إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1387 · 7 أبريل 2018

رقم التشريع وسنته

94 لسنة 2018

حالة التشريع

معدل

🔍
- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدّلة له ،

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت ، المعدّل بالقانون رقم 1 لسنة 2018 ،

- وبناءً على عرض كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية ،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء ،

رسمنا بالآتي

مرسوم رقم 94 لسنة 2018

بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي

المادة 1

تحدد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي على النحو التالي :

الدائرة الانتخابية الأولى وتتكون من :

1 - الشرق .

2 - المطبة .

3 - دسمان .

4 - بنيد القار .

5 - الدسمة .

6 - الدعية .

7 - الشعب .

8 - فيلكا وسائر الجزر .

الدائرة الانتخابية الثانية وتتكون من :

1 - ضاحية عبد الله السالم .

2 - المرقاب .

3 - القبلة .

4 - الشويخ .

5 - الشامية .

6 - القادسية .

7 - المنصورية .

الدائرة الانتخابية الثالثة وتتكون من :

1 - الفيحاء .

2 - النزهة .

3 - كيفان .

4 - الروضة .

الدائرة الانتخابية الرابعة وتتكون من :

1 - حولي .

2 - ميدان حولي .

3 - النقرة .

4 - بيان .

5 - مشرف .

6 - العديلية .

7 - السرة .

8 - الجابرية .

9 - الخالدية .

10 - قرطبة .

11 - اليرموك .

الدائرة الانتخابية الخامسة وتتكون من :

1 - السالمية .

2 - الرأس .

3 - البدع .

4 - سلوى .

5 - الرميثية .

الدائرة الانتخابية السادسة وتتكون من :

1 - ابرق خيطان .

2 - خيطان الجديدة .

3 - الفروانية .

4 - الفردوس .

5 - ضاحية مبارك العبد الله .

6 - السلام .

7 - الصديق .

8 - حطين .

9 - الشهداء .

10 - الزهراء .

الدائرة الانتخابية السابعة وتتكون من :

1 - العمرية .

2 - الرابية .

3 - الرقعي والاندلس .

4 - جليب الشيوخ .

5 - ضاحية صباح الناصر .

6 - الرحاب .

7 - إشبيلية .

8 - ضاحية عبدالله المبارك .

9 - الشدادية .

10 - صيهد العوازم .

11 - العضيلية .

12 - العارضية .

الدائرة الانتخابية الثامنة وتتكون من :

1 - الصليبخات .

2 - الدوحة .

3 - غرناطة .

4 - القيروان .

5 - مدينة سعد العبد الله .

6 - الجهراء الجديدة .

7 - الصليبية والمساكن الحكومية .

8 - الجهراء ومناطق البر الممتدة من حدود دولة الكويت مع العراق شمالاً وغرباً وحدود الكويت مع المملكة العربية السعودية حتى مركز المتياهة جنوباً .

الدائرة الانتخابية التاسعة وتتكون من :

1 - الأحمدي والمقوع ووارة والصبيحية والجعيدان حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية غربا .

2 - هدية .

3 - الفنطاس والمهبولة .

4 - أبو حليفة .

5 - الفنيطيس والمسيلة وضاحية صباح السالم .

6 - العقيلة .

7 - الرقة .

8 - ضاحية علي صباح السالم .

9 - الزور .

10 - الوفرة .

11 - الظهر

12 - ميناء عبد الله وتشمل المنطقة الجنوبية حتى حدود الكويت مع المملكة العربية السعودية جنوباً .

الدائرة الانتخابية العاشرة وتتكون من :

1 - الصباحية .

2 - الفحيحيل .

3 - المنقف .

4 - القرين .

5 - العدان .

6 - القصور .

7 - ضاحية مبارك الكبير .

8 - ضاحية فهد الأحمد .

9 - ضاحية جابر العلي .

المادة 2

على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، ووزير الدولة لشئون البلدية تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء

جابر مبارك الحمد الصباح

نائب رئيس مجلس الوزراء

ووزير الداخلية

الفريق م/ خالد الجراح الصباح

وزير الدولة لشئون البلدية

حسام عبدالله عبد الوهاب الرومي

صدر بقصر السيف في : 2 رجب 1439 ه

الموافق : 19 مارس 2018 م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي