المرافعات
قواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابع
إجراءات نظر الدعوى - تابع
120- المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي. التزام المحكمة بهذا النطاق عند فصلها في الدعوى.
- قصر طلبات الطاعن على إلغاء الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على حكم التحكيم دون أن يتضمن طلباً ببطلان إعلان حكم التحكيم مذيلاً بالصيغة التنفيذية. عدم اشتراط إعلان هذا الحكم لصدور الأمر بوضع الصيغة التنفيذية عليه أو تكليف المحكوم عليه بالوفاء وإنما يشترط كمقدمة للتنفيذ عقب صدور الأمر. مؤداه. لا بطلان يلحق الأمر الصادر بوضع الصيغة التنفيذية قبل الإعلان.
( الطعن 227/2004 تجاري جلسة 8/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص695 )
121- طلب إحالة الدعوى للتحقيق. رخصة لمحكمة الموضوع ولا عليها إن لم تستجب إلى هذا الطلب. شرطه.
( الطعن 822/2003 تجاري جلسة 7/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص696 )
122- الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. اعتباره دفاعاً يمس موضوع الدعوى. مؤدى ذلك. سقوط الحق في إبداء الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام عقب إبدائه. مثال.
( الطعن 5/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص696 )
123- قرار المحكمة بحجز الدعوى للحكم بعد تمام مرافعة الخصوم. عدم استجابتها لطلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا يعيب الحكم. علة ذلك.
( الطعنان 791، 792/2004 مدني جلسة 12/12/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص696 )
124- الاعتراض على قرار أغلبية الشركاء بالتصرف في العقار الشائع. وجوب تحقق المحكمة عند الفصل فيه من توافر شرطين. ماهيتهما. ثبوت إمكانية قسمة العقار عيناً دون الإضرار بمصالح الشركاء. عدم جواز التصرف بقرار من الأغلبية. لمن يرغب في التخلص من الشيوع طلب القسمة. للمحكمة ندب خبير للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في الاعتراض.
( الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص696 )
125- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال الأجل. دفع شكلي. سقوط الحق في التمسك به بالتكلم في موضوع الدعوى.
( الطعنان 162، 165/2003 مدني جلسة 6/3/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص697 )
126- الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن. دفع شكلي يتعلق بالإجراءات. وجوب إبداؤه قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق في إبدائه.
- التكلم في الموضوع المسقط للدفع الشكلي. ماهيته.
( الطعن 138/2005 مدني جلسة 19/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص697 )
127- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. توكيل المدير العام لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. وكالة مصدرها القانون. المادة 8/1 ق 61 لسنة 1976.
( الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص697 )
128- تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير جائز. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله.
( الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص697 )
129- للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى إثبات ما اتفقوا عليه من صلح أو أي اتفاق آخر في محضر الجلسة والتوقيع عليه منهم أو من وكلائهم وإلحاق الاتفاق المكتوب بينهم بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويكون لمحضر الجلسة في الحالين قوة السند التنفيذي. المادة 73 ق المرافعات. مثال.
( الطعنان 297/2001 تجاري جلسة 26/12/2006، 1175/2004 تجاري جلسة 26/12/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص694 )
130- مؤسسة التأمينات الاجتماعية. توكيل المدير العام لمن يعمل بها من الموظفين حق الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. وكالة مصدرها القانون. المادة 8/1 ق 61 لسنة 1976.
( الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص360 )
131- تصدي المحكمة لعلاقة الخصوم بوكلائهم. غير جائز. الاستثناء. إنكار صاحب الشأن وكالة وكيله.
( الطعن 35/2006 مدني جلسة 27/11/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص360 )
132- اليمين المتممة. القصد منها إراحة ضمير القاضي عندما يرى أن الأدلة المطروحة في الدعوى غير كافية. له في هذه الحالة توجيهها لأي من الخصمين في الدعوى دون التقيد بقاعدة بذاتها في هذا الخصوص. متى حلفها من وجهت إليه كان للقاضي أن يقضي على أساسها باعتبارها مكملة لعناصر الإثبات الأخرى القائمة في الدعوى أو لا يأخذ بها. مثال.
