أحصائية باعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 504 (ق)
-
مواثيق واتفاقيات : 20 (ق)
-
لوائح وقرارات : 475 (ق)

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج1

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً - المرافعات ج1
🔍

وزارة العدل
 محكمة التمييز
 المكتب الفني

المبادئ القانونية التي قررتها محكمة التمييز خلال أربعين عاماً

(الفترة من 1/10/1972 حتى 31/12/2011)

المجلد
 في المرافعات (2)

محرم 1438 هـ
 أكتوبر 2016 م

(حقوق الطبع محفوظة لوزارة العدل)


 

المرافعات
قواعد عامة لإجراءات التقاضي
رفع الدعاوى والتظلمات والطعون
1- بوجه عام:
1- المصلحة هي مناط الدفع كما هي مناط الدعوى.

- الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي أهلية. لا يقبل. متى كان العيب الذي شاب ناقصي الأهلية قد زال. زوال العيب يصحح إجراءات التقاضي منذ بدايتها. مثال.

( الطعن 23/1984 مدني جلسة 17/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص134 )

2- التظلم في أمر تقدير الرسوم القضائية رفعه يكون بصحيفة لا بتقرير في قلم الكتاب مخالفة ذلك يؤدي إلى بطلان متعلق بالنظام العام.

( الطعن 89/1984 مدني جلسة 26/12/1984 مج القسم الأول المجلد الأول ص134 )

3- الأتعاب المستحقة للمحامي عن عمل آخر لا عن قضية نظرتها المحكمة. إجراءات المطالبة بها تكون بدعوى عادية يحكم فيها على وجه الاستعجال.

( الطعن 24/1986 مدني جلسة 23/2/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص212 )

4- الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو بإيداع صحيفتها إدارة الكتاب. أثره. بدء الخصومة. بقاء الخصومة معلقة حتى تحقق مبدأ المواجهة بإعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف الإعلان. أثره. زوال الخصومة. لا يغير من ذلك حضور المدعي عليه أو ممثله بالجلسة دون إعلان. سريان نفس الحكم على خصومة الاستئناف.

( الطعن 238/1986 تجاري جلسة 13/5/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص214 )

5- المعاملات الخاصة بأسهم الشركات التي تمت بالأجل التي لم يتم تسجيلها. عدم قبول أي دعوى أو مطالبة أو شكوى بالنسبة لها أمام جهات القضاء أو التحكيم أو التحقيق قبل مضي سنتين من تاريخ العمل ب ق 59/82 إلا في حالة القصر. متى ينتهي هذا القيد ويسترد القضاء العادي اختصاصه الأصيل بنظرها.

( الطعن 54/1987 تجاري جلسة 16/11/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص216 )

6- إعلان الصحيفة شرط لانعقاد الخصومة. مخالفة ذلك. أثره. زوال الخصومة وبطلان الحكم وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. قضاء محكمة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لزوال الخصومة لبطلان إعلان الصحيفة. وجوب أن تقف عند حد تقرير البطلان دون الفصل في الموضوع. علة ذلك.

( الطعن 126/1988 تجاري جلسة 23/1/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص223 )

7- صدور الحكم في التزام بالتضامن. أثره. للمحكوم عليهم الذي فوتوا ميعاد الطعن فيه أو قبوله أن يطعنوا فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائهم منضمين إليه في طلباته. علة ذلك.

( الطعن 8/1987 تجاري جلسة 1/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص226 )

8- المطالبة القضائية ماهيتها. نطاقها.

( الطعن 54/1989 تجاري جلسة 23/10/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص229 )

9- الدعوى تعتبر مرفوعة ومنتجة لآثار المطالبة القضائية من تاريخ تقديم صحيفتها إدارة الكتاب بصرف النظر عن تاريخ إعلانها. مثال بشأن سريان الفوائد.

( الطعنان 294، 298/1989 تجاري جلسة 5/3/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص233 )

10- وجوب إيداع الطاعن لكفالة الطعن بالتمييز ثم إيداعه صحيفته إدارة كتاب المحكمة مرفقاً بها ما يثبت إيداع الكفالة. على إدارة الكتاب فيه الطعن في السجل المعد لذلك في ذات اليوم ثم تسليم صورة الصحيفة والمذكرة الشارحة إن وجدت إدارة التنفيذ لإعلانها.

( الطعن 253/1989 تجاري جلسة 11/3/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص233 )

11- سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها. الاستثناء. الأحكام التي افترض علم المحكوم عليه بصدورها فلا تسري إلا من تاريخ إعلانها.

- تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة بدفاعه في الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد امتناع سريها سيراً متسلسلاً. بدء سريان ميعاد الطعن بالنسبة له. من تاريخ إعلانه بالحكم.

( الطعن 284/1989 تجاري جلسة 4/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص234 )

12- عدم إخطار الخصم بإيداع الخبير تقريره وبتاريخ الجلسة المحددة لنظر الدعوى وعدم حضوره تلك الجلسة أو تقديمه مذكرة بدفاعه. أثره. عدم تسلسل جلساتها بالنسبة له. فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الصادر فيها إلا من تاريخ إعلانه به.

( الطعن 284/1989 تجاري جلسة 4/6/1990 مج القسم الثاني المجلد الأول ص234 )

13- الأوراق القضائية ومن بينها صحيفة الطعن بالتمييز الموقعة من المشرف على مكتب تصفية معاملات الأسهم بالأجل وممن يفوضه من موظفي المكتب. صحيحة.

( الطعون 151، 153، 155/1990 تجاري جلسة 26/1/1992 مج القسم الثالث المجلد الأول ص259 )

14- تقدير أتعاب المحاماة في حالة عدم وجود اتفاق مكتوب يكون باستصدار أمر تقدير من المحكمة التي نظرت القضية. من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام. سلوك طريق الدعوى العادية. أثره. عدم قبولها. التزام الحكم هذا النظر. لا يعيبه بمخالفة القانون.

( الطعن 47/1993 تجاري جلسة 28/11/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص272 )

15- تسلم المرسل إليه البضاعة من الناقل دون تحفظ. أثره. سقوط حقه في الرجوع عليه. ما الذي يحمى هذا الحق من السقوط: إثبات حالة البضاعة ورفع الدعوى خلال ثلاثين يوماً م. 178 تجارة.

( الطعن 182/1993 تجاري جلسة 6/3/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص283 )

16- إجراء رفع الدعوى يتم بتقديم صحيفتها إدارة الكتاب. أثره. تحقق أثار المطالبة القضائية.

- إجراء إعلان الصحيفة مستقل عنها بقصد إعلام ذوى الشأن. علته. تحقق المواجهة بين الخصوم.

( الطعن 38/1994 مدني جلسة 31/10/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص289 )

17- عدم تعيين موطن للمعلن إليه داخل الكويت والخارج. صحة إعلانه في مواجهة النيابة العامة واحتساب ميعاد الطعن بالاستئناف من هذا التاريخ.

( الطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص293 )

18- إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب إتباعهما: ما بذله المحامى من جهد وما عاد على الموكل من نفع. إجراءات المطالبة بها. دعوى يرفعها الموكل أو دفعاً به لدعوى مرفوعة عليه. للمحكمة ذات السلطة حالة طلب الموكل رفض دعوى مطالبته بالأتعاب وعدم اقتصاره على طلب إنقاصها.

- تقدير ما بذله المحامى من جهد وما عاد على الموكل من نفع. واقع تستقل به محكمة الموضوع ما دام سائغاً.

( الطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص293 )

19- إنشاء الورقة التجارية كأداة وفاء. أثره: قيام التزام صرفي بجوار الالتزام الأصلي. مؤداه. أن للدائن الخيار في الرجوع على مدينه بدعوى الصرف أو دعوى الدين الأصلي. سلوكه طريق الدعوى الأخيرة. أثره.

( الطعن 116/1994 تجاري جلسة 28/3/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص299 )

( الطعن 146/1996 تجاري جلسة 29/12/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص318 )

20- المصلحة هي مناط الدعوى. مؤداه. عدم قبول أي طلب أو دفع ليس لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون. مثال لانتفاء المصلحة بعد قضاء الحكم بعدم سماع دعوى أصل الحق ورفض طلب صحة الحجز.

( الطعن 76/1993 تجاري جلسة 24/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص300 )

21- الشخصية القانونية تزول بوفاة الشخص الطبيعي.

- الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص على قيد الحياة وإلا كانت معدومة. أثر ذلك.

( الطعن 229/1992 تجاري جلسة 5/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص301 )

22- إنقاص أتعاب المحاماة بمعرفة المحكمة. العنصران الواجب إتباعهما: ما بذله المحامى من جهد وما عاد على الموكل من نفع. إجراءات المطالبة بها. دعوى يرفعها الموكل أو دفعاً يبديه لدعوى مرفوعة عليه.

- اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر طلب الإنقاص سواء كانت هي ذات الدائرة التي نظرت موضوع القضية المطالب بأتعاب عنها أو دائرة أخرى. علة ذلك. مخالفته. أثره.

( الطعن 29/1994 تجاري جلسة 20/6/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص301 )

23- عنصرا نشوء الشخص الاعتباري م. 18 مدني.

- دخول أنشطة فردية متعددة في الذمة المالية لشخص طبيعي. أثره. له أن يخاصم ويختصم عنها دون الإشارة إليها.

( الطعن 21/1995 تجاري جلسة 17/10/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص301 )

24- القاعدة في تحديد بدء المواعيد على اختلاف أنواعها أنه لا يحتسب اليوم الذي يقع فيه الأمر المعتبر في نظر القانون جرياً للميعاد بل يبدأ الميعاد من اليوم التالي وذلك لتفادى كسور الأيام.

( الطعن 119/1995 مدني جلسة 23/9/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص308 )

25- الشركات التي يشترك في ملكيتها كويتيون وغير كويتيين. خروج المشرع في شأن رفع الدعوى وقيدها وإعلانها ونظرها والطعن فيها من القواعد العامة. جواز تسليم الإعلان إلى النيابة سواء أكان المدعى عليه له موطن معلوم بالخارج أم لا. مثال.

( الطعن 147/1995 تجاري جلسة 27/10/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص311 )

26- توقيع صحيفة الاستئناف من محام. إجراء جوهري. علته. تخلف ذلك. أثره. بطلان الصحيفة. م 18 ق 42 لسنة 1964. لا تعارض في ذلك مع نصوص قانون المرافعات في شأن إجراءات رفع الاستئناف.

( الطعن 56/1996 تجاري جلسة 6/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الأول ص348 )

27- أهلية التقاضي. مناطها.

- تحقق الغاية من الإجراء الباطل بتوافر المواجهة بين الخصوم. أثره.

( الطعن 345/1995 تجاري جلسة 6/1/1997 مج القسم الرابع المجلد الأول ص349 )

28- رفع التظلم من أمر تقدير الرسوم القضائية خلال الميعاد المقرر. مناطه: المنازعة حول مقدار الرسم.

- المنازعة حول أساس الالتزام بالرسم. اتباع إجراءات رفع الدعوى.

( الطعن 326/1996 تجاري جلسة 28/4/1997 مج القسم الرابع المجلد الأول ص349 )

29- الاعتراض على ضبط الأشياء اللازمة للتحقيق أو للفصل في الواقعة. طريقه: رفع تظلم إلى رئيس المحكمة الكلية أو من يقوم مقامه. تنكب ذلك ورفع دعوى أمام المحكمة المدنية. عدم قبولها. لا خطأ.

( الطعن 132/1997 مدني جلسة 20/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص350 )

30- الخصومة في الدعوى. وجودها يبدأ بإيداع الصحيفة ويعلق على شرط إعلانها إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوال الخصومة ويبطل الحكم الصادر فيها لبطلان الإجراء.

( الطعن 104/1997 أحوال شخصية جلسة 21/2/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص350 )

31- بدء الخصومة. مناطه. انعقادها بإعلان الصحيفة. علة ذلك: تحقق مبدأ المواجهة. تحقق المواجهة بغير إعلان. كفايته لانعقاد الخصومة. أساس ذلك م. 47 مرافعات.

- حضور الخصمين من تلقاء نفسيهما أمام المحكمة وعرض نزاعمها عليها وتقديم الطلبات العارضة شفاهة بالجلسة في حضور الخصم والتدخل في الدعوى. مفاده. تمكين الخصم من مواجهة ما يوجه إليه من طلبات والرد عليها. علة ذلك. تنظيم إجراءات الإعلان وبيان شروط صحته. تحقق تلك الغاية عن طريق إجراء صحيح أو بدون إجراء. أثره. انتفاء الضرر فلا يحكم بالبطلان. علة ذلك: أن الشكل غير مقصود لذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية.

- اعتداد الحكم بإعلان الطاعن بصحيفة الاستئناف بتسليمه صورة منها بالجلسة ليتحقق به مبدأ المواجهة. لا يعيبه.

( الطعن 14/1998 تجاري جلسة 3/10/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص351 )

32- المشرف على مكتب تصفية الأوضاع الناشئة عن معاملات الأسهم بالأجل أو من يفوضهم. مخول في تمثيل المكتب في جميع القضايا سواء رفعت منه أو عليه وكذا التوقيع على الأوراق القضائية ومنها صحف الدعاوى والطعون. لا ينال من ذلك ضرورة توقيع صحيفة الطعن من أحد المحامين. علة ذلك وأساسه.

( الطعن 265/1999 تجاري جلسة 6/3/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص352 )

33- الخصومة التي تبدأ بإيداع صحيفة الدعوى إدارة الكتاب تظل معلقة على شرط إعلانها إلى المدعى عليه إعلاناً صحيحاً. تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم الابتدائي. أثره. زوالها. علة ذلك: عدم تحقق المواجهة بين الخصوم فيبقى الإعلان هو الوسيلة الوحيدة لإخباره ببياناتها وبدون الإعلان أو المواجهة لا تتصل الخصومة به.

( الطعن 82/1999 تجاري جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص352 )

34- للخصم أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم تفسيره متى شاب منطوقه غموض أو لبس. كيفية ذلك: بطلب يقدم بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى. مثال لما لا يعد غموضاً.

( الطعن 56/1999 تجاري جلسة 11/6/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص352 )

35- الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها إدارة الكتاب. الإجراء الذي تتخذه المحكمة حال بطلان الإعلان. محكمة ثاني درجة في ذلك لا تقف عند حد تقرير بطلان حكم أول درجة بل تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة. أساس ذلك.

( الطعن 264/2000 تجاري جلسة 13/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص353 )

36- المنازعة في مقدار الرسوم القضائية. اختلافها عن المنازعة في أساس الالتزام بها ومداه والوفاء به. الأولى بالتظلم أمام مندوب الإعلان أو بتقرير في إدارة كتاب المحكمة أما الثانية فتكون بالإجراءات المعتادة في رفع الدعوى.

( الطعن 10/2001 تجاري جلسة 19/2/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص355 )

37- الطريق الأصلي لرفع الدعوى هو إيداع صحيفتها. انعقاد الخصومة. لازمه. إعلان الصحيفة. حصول المواجهة بين الخصمين في الجلسة يغني عن الإعلان. شرطه. مثال.

( الطعن 91/2001 أحوال شخصية جلسة 26/5/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص639 )

38- بعض تصرفات الوصي على مال الصغير. ضرورة وجود إذن من المحكمة بها م. 137 مدني. مثال.

- حق الالتجاء للقضاء يكون بطريق الدعوى. الاستثناء. النص على طريق آخر يتعين سلوكه وجوباً. عدم تحديد القانون طريقة لاستصدار الوصي إذناً من المحكمة لإجراء ما نصت عليه المادة 137 مدني. مؤداه. صحة اتباع طريق الدعوى.

( الطعن 108/2003 أحوال شخصية جلسة 12/12/2004 مج القسم الخامس المجلد الأول ص639 )

39- حق التقاضي. مكفول للناس. الأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق يبينها القانون م. 166 من الدستور.

( الطعن 449/2004 تجاري جلسة 4/6/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص640 )

40- أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

- كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.

- إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة الفردية. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.

( الطعن 127/2004 أحوال شخصية جلسة 28/9/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص640 )

41- تقديم صحيفة الدعوى أو الطلب إلي المحكمة. هو الواقعة المنشئة للحق في استئداء الرسوم القضائية المستحقة للخزانة العامة. التزام المدعى بهذه الرسوم متى اتصلت الدعوى أو الطلب بالمحكمة على الوجه المرسوم قانوناً. أثره: إقامة دعوى بطلب تحديد رسم نسبي ثابت عن دعوى سترفع للرجوع في هبة دون أن تتصل المحكمة بهذه الدعوى. عدم قبولها لرفعها قبل الأوان.

( الطعن 716/2005 مدني جلسة 26/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص405 )

42- شرط المصلحة في الدعوى. وجوب توافره ابتداء واستمرار قيامه حتى صدور حكم نهائي في الدعوى.

- تقصى شروط قبول الدعوى الإدارية واستمرارها ومدى جدوى الاستمرار فيها. للقاضي الإداري بما له من هيمنة كاملة على إجراءات الخصومة الإدارية. علة ذلك.

- العبرة في تحديد كنه القرار الإداري وحقيقته ومبتغاه. بمضمونه وفحواه وليس بألفاظه ومبانيه. مثال.

( الطعن 178/2005 إداري جلسة 11/4/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص42 )

43- الالتجاء إلى القضاء. حق عام يثبت للجميع. المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء ما لم ينص الدستور أو القانون استثناء على اختصاص جهة أخرى. الاستثناء لايجوز التوسع في تفسيره.

- القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي تناول إجراءات تكوين النقابات وأغراضها وإعداد لائحة النظام الأساسي لها وتحديد اختصاصات مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية وكيفية ونصاب انعقادها دون تعيين جهة أخرى غير القضاء للفصل في المنازعات الناشئة عن ذلك ولم يضع قيداً على حق رفع الدعوى مباشرة أمام القضاء. لايجوز للائحة النظام الأساسي للنقابة التي تُنشأ وفق أحكام هذا القانون أن تقرر حقاً لم يخولها إياه. مؤدى ذلك. النعي بوجوب تقديم طلب لمجلس الإدارة لعقد جمعية عمومية غير عادية لبحث التعديلات التي أجراها المجلس قبل رفع الدعوى استناداً للائحة. غير مقبول.

( الطعون 480، 484، 497/2005 مدني جلسة 11/10/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص286 )

44- عدم تأثر الخصومة بما يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير. أساس ذلك: أن المقصود بالخصومة هو الشخص الاعتباري ذاته وليس ممثله. علة ذلك: عدم جواز أن يكون تغيير الصفة في تمثيله سبباً في تعطيل الإجراءات. مثال.

( الطعن 112/2004 إداري جلسة 17/4/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص52 )

45- القضاء العادي هو الأصل في ولاية القضاء. ما عداه استثناء لا يجوز الخروج عن الدائرة التي رسمت لولايته بمقتضى القانون الذي خوله إياها. العبرة في تحديد الاختصاص هى بما يوجهه المدعى في دعواه من طلبات. مثال.

( الطعن 886/2005 مدني جلسة 28/5/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص432 )

46- أهلية التقاضي. شرط لازم لصحة الخصومة. عدم ثبوتها إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري. المنشأة الفردية لا تُعد شخصاً اعتبارياً. مالكها هو صاحب الصفة في المخاصمة بشأنها أمام القضاء. سرد واقعات الخصومة وحضور من يمثل صاحبها بتوكيل. كفايته لبيان أن المالك هو المقصود بالخصومة وإن لم يقرن اسمه باسم المنشأة في صحيفة الطعن. أثره.

( الطعنان 895، 905/2006 مدني جلسة 25/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص474 )

47- أهلية الخصم للتقاضي. مناطها. ثبوت الشخصية القانونية له سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً. مؤدي ذلك. أنها ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرط لصحة إجراءاتها.

- عدم توافر أهلية التقاضي فيمن باشر الدعوى أو فيمن بوشرت ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة والدفع يكون بالبطلان لا بالانعدام.

- امتناع بحث عوار الحكم إلا عن طريق التظلم فيه خلال طرق الطعن المناسبة لا عن طريق دعوى مبتدأة ببطلانه. الاستثناء. تجرد الحكم من أركانه الأساسية.

- كون العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه البطلان وليس الانعدام.

- بطلان إجراءات الخصومة لعدم أهلية التقاضي عند بعض الخصوم فيها. لا يعدم الحكم الصادر في الدعوى ما لم يقض ببطلانه بالطعن عليه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً. مضي مواعيد الطعن أو القضاء بعدم قبوله أو كان الحكم غير قابل لهذا الطعن. أثره. حيازته لقوة الأمر المقضي. مثال.

( الطعن 641/2006 تجاري جلسة 26/6/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج2 ص269 )

48- بدء ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره. تخلف المحكوم عليه عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى وعدم تقديمه مذكرة بدفاعه. بدء الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه. تجاوز المدة المحددة للطعن. أثره. سقوط الحق فيه.

( الطعنان 232، 648/2006 مدني جلسة 8/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص377 )

49- صحة انعقاد الخصومة. شرطها. أن ترفع بإجراءات صحيحة وأن يكون الخصم أهلاً للتقاضي. وجوب توافر ذلك في جميع مراحل الدعوى. علة ذلك. بطلان إجراءات الخصومة لعدم الأهلية. بطلان متجدد يلحق بها في جميع مراحلها ويجوز الدفع به في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها. أثر ذلك.

- تصرفات غير المميز التي تدور بين النفع والضرر. المقصود بها. تلك التي بمقتضاها يأخذ الشخص ويعطى بغض النظر عن مدى ما يخلص له شخصياً من نفع أو خسارة. مؤدى ذلك. إقامة غير المميز طعناً وإقامة طعن ضده دون اختصام من يمثله قانوناً. أثره. بطلانه لعدم انعقاد الخصومة.

( الطعن 420/2005 مدني جلسة 29/10/2007 مجلة القضاء والقانون س35 ج3 ص396 )

50- الطلبات المتعلقة بالنسب وتصحيح الأسماء - عدا ما تختص به لجنة المواليد والوفيات - وجوب قبل عرضها على القضاء أن تعرض على اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1988 بشأن تنظيم إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء والتي تحققها وتبين مدى صحة الاسم أو النسب وتقدم تقريراً بذلك. هذا الطلب هو الإجراء الذي تبدأ به المطالبة القضائية في هذه الدعاوى ويعد من النظام العام.

- قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول الدعوى على سند من أن الطاعنة لم تتبع الإجراءات التي رسمها القانون لرفع دعوى النسب وتصحيح الأسماء بعرضها مباشرة على المحكمة دون أن تسبقها بتقديم طلب إلى اللجنة المختصة. قضاء صحيح. نعى الطاعنة بخطأ الحكم في تكييف الدعوى بأنها منازعة حول نسبها وليس مجرد تصحيح خطأ مادي في اسمها. غير منتج.

( الطعن 30/2007 أحوال شخصية جلسة 24/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص380 )

51- الميعاد المقرر لرفع دعوى الإلغاء هو ستون يوماً. لا يحسب من هذا الميعاد يوم الإعلان أو حدوث الأمر المعتبر في نظر القانون مجرياً للميعاد. انقضاء الميعاد بانقضاء اليوم الأخير منه. مثال.

( الطعن 262/2007 إداري جلسة 4/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص232 )

52- العلم اليقيني بالقرار الإداري الذي يبدأ منه سريان مواعيد الطعن فيه بالإلغاء هو العلم بصورة كاملة وشاملة بجميع عناصره. علة ذلك: أن يتبين صاحب الشأن مركزه القانوني بالنسبة له وأن يحدد علي مقتضى ذلك طريق الطعن فيه. التحقق من ذلك أو نفيه. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال.

( الطعن 108/2006 إداري جلسة 11/3/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص263 )

53- المطالبة القضائية. إجراء يوجه إلى المحكمة في مواجهة المدعى عليه ويتحدد به نطاق الدعوى سواء كانت المطالبة أصلية أم عارضه. التزام القاضي والخصوم بهذا التحديد. العبرة في الطلبات بالطلبات الختامية.

( الطعنان 725، 742/2006 مدني جلسة 7/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص338 )

54- ميعاد الطعن في القرارات الإدارية. ستون يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينياً. انقطاعه بالتظلم الإداري قبل رفع دعوى الإلغاء والتربص بفوات الميعاد المقرر للبت فيه. مضى تلك المدة دون رد. لا تعد قرينة قاطعة على رفضه. هى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس وتنقضى بقرائن أخرى تستفاد من مسلك الإدارة ذاته. الاستفادة المانعة من هذا الافتراض. ما يكفى لتحققها. أثر ذلك. مثال لحكم انتهى خطأ إلى عدم قبول دعوى الإلغاء لرفعها بعد الميعاد.

( الطعن 226/2006 إداري جلسة 8/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص43 )

© جميع الحقوق محفوظة. 2026 بوابة القوانين فى دولة الكويت