إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 503
-
قرارات : 14,599
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المرسوم بنظام الخدمة المدنية الصادر في 4/4/1979

مرسوم بقانون لسنة 1979
النص وفقاً لآخر تحديث في 13 يوليو 2026

رقم التشريع وسنته

— لسنة 1979

حالة التشريع

ساري

عدد القراءات

16

🔍
مرسوم لسنة 1979 نشر بالعدد رقم 1241 من الكويت اليوم بتاريخ 09 / 04 / 1979 بشأن نظام الخدمة المدنية

مادة 1

يشترط فيمن يتعين في احدي الوظائف :
1- أن يكون كويتي الجنسية , فإن لم يوجد فتكون الأفضلية للأبناء غير الكويتيين من أم كويتية ثم لأبناء البلاد العربية .
2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
3- ألا تقل سنة عن ثماني عشرة سنة ميلادية ذلك فيما عدا الحالات التى يحددها مجلس الخدمة المدنية .
4- أن يتوافر فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة .
5- أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة .
وتحدد شروط اللياقة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة ويجوز الإعفاء من بعض هذه الشروط بقرار من الوزير المختص بعد اخذ رأي الهيئة الطبية المختصة .
6- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار تأديبي نهائي ما لم تمض علي صدوره ثلاث سنوات علي الأقل .
7- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 9 لسنة 1971 االمشار إليه .
ويجوز للجهة الحكومية إضافية شروط اخري وذلك بعد أخذ رأي ديوان الموظفين .

مادة 2

يحدد ديوان الموظفين بالاتفاق مع الجهة الحكومية المختصة الوظائف التى يلزم لشغلها اجتياز اختبار وكذلك وع قواعد وإجراءات الاختبار وكيفية ترشيح الناجحين لشغل تلك الوظائف .

مادة 3

يحدد مجلس الخدمة المدنية درجة التعين والمرتب الذي يمنح فيها بمراعاة نوع الوظيفة ومستوي ونوع وندرة المؤهل أوالخبرة أو التدريب وكذلك عدد سنوات الدراسة المقررة ويتم ترتيب الوظائف وتصنيفها خلال خمس سنوات .

مادة 4

يشترط للتعيين في مجموعة الوظائف العامة الحصول علي مؤهل دراسي يتفق وطبيعة الوظيفة ويحدد مجلس الخدمة المدنية مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين في هذه المجموعة .
ومع ذلك يجوز تعيين غير المؤهلين من ذوي الخبرة ممن اجتزوا دورات تدريبية في وظائف المجموعة المشار إليه وذلك وفقا للقواعد والشروط التى يقررها مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين .

مادة 5

شكل مجلس الخدمة المدنية لجنة من وزارة التربية وجامعة الكويت وديوان الموظفين لتقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية بالمستويات التى يحددها المجلس للتعيين في مجموعة الوظائف العامة وله ا، يضيف للجنة أعضاء آخرين من غير هذه الجهات .

مادة 6

يضع مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام التعيين في كل مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة ووظائف المعاونة وذلك مع عدم الإخلال بأحكام هذا النظام .

مادة 7

تكون مجموعات الوظائف والدرجات المقابلة لها وربطها المالي وفئات العلاوات الدورية والحد الأدني المقرر للبقاء في كل درجة للجداول الملحقة بهذا النظام .
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين تقرير مرتبات لبعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار إليها .

مادة 8

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (3) من هذا النظام يمنح الموظف عند تعيينه أول مربوط الدرجة المعين عليها ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل . وتحسب اقدميته في هذه الدرجة من تاريخ تعيينه فيها .

مادة 9

يكون التعيين في درجات مجموعة الوظائف بقرار من الوزير وفي درجات مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة بقرار من وكيل الوزارة .

مادة 10

ترتب أقدمية الموظفين المعنيين في كل درجة داخل المجموعة الوظيفية الواحدة وفقا لتاريخ التعيين فيها فإذا اتحد تاريخ تعيين أكثر من موظف في درجة واحدة ترتب الأقدمية فيما بينهم وفقا للقواعد التى يحددها مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين .

مادة 11

يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في ذات الدرجة التى كان يشغلها بذات المرتب الذي يتقاضاه أو بمرتب أكبر أو في درجة أعلي من درجته السابقة وذلك بشرط :
(أ) ألا يكون قد مضي علي تركه الخدمة أكثر من خمس سنوات ما لم يكن قد أمضي المدة التالية لتركه الخدمة في عمل يفيد منه خبرة تتفق والوظيفة الجديدة .
(ب) ألا يكون قد قدم عنه في السنتين الأخيرتين من خدمته السابقة تقرير بأنه ضعيف .
وذلك كله وفقا للقواعد والحكام التى يضعها مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين .

مادة 12

يبلغ الموظف بصورة من القرار الصادر بتعيينه فإذا لم يتسلم العمل خلال شهر من تاريخ إبلاغه بصورة من القرار ولم يتقدم خلال هذه المدة بعذر تقبله الجهة الحكومية اعتبر القرار كأن لم يكن .

مادة 13

فيما عدا الوظائف القيادية يوضع المعين لأول مرة تحت التجربة لمدة سنة واحدة يجوز فصله خلالها أو خلال شهر واحد من انتهائها إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته وإلا اعتبر مثبتا في الوظيفة التى عين بها وحسبت مدة التجربة ضمن مدة خدمته . وتثبت صلاحية من يخضع لفترة أو عدم صلاحيته وفقا للقواعد والإجراءات التى يضعها الوزير بالاتفاق مع ديوان الموظفين . ويخضع من يعاد تعيينه لحكم الفقرتين السابقتين إذا لم يكن قد أمضي فترة التجربة بنجاح في وظيفته السابقة أو إذا كانت الوظيفة المعاد تعيينه عليها تختلف عن الوظيفة السابقة . ولا يستحق الموظف أية مكافأة عن مدة التجربة التى تقتضي بغير نجاح .

مادة 14

علي الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم من شاغلي مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة عن كل سنة ميلادية منتهية بتقدير ممتاز أو جيد جداً أو جيد أو ضعيف ثم يعرضه علي من يليه في المسئولية لإبداء رأيه وفي حالة إختلاف رأي الرئيسين ، وكذلك في حالة عدم وجود رئيس تال للرئيس المباشر يعرض التقرير علي لجنة شئون الموظفين لتقدير الكفاءة وتعتبر التقارير نهائية فيما عدا تقارير الكفاءة بدرجة ضعيف .
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وأسس التقييم والإجراءات والمواعيد اللازمة لذلك ، ويحدد سنة التقييم إستثناء من التقييم عن سنة ميلادية للوظائف التي تنطلب طبيعتها أو ظروفها ذلك .
أما شاغلي الوظائف القيادية فيضع مجلس الخدمة المدنية نظاماً خاصاً يتضمن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييمهم والآثار المترتبة علي هذا التقييم ويتولي الوزير المختص وضع تقرير تقييم الأداء بالنسبة لكل منهم .
وفي الجهات التي تنظم شئون الخدمة فيها قوانين خاصة ، يجوز للوزير المختص إذا خلت هذه القوانين من أحكام تقييم الأداء أن يصدر قراراً بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية يتضمن قواعد وأسس ومواعيد تقييم الأداء والإجراءات اللازمة لذلك وآلية الإخطار بهذا التقييم وقواعد وإجراءات التظلم منه .

مادة 15

ملغاة

مادة 16

تقوم وحدة شؤون الموظفين بإبلاغ الموظف الذي قدم عنه تقرير بدرجة ضعيف صورة من هذا التقرير، ويجوز له أن يتظلم منه أمام لجنة شئون الموظفين ويحق للموظف طلب سماع أقواله أمام اللجنة.
ويضع مجلس الخدمة المدنية قواعد وإجراءات ومواعيد بحث التظلم.

مادة 17

الموظف الذي يحصل علي تقريرين نهائيين متتاليين بدرجة ضعيف يعرض أمره علي وكيل الوزارة للنظر في توقيع أحدى العقوبات المنصوص عليها في المادة (60) عدا عقوبة الفصل.
فإذا حصل في السنة التالية علي تقرير نهائي بدرجة ضعيف اعتبر مفصولاً من الخدمة.

مادة 18

الموظف الذي يحصل علي تقرير نهائي بدرجة ضعيف يجرم من أول علاوة دورية أو ترقية تستحق له، ويظل الحرمان قائماً إلي يحصل على تقرير نهائي بدرجة جيد على الأقل.
ولا يجوز منحه العلاوة الدورية إذا حل ميعادها أو الترقية عند استحقاقها قبل البت في التظلم المقدم منه.

مادة 19

ملغاة

مادة 20

يمنح الموظف علاوة دورية بالفئات الواردة بالجدول الملحقة بهذا النظام .
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة من تاريخ التعيين أو تاريخ منح العلاوة الدورية السابقة .

مادة 21

يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين منح الموظف علاوة تشجيعية بفئة علاوته الدورية ولا يجاوز بها نهاية مربوط درجته وذلك بالشروط الآتية :
1- أن يكون الموظف قد حصل علي تقرير بدرجة جيد جداً على الأقل لم تمض عليه سنة.
2- ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة واحدة في ذات الدرجة.
3- ألا يكون الموظف قد رقي بالاختيار إلي درجته الحالية.
ولايغير منح هذه العلاوة من موعد استحقاق الموظف لعلاوته الدورية وتصرف العلاوة التشجيعية من تاريخ القرار الصادر بمنحها.

مادة 22

تكون الترقية في درجات مجموعات الوظائف العامة والفنية المساعدة والمعاونة بالأقدمية والاختبار وذلك وفقا لأحكام المادتين التاليتين .
وفي جميع الأحوال لا تكون ترقية الموظف إلا إلي الدرجة التالية مباشرة وفي نفس المجموعة التى تندرج فيها .
وكل ترقية تعطي الحق في أ,ل مربوط الدرجة المرقي إليها الموظف مضاف إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية .

مادة 23

يرقي الموظف بالأقدمية في أول يناير أو أول يوليو التالي لمضي سنة علي بلوغ مرتبه آخر مربوط درجته وذلك مع عدم الإخلال بنص المادة (18).

مادة 24

يجوز بقرار من الوزير بناء علي اقتراح لجنة شئون الموظفين ترقية الموظف بالاختيار، وذلك بالشروط التالية:
1- وجود درجة شاغرة مخصصة للترقية بالاختيار بالميزانية.
2- أن يكون الموظف قد حصل في كل السنتين الأخيرتين علي تقرير نهائي بدرجة ممتاز .
3- أن يكون الموظف قد أمضي المدة اللازمة كحد أدني للبقاء في الدرجة المشار إليها في الجداول الملحقة بهذا النظام.
4- ألا يكون الموظف قد رقي إلى درجته الحالية بالاختيار.
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية قواعد المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار إذا تساووا في توافر شروط الترقية المشار إليها.
وتعتبر الترقية في هذه الحالة نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ولا تغير هذه الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية، وإذا اتحد تاريخهما يستحق الموظف أول مربوط الدرجة المرقي إليها مضافاً إليه علاوة واحدة من علاواتها الدورية.

مادة 25

يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين إضافة أحكام أخري للترقية علاوة علي الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة وكذلك وضع قواعد عامة للاستثناء من الأحكام المقررة للترقية في هذا النظام .

مادة 26

ترتب الأقدمية فيما بين الموظفين الذين يرقون في تاريخ واحد طبقا لأقدميتهم في درجتهم السابقة.
وفي كل الأحوال إذا اتحد تاريخ ترقية موظف مع تاريخ تعيين موظف آخر في نفس الدرجة والمجموعة قدم المرقي علي المعين .

مادة 27

تشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر لشؤون الموظفين حسب نوع العمل أو حجم الجهة الحكومية من أربعة أعضاء علي الأقل من كبار موظفيها ورئيس وحدة شؤون الموظفين الذي يجوز له في حالة تشكيل أكثر من لجنة لشؤون الموظفين أن يفوض أحد موظفي الوحدة العضوية اللجنة .
وتكون رئاسة اللجنة لأعلي الأعضاء درجة وفي حالة التساوي في الدرجة يتولي الرئاسة الأقدم في الدرجة .
كما يتولي رئيس وحدة شؤون الموظفين أو من يفوضه أمانة السر باللجنة .
وتختص هذه اللجنة بالآتي :
1- تقدير درجة الكفاءة في الأحوال المنصوص عليها في المادة (14) من هذا المرسوم.
2-البت في التظلمات المقدمة من الموظفين الذين تقدر كفاءتهم بدرجة ضعيف وتقدير درجة الكفاءة في حال قبول التظلم.
3- اقتراح ترقية الموظفين بالاختبار .
4- اقتراح منح العلاوات التشجيعية .
5- إبداء الرأي فيما يحال إليها من الوزير .
وترفع اللجنة اقتراحاتها فيما يتعلق باختصاصاتها المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 إلي السلطة المختصة لاعتمادها أو تعديلها أو رفضها ويكون قراراها نهائيا .

مادة 28

تجتمع لجنة شؤون الموظفين بدعوة من رئيسها أو بناء علي طلب الوزير ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره رئيس اللجنة ونصف الأعضاء علي الأقل من بينهم رئيس وحدة شؤون الموظفين أو من يفوضه .

مادة 29

تكون قرارات شؤون الموظفين بأغلبية الآراء فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس وبعد الامتناع عن التصويت بمثابة رفض للاقتراح المعروض ويجب في هذه الحالة إبداء سبب الامتناع .

مادة 30

يكون لاجتماعات اللجنة محاضر تتضمن بوجه خاص المسائل المعروضة عليها والقرارات والاقتراحات التى انتهت إليها .
ويوقع علي المحضر كل من رئيس اللجنة وأمين السر وينشأ سجل خاص لدي رئيس وحدة شؤون الموظفين تثبت فيه هذه المحاضر .
ولا يجوز بعد الإطلاع علي المحاضر أو استخراج صورة منها إلا بناء علي امر صادر من الوزير أو وكيل الوزارة أو من جهة قضائية أو هيئة تأديبية .

المادة 30 مكرر

يرشح الوزير المختص ثلاثة على الأقل لشغل الوظيفة القيادية الشاغرة في الهيكل التنظيمي المعتمد للجهة ، على أن تتوافر فيهم الشروط التالية :
1 - الحصول على مؤهل جامعي .
2 - توافر الخبرة التالية على المؤهل الدراسي وفقاً لما يلي :
-(22) سنة للتعيين بالدرجة الممتازة .
-(20) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة .
-(16) سنة للتعيين بدرجة وكيل وزارة مساعد .
3 - الحصول على تقريـر كفاءة بتقـدير امتياز أو التقدير الـذي يضعه مجلس الخدمة المدنية حسب الأحوال في كل سنة من السنتين الأخيرتين .
4 - أن يقدم تصوراً لتطوير العمل .
5 - الإلمام بقدر كاف باللغة الإنجليزية والحاسب الآلي .
6 - اجتياز الدورات التدريبية الخاصة بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية المحددة بالنظام الخاص بالقياديين والذي يصدر به قرار من مجلس الخدمة المدنية محدداً طبيعة هذه الدورات ومدتها وشروط الالتحاق بها وأماكن انعقادها .
- ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الاستثناء من بعض الشروط.
ويُعرض المرشحون - المستوفون للشروط أعلاه - على مجلس الخدمة المدنية للاختيار
من بينهم ، ويخضع من يقع عليه الاختيار لاختبار تجربه الجهة التي يحددها مجلس الخدمة المدنية وفقاً للقواعد والشروط والاجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه التي يضعها المجلس ، ويرفع مجلس الخدمة المدنية ترشيح من اجتاز الاختبار إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه ، ولايجوز إعادة ترشيح من لم يجتاز الاختبار لأي وظيفة قيادية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ الاختبار السابق ، كما لا يجوز الاستثناء من الاختبار وا جتيازه بنجاح .

المادة 30 مكرر1

تكون الأولوية في الإختيار في حال تساوي المرشحين الذين توافرت فيهم الشروط الواردة في المادة السابقة للمرشح من ذات الجهة ، ثم من جهة أخري ، ثم من جهات غير حكومية ، ويفضل الأكثر خبرة في المجالات الأكثر ملاءة مع طبيعة الوظيفة .

مادة 31

يجوز نقل الموظف داخل الجهة الحكومية إلى وظيفة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية، ومن جهة حكومية إلى أخرى بشرط أن يكون النقل إلى وظيفة شاغرة من ذات درجة وظيفته وفي ذات المجموعة الوظيفية.
ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط النقل بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.

مادة 32

يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين ندب الموظف كل أو بعض الوقت للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى من ذات درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة في الجهة الحكومية التي يعمل بها أو في جهة حكومية أخرى ويجوز أن يكون الندب بالإضافة إلى عمله الأصلي.
ولا تجاوز مدة الندب سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ويكون الندب بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة المنتدب إليها بعد موافقة ذات السلطة في الجهة الحكومية التي يتبعها الموظف.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وأحكام وشروط الندب بين الجهات الحكومية التي يتفق أو يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات.

مادة 33

يجوز إعادة الموظف بعد موافقته إلي الجهات التالية :
1- الهيئات والمؤسسات العامة .
2- الهيئات الرياضية وجمعيات النفع العام .
3- الشركات التى تساهم فيها الدولة .
4- الحكومة والهيئات العربية أو الأجنبية أو الدولية .
ويجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين إضافة جهات أخري إلي تلك الجهات .
ولا تكون الإعارة إلا وفقا للقواعد و الأحكام التى يضعها مجلس الخدمة المدنية .

مادة 34

عند إعارة الموظف تبقي وظيفته خالية ويجوز في حالة الضرورة شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعيين إذا كانت الإعارة بدون مرتب ولمدة لاتقل عن سنة علي أن تخلي عند عودته .

مادة 35

الإجازات التي يجوز منحها للموظف هي :
1- إجازة طارئة .
2- إجازة دورية .
3- إجازات خاصة بمرتب كامل أو منخفض أو بدون مرتب .
4- إجازة مرضية .

مادة 36

يجوز للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب طارئ لا يستطيع الإبلاغ عنه مقدما للتصريح له بالغياب .
وتكون الإجازة الطارئة لمدة لاتزيد علي أربعة أيام في السنة ولا تتجاوز يوما واحدا في كل مرة
ويجب علي الموظف أن يقدم لرئيسه عقب عودته إلي عمله بيانا بالأسباب التى اقتضت غيابه وتخضع هذه السباب لتقدير الرئيس المختص .
ويسقط حق الموظف في هذه الإجازة بانتهاء السنة .

مادة 37

ملغاة

مادة 38

لا تمنح الإجازة الدورية إلا بناء علي طلب من الموظف وفي حدود رصيده منها ولايجوز للموظف القيام بالإجازة الدورية إلا بعد إبلاغه بالموافقة عليها .
وعلي الموظف أن يعود إلي عمله فور انتهاء إجازته ولا يجوز مدها إلا بناء علي طلب من الموظف وإبلاغه بالموافقة قبل انتهاء إجازته .
ولا يجوز للجهة الحكومية تأجيل الإجازة الدورية أو تقصيرها أو قطعها بعد القيام بها إلا لأسباب تقتضيها مصلحة العمل .

مادة 39

لا يستحق الموظف إجازة دورية عن المدد التى يقتضيها في إجازة دراسية أو بعثة علمية أو معارا أو موقوفا عن العمل أو مرافقا لمريض أو في أية إجازة خاصة لمدة ستة شهور فأكثر .

مادة 40

يستحق الموظف عند إنتهاء خدمته بدلاً نقدياً عن رصيد إجازاته الدورية التي لم ينتفع بها بما لا يزيد عن مائة وثمانين يوماً محسوباً على أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد على ذلك .
فإذا أعيد إلى الخدمة قبل إنقضاء المدة التي تقاضى عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلى رصيد إجازاته.

مادة 41

يستحق الموظف عند انتهاء خدمته بدلا نقدياً من رصيد إجازاته الدورية التى لم ينتفع بها بما لايزيد علي مائة وثمانين يوماً محسوبا علي أساس آخر مرتب تقاضاه ويسقط ما زاد علي ذلك .
فإذا أعيد للخدمة قبل انقضاء المدة التى تقاضي عنها البدل النقدي رد من هذا البدل ما يقابل المدة المتبقية منها مع إضافتها إلي رصيد إجازاته .

مادة 42

استثناء من أحكام المواد السابقة يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين مدة الإجازة الدورية وقواعد وأحكام منحها لموظفي المعاهد والمدراس وكذلك للموظفين الذين تقتضي ظروف أو طبيعة عملهم ذلك .

مادة 43

يجوز للوزير أن يمنح الموظف إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب إجازاته الأخرى لمدة ثلاثين يوما لأداء فريضة الحج ولا تمنح هذه الإجازة إلا مرة واحدة طوال مدة الخدمة .
ويصرف مرتب هذه الإجازة عند القيام بها .

مادة 44

يمنح الموظف في حالة وفاة الزوج أحد أقاربه من الدرجة الأولي أو الثانية إجازة بمرتب كامل لمدة لا تزيد علي أربعة أيام .

مادة 45

مع عدم الإخلال بالمادة (39) من هذا النظام، يجوز للوزير منح الموظف إجازة خاصة لا تخصم من رصيد إجازاته الدورية لمرافقة مريض قررت وزارة الصحة علاجه في الخارج مع مرافق له، وذلك للمدة المقررة للعلاج بحيث لا تزيد على السنة بمرتب كامل، ويصرف المرتب في هذه الحالة في أول كل شهر. ويجوز مد هذه المدة بما لا يجاوز ستة أشهر بدون مرتب.

مادة 46

يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة تفرغ بمرتب كامل لتادية أعمال فنية أو أدبية معينة أو للقيام بمهما علمية أو رياضية محددة وذلك بناء علي طلب من الجهات المعنية .
ويضع مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين القواعد المنظمة لمنح هذه الإجازة .

مادة 47

تستحق الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخري لمدة شهرين للوضع بشرط أن يتم الوضع خلالها

مادة 48

يجوز بموافقة الوزير منح الموظفة المسلمة التى يتوفي زوجها إجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الوفاة .

مادة 49

يجوز للوزير أن يمنح الموظفة إجازة خاصة بمرتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب لمرافقة زوجها الموظف في الخارج إذا نقل أو أوفد في بعثة علمية أو إجازة دراسية أو مهمة رسمية أو إعارة وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الخدمة المدنية .

مادة 50

يجوز بموافقة الوزير منح الموظف إجازة خاصة بدون مرتب لا تزيد علي خمسة عشر يوما في السنة إذا ادي أسبابا مقبولة تبرر ذلك .

مادة 51

يجوز منح الموظف بناء علي طلبه إجازة خاصة بمرتب كامل أو نصف مرتب أو بدون مرتب خلاف الإجازات الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام وذلك وفقا للقواعد والأحكام التى يقررها مجلس الخدمة المدنية .

مادة 52

إذا أصيب الموظف بمرض يمنح إجازة مرضية بقرار من الهيئة الطبية لمدة لا تزيد علي سنتين.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بالمدد والقواعد والأحكام اللازمة لمنحها براتب كامل أو مخفض أو بدون مرتب أو تحويلها إلى أجازة دورية.

مادة 53

يكون التصريح بالإجازات المرضية وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح وزير الصحة العامة .

مادة 54

يكون الوقف عن العمل لمصلحة التحقيق طبقا للبند (1) من المادة (30) من قانون الخدمة المدنية المشار إليه بقرار من الوزير بالنسبة لشاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة أما بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى فيصدر القرار من وكيل الوزارة . وفي جميع الأحوال يكون الوقف عن العمل للمصلحة العامة بقرار من الوزير .

مادة 55

لا يجوز توقيع عقوبة تأديبية علي الموظف إلا بقرار مسبب بعد التحقيق معه كتابة أو شفاهة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه .

مادة 56

تكون إحالة الموظفين من شاغلي مجموعتي الوظائف القيادية والعامة إلي التحقيق بقرار من الوزير .
وتكون الإحالة بقرار من وكيل الوزارة بالنسبة لشاغلي الوظائف الأخرى .
ويثبت التحقيق إذا كان كتابة في محضر بأرقام مسلسلة وتذيل كل ورقة من أوراقه بتوقيع المحقق والكاتب إن وجد .

مادة 57

لا يكون التحقيق إلا بحضور الموظف ومع ذلك يجوز إذا اقتضت مصلحة التحقيق أن يجري في غيبته .
وللمحقق الإطلاع علي الأوراق المتصلة بالتحقيق وسماع الشهود من الموظفين وغيرهم ويكون أداء الشهادة بعد حلف اليمين .

مادة 58

كل موظف يستدعي لسماع شهادته في تحقيقا ويمتنع عن الحضور أو عن الإدلاء بما لديه من معلومات دون عذر مقبول يساءل تأديبيا .

