مرسوم لسنة 1977 بمد العمل بالمادة الأولى من القانون رقم 113 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1971 في شأن إيجار العقارات والأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم بمد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض احكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ فى شأن ايجار العقارات والاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين نحن صباح السالم الصباح أمير الكويت بعد الاطلاع على المواد ١٦ و ٢٢ و ٧٢ من الدستور ، وعلى القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧١ في شأن ايجار العقارات والاماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجرين والمستأجرين .
وبناء على عرض وزير الدولة للشئون القانونية والادارية، ووزير العدل .
وبعد موافقة مجلس الوزراء ، رسمنا بالآتى
مادة أولى يمد العمل بالمادة الاولى من القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٧٦ المشار اليه ، لمدة سنة شهور .
ولا يسرى هذا المد في الحالتين الآتيتين :
أ - اضافة البلدية أراض للعقار لا تقل عن (١٠٪) من مساحته ، سواء أكان ذلك بسبب وجود زوائد تنظيمية أو تعديل حدود العقار .
ب - البيوت المتعارف على تسميتها بالبيوت العربية والتي تقع في مناطق تغيرت استعمالاتها تنظيميا والمراد اقامة أبنية حديثة بدلا منها .
ويجوز عند الحكم بالاخلاء في هاتين الحالتين امهال المستأجر المدة المناسبة لذلك بحيث لا تتجاوز ستة شهور من تاريخ الحكم .
مادة ثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ،ويعمل به اعتباراً من ٢٦ ديسمبر سنة ١٩٧٧م، وينشر في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت صباح السالم الصباح
رئيس مجلس الوزراء جابر الاحمد الجابر الصباح
وزير العدل عبدالله ابراهيم المفرج
وزير الدولة للشئون القانونية والادارية بالنيابة عبدالله ابراهيم المفرج
صدر بقصر السيف في : ١١ محرم ١٣٩٨ ه الموافق : ٢١ ديسمبر ١٩٧٧ م