( الطعن 1081/2004 تجاري جلسة 10/4/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص40 )
133- دعوى التطليق للضرر. وجوب تدخل المحكمة لإنهاء النزاع صلحاً. تعلق ذلك بالنظام العام. عدم رسم القانون طريقاً معيناً لهذا الإجراء. للمحكمة اتخاذ ما تراه مناسباً حسب ظروف كل دعوى. مثال لعجز المحكمة عن الإصلاح.
( الطعن 562/2007 أحوال شخصية جلسة 17/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص355 )
134- محكمة الموضوع غير ملزمة بالتصريح للخصوم بتقديم مذكرات عند حجز الدعوى للحكم. شرط ذلك. التفات المحكمة عن المستند أو المذكرة المقدمة من أحد الخصوم في فترة حجز الدعوى للحكم دون أن يكون مصرحاً له بتقديمها. لا عيب.
- إعادة الدعوى للمرافعة. ليس حقاً للخصوم. عدم استجابة المحكمة لطلب إعادة الدعوى للمرافعة. لا عيب.
( الطعنان 36، 53/2006 تجاري جلسة 22/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص110 )
135- الاستجابة لطلب إعادة الدعوى إلى المرافعة أو رفضه. من إطلاقات محكمة الموضوع.
- قفل باب المرافعة في الدعوى. أثره. منع المحاكم من الاستماع لأحد الخصوم أو وكيله في غيبة خصمه أو قبول مستندات أو مذكرات قبل اطلاع الخصم الآخر عليها. علة ذلك.
( الطعن 1051/2008 تجاري جلسة 13/4/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص18 )
136- الحكم الصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. فوات ميعاد الطعن فيه بالنسبة لبعض المحكوم عليهم. جواز طعنهم فيه أثناء نظر الطعن المقام في الميعاد من البعض الآخر. قعودهم عن ذلك. وجوب أن تأمر المحكمة الطاعن باختصامهم م. 134 مرافعات. علة ذلك.
( الطعن 1700/2009 تجاري جلسة 4/12/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج3 ص138 )
4 - إدخال خصوم في الدعوى:
137- عدم جواز إدخال أحد في الخصومة إلا من كان يمكن اختصامه عند بدئها. شرط ذلك: وجود ارتباط بين الطلب الذي يوجه إليه وبين الطلب الأصلي المرفوع به الدعوى. تقدير توافر هذا الارتباط وقيام الموجب لإدخال آخرين في الدعوى. موضوعي مادام سائغاً. مثال لاستخلاص سائغ لنفي قيام الموجب لإدخال المطعون ضدهما في الدعوى.
( الطعن 1249/2007 تجاري جلسة 17/2/2009 مجلة القضاء والقانون س37 ج1 ص192 )
5 - المطالبة القضائية:
138- المطالبة القضائية. ماهيتها. أثرها. تحديد نطاق الدعوى بالنسبة للقاضي والخصوم. أثر ذلك.
- الطلبات الجديدة في الاستئناف. ما لا يعد كذلك. مثال بشأن طلب أداء معادل على أساس الإثراء بلا سبب وإطراح محكمة الاستئناف له بمقولة أن العقد الباطل بطلاناً مطلقاً لا يصلح سبباً للمطالبة وأنه لم يسبق طرحه على محكمة أول درجة وهو ما يعد مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه يوجب تمييز حكمها.
( الطعنان 241، 250/1994 تجاري جلسة 11/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الثالث ص922 )
139- المطالبة القضائية. ماهيتها. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعي عليه وبها يتحدد نطاق الدعوى بالنسبة للخصوم أو القاضي وتلتزم المحكمة عند فصلها فيها بألا تخرج عنها.
( الطعن 112/2002 تجاري جلسة 2/3/2003 مج القسم الخامس المجلد الحادي عشر ص181 )
6 - الطلبات العارضة والإدخال والتدخل:
140- إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى. كيفيته.
( الطعن 250/1988 تجاري جلسة 20/3/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص226 )
141- إدخال خصم في الدعوى لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. جوازي للمحكمة. الالتفات عن الطلب المبدى بشأنه. لا يعيب الحكم.
( الطعن 330/1988 تجاري جلسة 5/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص228 )
142- العبرة في تحديد الطلبات هو بالطلبات الختامية.
- الطلب العارض المبدي شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والمثبت بمحضر الجلسة وفقاً لحكم القانون. يعتبر معروضاً على محكمة الموضوع وعليها الفصل فيه ما دام مقدمه لم يتنازل عنه.
( الطعن 19/1989 عمالي جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص229 )
143- دعوى الضمان تستقل عن الدعوى الأصلية ولا تعد دفعاً أو دفاعاً فيها. القضاء في الدعوى الأصلية ينطوي على قضاء ضمني في دعوى الضمان. عدم بت المحكمة فيها صراحة لا يعد إغفالاً للفصل فيها. علة ذلك.
- استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية لا يطرح بذاته دعوى الضمان الفرعية. امتناع استئناف الحكم الصادر في دعوى الضمان على مدعيها لقضاء الحكم الصادر في الدعوى الأصلية له بكل طلباته. أثره. أن استئناف الحكم الصادر في الدعوى الأصلية يجيز لطالب الضمان طرح دعواه بالاستئناف بإدخال خصمه فيها وإن لم يكن ماثلاً في الاستئناف.
( الطعن 20/1989 عمالي جلسة 11/12/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص230 )
144- اكتساب الصفة في رفع الدعوى أثناء نظرها. أثره. أن تصبح الخصومة منتجة لأثرها منذ زوال هذا العيب وتنتفي المصلحة في التمسك بالدفع بانعدامها. ارتباط إعمال هذا الأثر بمواعيد وإجراءات رفع الدعاوى. لازمه. أن على المتمسك بعدم مراعاتها عبء إثبات ذلك.
- التدخل الانضمامي من ذي المصلحة إلى المدعية. أثره. اكتسابها الصفة في رفع الدعوى. مالا يؤثر في ذلك.
- تقادم الدعاوى الناشئة من عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى ما لم يقض القانون بخلافه. عدم سريان المدة في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه. مثال: ثبوت أن البضائع المؤمن عليها ليست مملوكة للمستفيد من عقد التأمين ولم تكن في حيازته عند وقوع الحادث. أثره. وجوب إثبات المؤمن لديه للتاريخ الذي علم فيه المستفيد بوقوع الحادث حتى يمكن حساب مدة السقوط.
- عدم التزام المحكمة بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم لمقتضياته.
( الطعن 113/1992 تجاري جلسة 7/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص366 )
145- إدخال الخصوم في الدعوى. رخصة للمحكمة. النعي عليها عدم استعمالها. غير مقبول.
( الطعن 144/1992 تجاري جلسة 7/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص291 )
146- الإدخال في الدعوى. ماهيته. شروطه.
- تقدير توافر الارتباط الموجب لإدخال خصوم في الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع.
( الطعن 134/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص293 )
147- من لم يكن خصماً أمام محكمة الاستئناف. اختصامه في الطعن بالتمييز. غير مقبول. تعلق ذلك بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز التدخل لأول مرة أمام محكمة التمييز.
( الطعن 123/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص295 )
148- لمحكمة الموضوع بدرجتيها الأمر بإدخال من ترى إدخاله في الدعوى. حالاته. علة ذلك.
( الطعن 183/1994 تجاري جلسة 22/1/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص296 )
149- تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تمام الإعلان في موعده. من اطلاقات محكمة الموضوع. مثال.
( الطعن 227/1995 تجاري جلسة 4/6/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص304 )
150- مبدأ المواجهة بين الخصوم أمام المحكمة. كيفية تحققه. بالإعلان أو بتمكن الخصم من مواجهته. ما يقدم إليه من طلبات والرد عليها. أثر ذلك. انتفاء الضرر ولا يحكم بالبطلان. مثال.
- التدخل في الدعوى. كيفيته.
- الاستئناف المقابل. إجراءات رفعه.
( الطعن 89/1995 تجاري جلسة 28/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص313 )
151- المقاصة القانونية متى توافرت شروطها. جواز طلب إجرائها في صورة دفع من المدعى عليه في الدعوى المقامة عليه من المدعى لمطالبته بدين في ذمته. طلبها في صورة طلب عارض. لا يلزم. أثر ذلك.
( الطعن 26/1995 تجاري جلسة 11/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص315 )
152- الخصم الذي تدخله المحكمة لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة. ليس خصماً حقيقياً. توجيه اليمين الحاسمة إليه. لا يجوز. علة ذلك: أنها لا توجه إلا إلى خصم حقيقي. مثال.
( الطعون 325، 331، 339/1995 تجاري جلسة 17/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص316 )
153- تقيد المحكمة بطلبات الخصوم في الدعوى.
- تحديد نطاق الدعوى أمام محكمة الاستئناف بطلب التطليق دون الآثار المالية المترتبة عليه. إبداء الطاعن هذا الطلب الأخير أمام الحكم المرجح الذي عينته المحكمة. لا يعتد به.
( الطعن 58/1997 أحوال شخصية جلسة 3/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص411 )
154- نطاق الدعوى يتحدد بالمطالبة القضائية أصلية كانت أم عارضة. أثر ذلك. التزام المحكمة عند الفصل فيها بألا تخرج عن نطاقها.
- اقتصار الطاعنة على طلب التطليق دون الآثار المالية المترتبة عليه ودون أن يقدم المطعون ضده طلباً عارضاً في هذا الصدد. أثر ذلك. تحديد نطاق الدعوى أمام المحكمة الاستئنافية بطلب التطليق المبدي أمام محكمة أول درجة دون غيره. قضاء الحكم بالتطليق مع حرمان الطاعنة من العوض. يعيبه ويوجب تمييزه.
( الطعن 124/1997 أحوال شخصية جلسة 25/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص411 )
155- الطلبات العارضة من المدعي. ماهيتها.
( الطعن 401، 405، 407/1997 تجاري جلسة 27/4/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص412 )
156- للخصم أن يدخل في الخصومة من يرى إدخاله فيها دون تصريح أو طلب من المحكمة. التفات الحكم عن الرد على طلبه. لا يعيبه. مثال.
( الطعن 60/1995 تجاري جلسة 18/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص413 )
157- العبرة في تحديد طلبات الخصم هي بما يطلب الحكم له به.
- طلب الخصم رد التزامه إلى الحد المعقول. فصل الحكم في هذا الطلب دون أن يعرض لأمور وردت في سياق صحيفة الدعوى ومنها استحالة تنفيذ الالتزام. لا عيب. علة ذلك.
( الطعن 101/1998 تجاري جلسة 2/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص413 )
158- إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف. غير جائز في الاستئناف.
( الطعن 269/1998 تجاري جلسة 14/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص413 )
159- الطلبات الجديدة أو المعدلة في الدعوى. تحديد المشرع لكيفية إبدائها. علة ذلك. مثال لطلب معدل لم تنعقد بشأنه الخصومة.
( الطعن 11/1998 أحوال شخصية جلسة 26/12/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص413 )
160- المحكمة مقيدة بطلبات الخصوم المبداة أمامها.
- إبداء طلب التضامن لأول مرة في طلب تفسير الحكم. لا يقبل. علة ذلك.
( الطعن 318/1998 تجاري جلسة 21/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص414 )
161- الطلبات العارضة من المدعى عليه. قصرها على أول درجة. عدم جواز إبدائها أمام الاستئناف. علة ذلك.
( الطعن 385/1998 تجاري جلسة 1/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص414 )
162- المطالبة القضائية إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد بها نطاق الدعوى سواء بالنسبة للخصوم أو للقاضي.
- المناط في تحديد الخصم في الدعوى هي بتوجيه الطلبات منه أو إليه.
- الطلب الجديد الذي لا يقبل في الاستئناف. ماهيته. مثال لما لا يعد طلباً جديداً.
( الطعن 164/1998 عمالي جلسة 4/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص414 )
163- لمحكمة الموضوع إدخال الغير في الدعوى حسبما تراه محققاً لمصلحة العدالة أو كاشفاً حقيقة النزاع. إدخال الخصم. لا يتوقف على صدور إذن منها.
( الطعن 109، 125/1999 إداري جلسة 25/10/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص415 )
164- محكمة الموضوع. وجوب تقيدها بطلبات الخصوم. لا عليها إن لم تعرض للحكم بأداء معادل لم يتمسك به الخصم.
( الطعن 409/1997 تجاري جلسة 1/11/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص416 )
165- المقاصة القضائية. كيف تبدى. لا يشترط لإجرائها أن يكون كل من الدينين خالياً من النزاع ومعلوم المقدار. مثال.
( الطعن 48، 54/1999 عمالي جلسة 31/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص416 )
166- بطلان العقد الذي يبرمه غير الكويتي للحظر الوارد بقانون التجارة لا يحول دون مطالبته بحقوقه على أساس قانوني آخر.
- جواز تغيير السبب مع بقاء موضوع الطلب الأصلي.
- البطلان يعدم العقد إعداماً يستند إلى وقت إبرامه. زوال كل أثر لتنفيذه إن كان قد تنفذ. مقتضى ذلك. إعادة كل شيء إلى أصله واسترداد كل متعاقد ما أعطاه. إذا استحال الرد العيني. جاز القضاء بأداء معادل.
( الطعن 458/1998 تجاري جلسة 20/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص416 )
167- المقاصة القضائية. يشترط لإجرائها أن تبدى في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع أو لأول مرة أمام الاستئناف. مثال.
( الطعن 172/1999 تجاري جلسة 21/2/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص417 )
168- المدعي له حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث أطرافها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى.
- إدخال الغير في الدعوى من عدمه. يخضع لتقدير محكمة الموضوع.
( الطعن 534/1999 تجاري جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص417 )
169- للمدعي والمدعى عليه أن يدخل في الدعوى من كان يصح إختصامه فيها عند رفعها وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أو بالجلسة في حالة حضور المطلوب إدخاله ودون توقف على إذن محكمة الموضوع.
( الطعن 145/2000 مدني جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص418 )
170- التدخل الإختصامي في الدعوى. أثره. اعتبار المتدخل طرفاً في الدعوى كالأطراف الأصليين ويأخذ فيها مركز المدعي بالنسبة للمدعي والمدعى عليه ويبدي ما يشاء من دفاع فيها.
- عدم قابلية النزاع للتجزئة. مقصوده: أن يكون الفصل فيه مما لا يحتمل غير حلٍ واحد. أثره. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لصالح من دفع به يستتبع اعتباره كذلك بالنسبة لباقي المطعون ضدهم.
( الطعن 234/2000 مدني جلسة 11/6/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص418 )
171- الطلبات العارضة التي تتناول بالتغيير نطاق ذات الخصومة والمرتبطة بالطلب الأصلي. جواز إبدائها أثناء نظر الخصومة. علة ذلك. العبرة بالطلبات الختامية.
( الطعن 884/2000 تجاري جلسة 10/12/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص418 )
172- إدخال الخصوم في الدعوى. رخصة تقديرية للمحكمة. عدم استعمالها. لا عيب. علة ذلك.
( الطعن 460/2001 تجاري جلسة 9/2/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص698 )
173- إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى عند رفعها. لا يتوقف على صدور إذن من محكمة الموضوع م. 86 مرافعات.
( الطعن 120/2001 مدني جلسة 8/4/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص699 )
174- المقاصة القضائية شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
( الطعن 134/2002 تجاري جلسة 29/12/2003 مج القسم الخامس المجلد الأول ص699 )
175- التدخل الاختصامي. ماهيته. وجوب الفصل في طلب التدخل قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية. علة ذلك. أنه يدخل في صميم الدعوى ويتوقف عليه الفصل فيهما. الحكم الصادر فيه حجه للمتدخل أو عليه.
( الطعن 724/2003 تجاري جلسة 6/3/2004 مج القسم الخامس المجلد الأول ص699 )
176- اقتصار طلبات الخصم المتدخل على تأييد طلبات الخصم الأصلي. مفاده. اعتبار هذا التدخل انضمامياً. مؤداه. جواز طلبه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. مثال.
( الطعن 44/2004 أحوال شخصية جلسة 20/2/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص699 )
177- عدم حضور الطاعنة أمام محكمة أول درجة. الطلب العارض المبدي منه أمام محكمة الاستئناف. غير جائز. التفات الحكم عنه لا يعيبه.
( الطعن 857/2003 تجاري جلسة 25/5/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص700 )
178- الطلب العارض. ماهيته وكيفية إبدائه. مثال بشأن طلب بطلان العقد في دعوى صحة ونفاذ.
- المخالفة المالية في القيام بعمل إجرائي. لا ينبني عليها بطلان العمل ما لم ينص القانون على غير ذلك.
( الطعون 85، 185، 186/2005 مدني جلسة 5/12/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص700 )
179- قبول الطلبات العارضة. شرطه.
- المقاصة القضائية. شرطها: إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى خصمه الأصلية. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لايجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
( الطعن 564/2004 تجاري جلسة 21/1/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص700 )
180- إدخال من لم يكن خصماً أمام محكمة أول درجة في الاستئناف. غير جائز. مثال.
( الطعن 43/2005 مدني جلسة 20/2/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص701 )
181- المقاصة القضائية. شرطها. إيرادها في صورة طلب عارض يقدمه المدعي عليه رداً على دعوى خصمه الأصلي. عدم جواز طلبها في صورة دفع لدعوى الخصم كما لا يجوز طلبها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف.
( الطعن 497/2005 تجاري جلسة 7/10/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص701 )
182- جواز إدخال أحد أطراف الخصومة في الدعوى ممن كان يمكن اختصامه عند بدئها. شرط ذلك: وجود ارتباط بين الطلب الذي يوجه إلى الغير المراد إدخاله وبين الطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى. علة ذلك. سلطة المحكمة عند الفصل في هذا الطلب لا تتجاوز النظر في مدي صلة الطلب الموجه إلى الغير المراد إدخاله بالطلب الأصلي المرفوعة به الدعوى. مؤدي ذلك.
( الطعن 202/2006 إداري جلسة 8/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص129 )
183- لمحكمة الموضوع تقدير طلب إدخال الغير في الدعوى لتقديم ما لديه من مستندات. لها الالتفات عنه متى وجدت في الدعوى من الأدلة والشواهد ما يكفى لتكوين عقيدتها. حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وإقامة قضاءها على أسباب سائغة. شرط ذلك. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
( الطعن 88/2006 إداري جلسة 15/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص76 )
184- للمدعي حرية تحديد نطاق الخصومة من حيث أطرافها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين في الدعوى.
- للخصم أن يدخل في الدعوى من كان يصح اختصامه فيها عند رفعها. كيفيته.
- إدخال الخصوم في الدعوى. رخصة للمحكمة. النعي عليها بعدم استعمالها. غير مقبول.
- إغفال طلب إدخال خصوم جدد لم يكونوا خصوماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف لا يعيب الحكم. عدم رده على دفاع ظاهر البطلان. لا يعيبه.
- دعوى حل الشركة ذات المسئولية المحدودة وتصفيتها. عدم وجوب اختصام كافة الشركاء فيها. المواد 170، 172، 177، 215، 216 من قانون الشركات التجارية. الاستثناء. إذا كان تأسيس الشركة غير قانوني م. 97 من ذات القانون.
( الطعنان 36، 53/2006 تجاري جلسة 22/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص110 )
185- التدخل الهجومي. ماهيته. شروط قبوله: توافر المصلحة والارتباط بالطلب الأصلي ارتباطاً وثيقاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. تقدير ذلك الارتباط. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. مثال بشأن عدم قبول تدخل الطاعن لعدم توافر شرط الارتباط بين طلبه وموضوع الدعوى الأصلية.
( الطعنان 1487، 1527/2007 تجاري جلسة 11/5/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج2 ص117 )
186- قبول الطلبات العارضة من المدعي أو المدعي عليه. قصره على ما كان منها مرتبطاً بالدعوى الأصلية ارتباطاً يجعل من حسن سير العدالة نظرهما معاً. تقدير ذلك وخضوعه لسلطة محكمة الموضوع. شرطه.
( الطعن 1276/2009 تجاري جلسة 17/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص108 )
7 - حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم:
187- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام. يجوز لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. الوكالة في...