إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 3,138
-
قرارات : 17,178
-
مواثيق واتفاقيات : 18
-
الأحكام : 143,640

مرسوم رقم 174 لسنة 2023 بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي

نُشر في الكويت اليوم — العدد 1652 · 9 سبتمبر 2023

رقم التشريع وسنته

174 لسنة 2023

حالة التشريع

ساري

🔍

مرسوم رقم 174 لسنة 2023 بتعديل المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن بلدية الكويت، المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2018،

- وعلى القانون رقم 120 لسنة 2023 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة،

- وعلى المرسوم رقم 94 لسنة 2018 بتحديد الدوائر الانتخابية لعضوية المجلس البلدي،

- وبناء على عرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية،

- وبعد موافقة مجلس الوزراء، رسمنا بالآتي

مادة أولى تضاف المناطق التالية إلى الدوائر الانتخابية الواردة بالمادة الأولى من المرسوم رقم 94 لسنة 2018 المشار إليه وذلك على النحو التالي:

- الدائرة الانتخابية الثانية:

8- الشويخ الصناعية.

9- المنطقة الصحية.

10- الشويخ

- الدائرة الانتخابية الخامسة:

6- انجفة.

الدائرة الانتخابية السابعة:

13- النهضة.

14- غرب عبد الله المبارك.

15- جنوب عبد الله المبارك.

الدائرة الانتخابية الثامنة:

9- العيون

10- النعيم.

11- القصر.

12- النسيم.

13 - تيماء.

14- الواحة.

15- مدينة جابر الأحمد.

16- شمال غرب الصليبيخات.

– الدائرة الانتخابية التاسعة:

12 - أبو فطيرة.

13- المسايل.

14 - أبو الحصانية.

15- مدينة صباح الأحمد.

16- مدينة الخيران السكنية.

مادة ثانية على النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

نائب أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح

رئيس مجلس الوزراء أحمد نواف الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية طلال خالد الأحمد الصباح

صدر بقصر السيف في: 19 صفر 1445هـ الموافق: 4 سبتمبر 2023م

المرفقات
لعرض المرفقات يجب عليك الاشتراك أشترك الآن
المساعد القانوني الذكي