، 670/2009 مدني جلسة 28/9/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص227 )

403- إجراء المزايدة على أساس الثمن المقدر من الخبير في دعوى سابقة. عدم إبطاله إجراءات المزايدة. علة ذلك: أنه ثمن مبدئي قابل للزيادة عند إجراء المزايدة.

- ثبوت أن الحكم الذي جرى البيع بمقتضاه حكم نهائي حائز لحجية الأمر المقضي. قبول تدخل البنك الطاعن خصماً في الدعوى حفاظاً على انتقال حقوقه كدائن إلى حصيلة بيع عقارات التداعي. طلب البنك الفوائد المستحقة والتأمينات في دعاوى مرفوعة منه. لا يترتب عليه إيقاف البيع. علة ذلك: أنه أمر جوازي للمحكمة.

( الطعون 78، 83/2008، 665، 670/2009 مدني جلسة 28/9/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص227 )

404- إيداع من اعتمد عطاؤه كامل الثمن والمصاريف ورسوم التسجيل حال انعقاد جلسة البيع. أثره. رسو المزاد عليه واعتباره مشترياً للعقار. عدم إيداع الثمن كاملاً أو خمسه على الأقل. وجوب إعادة المزايدة على ذمته. إيداعه خمس الثمن. وجوب تأجيل القاضي البيع إلى جلسة تالية. إيداع المزايد الثمن في تلك الجلسة. أثره. رسو المزاد عليه. شرط ذلك: عدم تقدم من يقبل الشراء مع زيادة العشر مصحوباً بإيداع كامل الثمن المزاد. تحقق ذلك...

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت