المرافعات
قواعد عامة لإجراءات التقاضي - تابع
حق الحضور والمرافعة أمام المحاكم - تابع
187- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. يمثلها في علاقتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام. يجوز لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة الحضور أمام المحاكم والمرافعة عنها. الوكالة في هذه الحالة مصدرها القانون م. 8/1 ق 61 لسنة 1976 في شأن التأمينات الاجتماعية.
( الطعن 557/2009 مدني جلسة 1/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص264 )
188- المرسوم بق 35/1978 في شأن إيجار العقارات. تضمن أحكاماً استثنائية من الأحكام العامة الواردة بقانون المرافعات منها جواز حضور الخصوم بأنفسهم أو بمن يوكلونه عنهم بورقة رسمية أو موثقة. عدم اشتراط أن يكون الوكيل محامياً. علة ذلك: مراعاة لطبيعة تلك الدعاوى وتخفيف النفقات على الملاك. أثره. تقديم صحف دعاوى الإيجارات دون اشتراط توقيع محام عليها.
( الطعن 1158/2008 تجاري جلسة 14/12/2010 مجلة القضاء والقانون س38 ج3 ص138 )
8 - إجراءات طلب الرد:
189- طلب الرد. وجوب تقديمه قبل تقديم أي دفع وإلا سقط الحق فيه ما لم تحدث أسبابه بعد ذلك أو كان طالب الرد لا يعلم بها. قفل باب المرافعة. أثره. سقوط الحق في طلب الرد في جميع الأحوال.
( الطعن 251/2000 أحوال شخصية جلسة 15/4/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص409 )
190- محكمة التمييز. اختصاصها بنظر طلب رد المحكمة. عدم التزام طالب الرد بإيداع كفالة. أثره: لا محل لمصادرتها.
( الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص134 )
9 - إجراءات رد الخبير:
191- عدم اطمئنان الخصم إلى تقرير الخبير خشية تحيزه لخصومه. لازمه. وجوب رد الخبير. فهم المحكمة ذلك واعتمادها في قضائها على هذا التقرير. حسبها أن تواجه هذا الدفاع بأنه لم تتخذ الإجراءات القانونية لرد الخبير.
( الطعون 233، 299، 304، 311/2007 مدني جلسة 7/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص343 )
10 - إجراءات التحكيم ورد المحكم:
192- التنازل عن طلب رد التحكيم أو ترك الخصومة فيه بعد انقضاء ميعاد الطلب. مؤداه. النزول عن الحق في الرد.
- التنازل عن الحق في الرد. كيفية حصوله وأثره.
( الطعن 538/1997 تجاري جلسة 31/5/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص442 )
193- المحكم يرد للأسباب التي يرد بها القاضي.
- التنازل عن طلب رد المحكم لا يخضع لذات الحكم الذي يخضع له التنازل عن طلب رد القاضي.
( الطعن 295/1998 إداري جلسة 10/5/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص444 )
194- طلب رد المحكم. اختصاص محكمة التمييز بالفصل فيه م. 6 ق 11 لسنة 1995.
- ميعاد طلب رد المحكم. مدته وكيفية حسابه. فوات هذا الميعاد. أثره: سقوط الحق فيه. للمحكمة أن تقضى به من تلقاء ذاتها لتعلقه بإجراء من إجراءات التقاضي المتعلقة بالنظام العام.
- تقديم طلب رد المحكم إلى محكمة غير مختصة وامتناع الأخيرة عن الإحالة إلى محكمة التمييز لعدم جواز الإحالة من محكمة أدنى إلى محكمة أعلى. لا ينتج أثره في تقديم الطلب في الميعاد. علة ذلك.
( الطعن 517/2002 تجاري جلسة 13/5/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص134 )
195- وجوب التوقيع على مسودة قرار لجنة التحكيم - بسوق الكويت للأوراق المالية - المشتملة على أسباب الفصل في المنازعة من رئيس وأعضاء اللجنة. توقيعها من الأغلبية. اعتبار القرار صحيحاً. النسخة الأصلية للقرار. توقيعها من رئيس اللجنة وأمين السر. المواد 15، 16، 17 من قرار لجنة سوق الكويت للأوراق المالية رقم 2 لسنة 1984. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه في هذا الشأن على غير أساس.
( الطعن 28/2005 تجاري جلسة 20/6/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج2 ص232 )
11 - إجراءات تقدير أتعاب المحاماة الفعلية:
196- الأتعاب الفعلية للمحاماة. هي تلك التي يدفعها المحكوم له في الدعوى لمحاميه الذي كلفه بالمطالبة بحقه أو الزود عنه. هذه الأتعاب لم يحددها المشرع بأسس محددة. تقديرها. من سلطة محكمة الموضوع في ضوء موضوع الدعوى ودرجة التقاضي المنظورة فيها.
- المحكمة التي تختص بتقدير أتعاب المحاماة الفعلية. المقصود بها والإجراءات المقررة قانوناً لتقديرها. مثال.
( الطعنان 831، 902/2006 تجاري جلسة 22/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص87 )
12 - إجراءات طلب تفسير الحكم:
197- وقوع غموض أو لبس في منطوق الحكم. جواز طلب تفسيره من أي من الخصوم. مفاد ذلك. تقديم طلب التفسير بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى أمام المحكمة التي أصدرت الحكم. اختصاصها دون سواها بنظر طلب التفسير.
- صدور الحكم المطلوب تفسيره من المحكمة الابتدائية. مؤداه. اختصاصها بنظر طلب تفسير هذا الحكم. لا يمنع من ذلك تأييد هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف. قضاء المحكمة بعدم اختصاصها بنظر طلب تفسير الحكم الصادر منها وتأييده أمام محكمة الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون.
( الطعن 99/2006 أحوال شخصية جلسة 28/1/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج1 ص384 )
13 - تدخل النيابة العامة:
198- تدخل النيابة في دعاوى الأحوال الشخصية. مادة 338، 340 قانون 51/84. إجراء وجوبي يتعلق بالنظام العام. شموله الدعاوى التي لم يفصل فيها عند العمل بقانون 51/84. عدم تدخلها. أثره. البطلان. تعلق البطلان بالنظام العام. مؤدى ذلك. مثال بشأن دعوى تتضمن نزاعاً جدياً على النسب.
( الطعن 32/1985 أحوال شخصية جلسة 30/12/1985 مج القسم الأول المجلد الأول ص133 )
199- تدخل النيابة العامة في قضايا الأحوال الشخصية طبيعته. وحالاته. عدم تدخلها. أثره. بطلان الحكم بطلاناً متعلقاً بالنظام العام.
( الطعن 11/1986 أحوال شخصية جلسة 23/6/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص208 )
200- إجراءات التقاضي. خضوعها لقانون القاضي. أثر ذلك. سريانها على كافة المنازعات وطنية كانت أو ذات عنصر أجنبي.
- النص في قانون الأحوال الشخصية 51/4/1984 على وجوب تدخل النيابة العامة في الأحوال المتعلقة بالنظام العام ومنها دعاوى النسب لا تصحيح الأسماء. حكم إجرائي يسري على كافة الدعاوى أياً كانت جنسية الخصوم أو عقيدتهم أو المذهب المطبق عليهم.
- تدخل النيابة العامة في الأحوال المبينة بالمادة 338 ق 51/1984. إجراء وجوبي يتعلق بالنظام العام. أثر تخلفه. البطلان المطلق.
( الطعن 8/1987 أحوال شخصية جلسة 28/12/1987 مج القسم الثاني المجلد الأول ص218 )
201- وجوب تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية التي تمس النظام العام. المراد بالنظام العام في هذا الصدد. ما يخرج عن ذلك. لا تتدخل فيه. مثال. طلب تعويض محجور عليها عن ضرر من حادث سيارة.
( الطعن 147/1993 أحوال شخصية جلسة 25/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص276 )
202- تدخل النيابة الوجوبي في بعض قضايا الأحوال الشخصية. حالاته. عند إثارة أمر من الأمور المتعلقة بالنظام العام والمحددة على سبيل الحصر في المادة 338 من القانون 51 لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية. انتفاء ذلك. عدم وجوب تدخلها.
( الطعن 63/1995 أحوال شخصية جلسة 3/2/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص304 )
203- الأصل هو سريان القواعد القانونية الإجرائية بأثر فوري على الدعاوى التي ترفع في ظلها ولو نشأت تلك الدعاوى عن وقائع سابقة.
- تدخل النيابة العامة في بعض قضايا الأحوال الشخصية. وجوبي. وروده على سبيل الحصر م. 338 من ق 51 لسنة 1984 ومنها قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها.
- عدم تدخل النيابة في الحالات التي أوجب القانون فيها ذلك. أثره. بطلان الحكم. علة ذلك وتعلقه بالنظام العام.
- فصل الحكم الابتدائي في التماس إعادة النظر المرفوع بعد العمل بالقانون 51 لسنة 1984 بغير تدخل النيابة العامة في منازعة خاصة بناقص الأهلية. قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان الحكم الابتدائي. صحيح. رجوع واقعة النزاع الملتمس فيها إلى ما قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. لا أثر له.
( الطعن 9/1997 أحوال شخصية جلسة 10/1/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص425 )
204- دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوب تدخل النيابة العامة فيها. علة ذلك وتعلقه بالنظام العام م. 337، 338 ق الأحوال الشخصية 51 لسنة 1984. إغفال ذلك. أثره. البطلان.
- إجراءات دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. خضوعها للإجراءات المعتادة مع حق النيابة العامة في التدخل ورفع الدعوى كلما رأت ذلك. مثال.
( الطعن 145/1998 أحوال شخصية جلسة 6/3/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص425 )
205- وجوب تدخل النيابة العامة في قضايا فاقدي الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين. تعلق ذلك بالنظام العام. دعاوى الحضانة. لا وجوب لتدخلها فيها. علة ذلك.
( الطعن 289/2000 أحوال شخصية جلسة 7/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص426 )
206- وجوب تدخل النيابة العامة في دعاوي النسب وتصحيح الأسماء. من النظام العام. إغفال ذلك. بطلان الحكم. أثر ذلك: جواز التمسك بالبطلان في أية حالة تكون عليها الدعوى وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. مثال.
( الطعن 13/2001 أحوال شخصية جلسة 13/1/2002 مج القسم الخامس المجلد الأول ص701 )
207- تدخل النيابة العامة في بعض الدعاوى التي أوجب المشرع تدخلها فيها. مؤداه. اعتبارها خصماً في هذه الدعاوى لها كافة الحقوق المقررة في القانون للخصوم أمام القضاء ومنها الحق في إبداء طلب الإحالة إلى التحقيق والطلبات الإجرائية والموضوعية. الاستجابة إلى هذه الطلبات من سلطة محكمة الموضوع. مثال لتحقق الغاية من تدخل النيابة العامة في الدعوى.
( الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 19/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص701 )
208- تدخل النيابة العامة في دعاوى النسب وتصحيح الأسماء. وجوبي. علة ذلك. اعتباره من مسائل النظام العام. المادتان 337، 338 من القانون 51/1984. مثال.
( الطعن 377/2003 أحوال شخصية جلسة 25/12/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص702 )
14 - عوارض الخصومة:
209- الوقف التعليقي للدعوى. سلطة محكمة الموضوع في تبين مبلغ الجد فيما يثور بشأن المسألة الأولية التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى ومدى ارتباطها بما هو معروض عليها.
( الطعن 221/1992 تجارى جلسة 7/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص270 )
210- انقطاع سير الخصومة لا يؤثر على الإجراءات السابقة عليه. الإجراءات اللاحقة للتعجيل مكملة للسابقة ويصدر الحكم على موجبها مجتمعة.
( الطعن 210/1992 تجاري جلسة 24/5/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص271 )
211- انقطاع سير الخصومة. الغاية منه. تفادى اتخاذ إجراءاتها في غفلة من الخصوم. تحقق تلك الغاية بإعلان الخصم بصفته الشخصية بعد زوال صفة من كان يمثله أثناء نظر الدعوى. أثره. للمحكمة أن تستمر في نظر الدعوى دون أن تقضى بانقطاع سير الخصومة. شرط ذلك. التحقق من إعلان الخصم بصفته الشخصية.
( الطعن 43/1993 تجاري جلسة 17/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص272 )
212- تقادم دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع إذا كان ناشئاً عن جريمة رفعت الدعوى الجزائية على مقارفها. سريانه بالنسبة للمضرور. وقفه طوال مدة المحاكمة الجزائية ويعود للسريان منذ صدور الحكم الجزائي وصيرورته نهائياً أو انتهاء المحاكمة لسبب آخر. رفع الدعوى المدنية قبل ذلك. لا أثر له. علة ذلك: أن مصيرها الوقف إعمالاً لقاعدة الجزائي يوقف المدني.
( الطعن 74/1993 تجاري جلسة 31/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص278 )
213- وفاة أحد الخصوم قبل أن تتهيأ الدعوى للحكم في موضوعها. أثره. انقطاع سير الخصومة بقوة القانون وبغير حاجة لصدور حكم بذلك ودون توقف على علم الخصم الآخر بحصول الوفاة. أثر ذلك. حظر اتخاذ أي إجراء من إجراءات الخصومة خلال مدة الانقطاع وبطلان ما يتم منها خلالها. مثال لبطلان حكم.
( الطعن 45/1994 أحوال شخصية جلسة 17/10/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص272 )
214- سقوط الخصومة. ماهيته ومناطه وحالاته وما يخرج عنها.
( الطعن 213/1994 تجاري جلسة 10/4/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص300 )
215- وقف الدعوى تعليقاً لسبب النزاع حول مسألة أولية تخرج عن الاختصاص الوظيفي أو النوعي. للمحكمة تقدير جدية المنازعة الموجبة للوقف. من سلطة محكمة الموضوع.
( الطعنان 332، 341/1995 تجاري جلسة 10/11/1996 مج القسم الثالث المجلد الأول ص315 )
216- عدم تجديد الدعوى من الشطب في الميعاد المنصوص عليه في المادة 59 من قانون المرافعات. يترتب عليه اعتبارها كأن لم تكن بقوة القانون متى تمسك بذلك ذو الشأن قبل التعرض للموضوع.
( الطعن 97/1996 عمالي جلسة 16/6/1997 مج القسم الرابع المجلد الأول ص419 )
217- توكيل محام أصيل لمحام آخر دون اشتراط الكتابة. وكالة عامة بين المحامين الغرض منها استمرار السير في إجراءات الخصومة وعدم تعطيلها دون أن يقصد بها الوكالة الخاصة التي تلزم لترك الخصومة. أساس ذلك م. 24 ق 42 لسنة 1964 المعدل.
- قيام محام بالتقرير بترك الخصومة بموجب الوكالة العامة دون أن تكون هناك وكالة خاصة تجيز له الترك سواء من الخصم أو من محاميه الأصيل وانتهاء الحكم إلى القضاء بإثبات ترك الخصومة. يعيبه.
( الطعن 379/1996 تجاري جلسة 7/12/1997 مج القسم الرابع المجلد الأول ص419 )
218- سقوط الخصومة. جزاء يرتبه القانون على إهمال المدعي في السير في الدعوى ويحثه على السير فيها. علة ذلك وكيفية طلبه.
( الطعن 152/1996 تجاري جلسة 22/3/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص419 )
219- تخلف المدعي عن القيام بإجراء من الإجراءات في الميعاد. أثره. للمحكمة أن توقف الدعوى جزاء ثم تقضي باعتبارها كأن لم تكن.
- الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن بعد الوقف الجزائي. شرط توقيعه. مثال.
( الطعن 53/1998 تجاري جلسة 22/6/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص420 )
220- عدم سداد الرسم المستحق على الدعوى أو الطلب. أثره. للمحكمة. استبعاده.
( الطعن 101/1998 مدني جلسة 30/11/1998 مج القسم الرابع المجلد الأول ص421 )
221- شطب الدعوى. لا علاقة له ببدء الخصومة.
( الطعن 461/1998 تجاري جلسة 26/4/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص421 )
( الطعن 461/1998 تجاري جلسة 28/6/1999 )
222- المانع الذي يعتبر سبباً لوقف سريان المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان. ماهيته. تقدير قيام هذا المانع. موضوعي. مادام سائغاً. مثال لما لا يعد مانعاً.
( الطعن 113/1999 عمالي جلسة 31/1/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص422 )
223- سقوط الخصومة. جزاء فرضه المشرع على المدعي إذا تسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه متى طلب صاحب المصلحة إعمال هذا الجزاء. مثال لما لا يعد بفعل المدعي.
- انقطاع سير الخصومة بمجرده لا يستتبع بدء مواعيد سقوط الخصومة من تاريخ تحقق سببه ما لم يصدر حكم من المحكمة. مثال.
( الطعن 273/1999 تجاري جلسة 8/4/2000 مج القسم الرابع المجلد الأول ص423 )
15 - الترك:
224- ترك الخصومة. كيفيته. بمذكرة موقع عليها من تاركها أو وكيله واطلاع خصمه عليها مع إلزام التارك بمصروفاتها.
( الطعون 204، 205، 206/2000 أحوال شخصية جلسة 16/6/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص422 )
225- شطب الدعوى وتجديدها. عارض يلحقها أثناء سيرها. لا أثر له على قيامها وإنتاجها لآثارها ولا يمس صحيفتها أو الإجراءات التالية لها.
( الطعن 48/2001 أحوال شخصية جلسة 6/10/2001 مج القسم الرابع المجلد الأول ص422 )
226- ترك الخصومة لا يرد على الدعاوى التي يتعلق موضوعها بالنظام العام. مثال ذلك. الوصايا الخيرية. علة ذلك. انطواؤها على عمل من أعمال البر فلا يرتبط مصيرها بإرادة من أقامها. علة ذلك. عدها من دعاوى الحسبة التي تتصل بحق خالص لله تعالى أو بحق يغلب فيه حق الله ولا يقصد بها الدفاع عن حقوق ذاتية.
( الطعن 338/2005 أحوال شخصية جلسة 10/12/2006 مجلة القضاء والقانون س34 ج3 ص390 )
227- للطاعن ترك الخصومة في الطعن بالتمييز أو الاستئناف بإبدائه شفاهة بالجلسة وإثباته بمحضرها. سريان ذلك على الطعن بالاستئناف الذي تنظره محكمة التمييز بعد تمييزها للحكم المطعون فيه إذا تم هذا الطلب بعد انقضاء ميعاد الطعن بالتمييز أو الاستئناف. عدم جواز الرجوع فيه. علة ذلك: أنه يعد تنازلاً عن الحق في الطعن يتم ويتحقق به أثره بمجرد حصوله دون حاجة لقبول الخصم الآخر. المواد 99، 146، 147، 157 من قانون المرافعات المدنية والتجارية. مثال.
( الطعن 1259/2006 إداري جلسة 15/4/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج2 ص73 )
16 - وقف الدعوى تعليقياً:
228- وقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم. لمحكمة الموضوع. كون تلك المسألة لازمة للفصل في الدعوى وخارجة عن اختصاص المحكمة الوظيفي أو النوعي. مناطه. ألا يكون ممكناً أخذ الحكم فيها من عناصر الدعوى نفسها.
- فهم الواقع في الدعوى والموازنة بين حجج الخصوم وأوجه دفاعهم وتقدير جدية وجدوى طلب وقف دعوى. موضوعي. شرطه.
( الطعن 312/2003 تجاري جلسة 12/1/2004 مج القسم الخامس المجلد الأول ص703 )
229- تحريك الدعوى الجزائية. لا يتحقق بمجرد تقديم الشكاوي والتبليغات إلى سلطات التحقيق.
- وقف محكمة الموضوع الدعوى المدنية لحين الفصل في الدعوى الجزائية. شرطه. أن تستظهر ما إذا كان هناك دعوى جزائية بالفعل من عدمه.
( الطعن 109/2003 إداري جلسة 16/2/2004 مج القسم الخامس المجلد الأول ص703 )
230- تخلف المدعى عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات أو عن إيداع المستندات. للمحكمة وقف الدعوى بدلاً من الحكم بالغرامة. تعجيل الدعوى من الوقف بعد انقضاء الأجل دون أن ينفذ المدعى ما أوقفت الدعوى من أجله. جواز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن.
( الطعن 65/2004 مدني جلسة 10/1/2005 مج القسم الخامس المجلد الأول ص703 )
231- وجوب تعجيل السير في الدعوى أو الاستئناف في حالة الحكم بوقفهما جزاء خلال ثلاثين يوماً لانتهاء مدة الوقف. علة ذلك: التعجيل في موالاة إجراءات الخصومة بغير تراخ وذلك بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه كشرط لانعقاد الخصومة في مواجهته. تقديم صحيفة التجديد إلي إدارة الكتاب. غير كاف. فوات الميعاد. أثره: وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن. مالم يعترض المدعى عليه أو المستأنف عليه. مثال.
- تعجيل الدعوى لا يتم إلا بانعقاد الخصومة بإعلان الخصم الآخر في الميعاد المشار إليه. مالا يكفي فيه.
( الطعن 25/2005 تجاري جلسة 25/4/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص704 )
232- وقف الدعوى تعليقاً. من سلطة محكمة الموضوع. مؤدى ذلك: أن المحكمة غير ملزمة بالوقف التعليقي لحين الفصل في دعاوى أخرى.
( الطعن 376/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006 مج القسم الخامس المجلد الأول ص705 )
233- القضاء بوقف الدعوى تعليقاً للفصل في مسألة أخرى. هو حكم قطعي بعدم جواز نظر الدعوى قبل الفصل في تلك المسألة الأولية والتي لا تدخل في اختصاصها وتكون له حجية الأمر المقضي. أثر ذلك. أن المحكمة التي أصدرته لا يحق لها العدول عنه ولا تملك معاودة النظر في الموضوع دون الدليل على تنفيذ حكم الوقف أو أن هذا التنفيذ أضحى مستحيلاً فيحق لها النظر في الموضوع دون أن يعد ذلك إهداراً لتلك الحجية. مثال بشأن تجديد استئناف من الوقف.
( الطعن 432/2007 تجاري جلسة 19/10/2008 مجلة القضاء والقانون س36 ج3 ص75 )
17 - ضم دعوى:
234- ضم دعوى إلى أخرى للارتباط لا يستلزم وحدة في الموضوع أو السبب أو الخصوم. كفاية قيام صلة بين الدعويين تجعل الفصل في إحداهما مؤثراً على وجه الحكم في الأخرى. تقدير الارتباط. موضوعي.
- ضم دعوى إلى أخرى لا يفقد أياً منهما استقلالها عن الأخرى ما لم تكونا متحدتين خصوماً وموضوعاً وسبباً.
( الطعن 401/1998 تجاري جلسة 1/2/1999 مج القسم الرابع المجلد الأول ص424 )
18 - رفع الاستئناف الفرعي:
235- الاستئناف الفرعي. جوازه بالإجراءات المعتادة بمذكرة. شرطه. ألا يكون قد قُبل الحكم بعد رفع الاستئناف الأصلي عنه. تعلق ذلك بالنظام العام لاتصاله بنظام التقاضي. مثال: لاستئناف فرعي غير جائز.
( الطعن 1480/2009 تجاري جلسة 31/5/2011 مجلة القضاء والقانون س39 ج2 ص126 )
19 - اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن:
236- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان السير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. الغاية منه. المرجع في تحديد هذا الميعاد.
( الطعن 1/1988 عمالي جلسة 4/7/1988 مج القسم الأول المجلد الأول ص222 )
237- اعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم تكليف المستأنف عليه بالحضور خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم صحيفة الاستئناف إلى إدارة الكتاب إذا كان هذا التراخي بفعل المستأنف. جوازي لمحكمة الاستئناف.
( الطعن 239/1988 تجاري جلسة 19/2/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص223 )
238- اعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان الخصم بالسير فيها خلال تسعين يوماً من شطبها. سريان على الاستئناف. متى يعتبر هذا الميعاد مرعياً.
- حضور المستأنف عليه لا يسقط حقه في التمسك بالدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن ويسقط بالتكلم في الموضوع.
( الطعن 48/1988 مدني جلسة 29/5/1989 مج القسم الثاني المجلد الأول ص227 )
239- صحيفة الاستئناف تنتج آثارها من تاريخ إيداعها إدارة الكتاب. إعلانها للمستأنف عليه أو تسليم المحكمة صورتها للمستأنف عليه إجراء لازم لانعقاد الخصومة. وجوب تمامه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الإيداع. جزاء مخالفة ذلك. اعتبار الاستئناف كأن لم يكن. شرط ذلك.
- تقدير توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن لعدم إعلان صحيفته في الميعاد المقرر. من إطلاقات محكمة الموضوع.
- ميعاد الثلاثين يوماً المحددة لوجوب الإعلان بعد إيداع الصحيفة. ميعاد حضور. أثر ذلك. أن حضور المستأنف عليه بعد الميعاد لا يسقط حقه في طلب توقيع الجزاء باعتبار الاستئناف كأن لم يكن. اختلاف هذا الحضور عن الحضور الناشئ عن عيب في الإعلان أو بيان المحكمة أو تاريخ الجلسة والذي يزول بالحضور أو بإيداع مذكرة.
( الطعن 79/1994 تجاري جلسة 29/11/1995 مج القسم الثالث المجلد الأول ص260 )
( الطعن 191/1994 تجاري جلسة 15/1/1995 )
( الطعن 219/1994 تجاري جلسة 7/2/1995 )
240- توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن بسبب التراخي في الإعلان. جوازي للمحكمة ومتروك لمطلق تقديرها دون التزام عليها بذكر المسوغ عند رفضها إعماله.
- النعي على الحكم عدم استعماله رخصة مخولة له. لا يجوز.
( الطعن 148/1992 تجاري جلسة 15/2/1993 مج القسم الثالث المجلد الأول ص269 )
241- اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم التكليف بالحضور خلال الميعاد المحدد في القانون. شرط توقيع هذا الجزاء.
- تقدير توقيع الجزاء باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن للتراخي في الإعلان. من اطلاقات محكمة الموضوع.
( الطعن 12/1993 عمالي جلسة 10/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص274 )
242- إيداع صحيفة الاستئناف إدارة الكتاب. أثره. وجوب إعلانها للمستأنف عليه خلال ثلاثين يوماً حتى تنعقد الخصومة. التراخي في الإعلان عن هذا الميعاد يولد الحق للمستأنف ضده في طلب اعتبار الاستئناف كأن لم يكن إذا كان التراخي راجعاً لفعل المستأنف عمداً أو إهمالاً. تقدير توقيع هذا الجزاء وتوافر شروط توقيعه. لمحكمة الموضوع.
- تسليم المدعى أو المستأنف للصحيفة إلى مندوب الإعلان. لا يكفى لنفى التراخي عنه. وجوب متابعته ذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل إجراءات الإعلان. مثال.
( الطعن 12/1993 تجاري جلسة 30/1/1994 مج القسم الثالث المجلد الأول ص277 )
243- اعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن. جوازي للمحكمة. شرطه. أن يكون التراخي في الإعلان عمداً أو إهمالاً راجعاً لفعل المدعي أو المستأنف حتى لو سلمت الصحيفة من إدارة...