مرسوم رقم 94 لسنة 2018
بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي
المادة 1
تحدد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي على النحو التالي :
الدائرة الانتخابية الأولى وتتكون من :
1 - الشرق .
2 - المطبة .
3 - دسمان .
4 - بنيد القار .
5 - الدسمة .
6 - الدعية .
7 - الشعب .
8 - فيلكا وسائر الجزر .
الدائرة الانتخابية الثانية وتتكون من :
1 - ضاحية عبد الله السالم .
2 - المرقاب .
3 - القبلة .
4 - الشويخ .
5 - الشامية .
6 - القادسية .
7 - المنصورية .
الدائرة الانتخابية الثالثة وتتكون من :
1 - الفيحاء .
2 - النزهة .
3 - كيفان .
4 - الروضة .
الدائرة الانتخابية الرابعة وتتكون من :
1 - حولي .
2 - ميدان حولي .
3 - النقرة .
4 - بيان .
5 - مشرف .
6 - العديلية .
7 - السرة .
8 - الجابرية .
9 - الخالدية .
10 - قرطبة .
11 - اليرموك .
الدائرة الانتخابية الخامسة وتتكون من :
1 - السالمية .
2 - الرأس .
3 - البدع .
4 - سلوى .
5 - الرميثية .
الدائرة الانتخابية السادسة وتتكون من :
1 - ابرق خيطان .
2 - خيطان الجديدة .
3 - الفروانية .
4 - الفردوس .
5 - ضاحية مبارك العبد الله .
6 - السلام .
7 - الصديق .
8 - حطين .
9 - الشهداء .
10 - الزهراء .
الدائرة الانتخابية السابعة وتتكون من :
1 - العمرية .
2 - الرابية .
3 - الرقعي والاندلس .
4 - جليب الشيوخ .
5 - ضاحية صباح الناصر .
6 - الرحاب .
7 - إشبيلية .
8 - ضاحية عبدالله المبارك .
9 - الشدادية .
10 - صيهد العوازم .
11 - العضيلية .
12 - العارضية .
الدائرة الانتخابية الثامنة وتتكون من :
1 - الصليبخات .
2 - الدوحة .
3 - غرناطة .
4 - القيروان .
5 - مدينة سعد العبد الله .
6 - الجهراء الجديدة .
7 - الصليبية والمساكن الحكومية .
8 - الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً .
الدائرة الانتخابية التاسعة وتتكون من :
1 - الأحمدي والمقوع ووارة والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا .
2 - هدية .
3 - الفنطاس والمهبولة .
4 - أبو حليفة .
5 - الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم .
6 - العقيلة .
7 - الرقة .
8 - ضاحية علي صباح السالم .
9 - الزور .
10 - الوفرة .
11 - الظهر
12 - ميناء عبد الله وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوباً .
الدائرة الانتخابية العاشرة وتتكون من :
1 - الصباحية .
2 - الفحيحيل .
3 - المنقف .
4 - القرين .
5 - العدان .
6 - القصور .
7 - ضاحية مبارك الكبير .
8 - ضاحية فهد الأحمد .
9 - ضاحية جابر العلي .
المادة 2
على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
جابر مبارك الحمد الصباح
نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الداخلية
الفريق م/ خالد الجراح الصباح
وزير الدولة لشئون البلدية
حسام عبدالله عبد الوهاب الرومي
صدر بقصر السيف في : 2 رجب 1439 ه
الموافق : 19 مارس 2018 م