مادة 59

إذا بدت للمحقق أثناء التحقيق شبهة جريمة من جرائم القانون العام وجب عليه عرض الأمر علي وكيل الوزارة لتولي عرضه علي الوزير للنظر في إبلاغ السلطات القضائية وفي استمرار التحقيق أو وقفه .

مادة 60

العقوبات التأديبية التى يجوز توقيعها علي الموظفين هي :
1- الإنذار .
2- الخصم من المرتب لمدة لا تزيد علي خمسة عشر يوما في المرة الواحد ولا تجاوز تسعين يوما خلال اثنتي عشر شهرا .
3- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز أثنتي عشر شهرا عن المخالفة الواحدة .
4- خفض الدرجة إلي الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الصادر بتوقيع العقوبة الأقدمية في هذه الدرجة ومرتب الموظف فيها .
5- الفصل في الخدمة .
ولا توقع علي شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلا احدي العقوبات التالية :
(أ) التنبيه كتابة من الوزير .
(ب) اللوم .
(ج) الفصل من الخدمة .

مادة 61

يختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية المشار إليها في المادة السابقة بالنسبة إلي شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية والمساعدة .
أما بالنسبة إلي شاغلي مجموعة الوظائف العامة فيختص وكيل الوزارة بتوقيع جميع العقوبات التأديبية عدا الفصل من الخدمة فيصدر به قرار من الوزير .
ويكون للوزير في جميع الأحوال تعديل القرار الصادر من وكيل الوزارة لتخفيف العقوبة أو تشديدها كما يكون له إلغاء القرار وحفظ التحقيق .

مادة 62

يختص مجلس الخدمة المدنية بتأديب شاغلي مجموعة الوظائف القيادية وذلك بتوقيع عقوبتي اللوم والفصل من الخدمة وللمجلس إحالة الموضوع إلي لجنة تشكيل من بين أعضائه لدراسته واقتراح القرار المناسب . ويجوز للجنة أن تستعين بآراء من تختاره من غير أعضائها كما يجوز لها ان تكلف أحد أعضائها أو غيرهم لاستكمال التحقيق .
وتعرض اقتراحات اللجنة علي المجلس ويكون قراره نهائيا .

مادة 63

تكون إحالة شاغلي مجموعة الوظائف القيادية إلي مجلس الخدمة المدنية كهيئة تأديبية بقرار من الوزير يتضمن بيانا بالمخالفات المنسوبة لموظف والأدلة التى تؤيد ويبلغ الموظف بصورة من قرار الإحالة قبل الموعد المحدد لانعقاد المجلس بخمسة عشر يوما علي الأقل ويكون للموظف حق الإطلاع علي التحقيقات وعلي جميع الأوراق المتعلقة بها والحصول علي صورة منها .

مادة 64

يجوز للسلطة التأديبية المختصة معاقبة الموظف غيابيا إذا تخلف عن الحضور للتحقيق معه بغير عذر مقبول رغم إخطاره بذلك كتابة .

مادة 65

فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية تكون إحالة الموظف إلي التحقيق وإجرائه من اختصاص الجهة الحكومية التى وقعت فيها المخالفة ولو كان تابعا لجهة أخري .
ويختص بتوقيع العقوبات التأديبية الجهة الحكومية التابع لها الموظف وقت توقيع العقوبة .

مادة 66

مع عدم الإخلال بالمادة(63) من هذا النظام إذا وقعت علي الموظف عقوبة الفصل من الخدمة كان له الحق في الاطلاع علي التحقيقات أو الحصول علي صور منها .
ويجوز لمن وقعت عليه هذه العقوبة من شاغلي مجموعتي الوظائف الفنية المساعدة والمعاونة التظلم إلي الوزير.
ويكون التظلم إلي مجلس الخدمة المدنية بالنسبة إلي شاغلي مجموعة الوظائف العامة . ويجوز للمجلس تشكيل لجان من بين أعضائه لفحص هذه التظلمات وتقديم توصياتها .
وفي جميع الأحوال يجب علي الموظف تقديم التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار ويكون القرار الصادر بالبت في التظلم نهائيا .

مادة 67

لا تجوز ترقية الموظف الموقوف عن العمل أو المحال إلي التحقيق أو إلي المحاكمة الجزائية في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة خل مدة الوقف أو الإحالة .
فإذا ثبت عدم مسئوليته أو عوقب بالإنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته في الوظيفة المرقي إليها إلي التاريخ الذي استحقها فيه .

مادة 68

لا يجوز النظر في ترقية موظف وقعت عليه إحدي العقوبات التأديبية إلا بعد انقضاء الفترات المحددة قرين كل منها :
ستة شهور في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي الأسبوع .
سنة في حالة خفض المرتب .
سنتان في حالة خفض الدرجة .
وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع العقوبة لو تداخلت في فترة أخري مترتبة علي عقوبة سابقة.

مادة 69

لا تجوز معاقبة الموظف عن مخالفة مضي علي وقوعها خمس سنوات مالم تنقطع هذه المدة بالتحقيق مع الموظف أو إيقافه عن العمل أو اتخاذ أية إجراءات تاديبية أخري .
وتسري هذه المدة من جديد من تاريخ آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة إلي أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلي الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .

مادة 70

تمحي العقوبات التأديبية التى توقع علي الموظف بانقضاء الفترة التالية دون أن توقع أية عقوبة تأديبية :
ستة أشهر في حالة الإنذار .
ستة أشهر في حالة الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز أسبوع .
سنتان في حالة الخصم من المرتب لمدة تزيد علي أسبوع .
ثلاث سنوات في حالة تخفيض المرتب بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تجاوز أثني عشر شهرا .
أربع سنوات في حالة خفض الدرجة .
كما تمحي عقوبة التنبيه أو اللوم التى توقع علي شاغلي مجموعة الوظائف القيادية بإنقضاء ثلاث سنوات .
ويكون المحو بقرار من السلطة المختصة بتوقيع العقوبة ويترتب علي محو العقوبة اعتبارها كأن لم تكن بالنسبة للمستقبل

مادة 71

تنتهي الخدمة لاحد الاسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
3- الاحالة الى التقاعد.
4- الفصل بقرار تأديبي.
5- ملغاه
6- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
7- سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.
8- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.
9 - بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين، ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلو الموتى والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئات التدريس والتدريب في الجامعات الحكومية والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ، وذلك وفقاً للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .
10- الوفاة.

مادة 72

تثبت عدم اللياقة الصحية للخدمة بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء علي طلب الموظف أو الجهة الحكومية التابع لها .
وتنتهي خدمة الموظف من تاريخ هذا القرار أو استنفاد الإجازة المرضية في المادة (52) من هذا النظام أيهما أسبق .

مادة 73

تحدد أحوال وشروط عدم اللياقة الصحية وكذا الهيئات الطبية المختصة ونظام العمل فيها بقرار من وزير الصحة العامة بعد الاتفاق مع ديوان الموظفين .

مادة 74

للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ويصدر القرار بقبولها من الوزير إذا كان الموظف من شاغلي مجموعة الوظائف القيادية ومن وكيل الوزارة بالنسبة لغيرها من الوظائف وللسلطة المختصة بقبول الاستقالة إرجاء النظر فيها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها وإلا اعتبرت مقبولة بحكم القانون .
ولا يجوز تأجيل قبول الاستقالة لأكثر من ستة أشهر تعتبر بانقضائها مقبولة .
ويجب أن تكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط فإذا اقترنت الاستقالة بقيد أو علقت علي شرط اعتبرت كأن لم تكن ما لم يتقرر قبولها مع إجابة الموظف إلي طلبه.
ولا يجوز قبول استقالة الموظف إذا كان قد احيل إلي التحقيق أو أوقف عن العمل أو اتخذت ضده أية إجراءات تأديبية أخري فإذا انتهت هذه الإجراءات إلي عدم مسئوليته أو مجازاته بغير عقوبة الفصل جاز قبول استقالته .

مادة 75

علي الموظف أن يستمر في أداء عمله إلي أن يبلغ بقرار قبول الاستقالة أو إلي أن ينقضي الميعاد المحدد لاعتباره مقبولة . ويستحق الموظف مرتبه حتي إبلاغه بقرار قبول الاستقالة أو انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة .

مادة 76

يجوز إحالة الموظف إلي التقاعد بشرط أن يكون مستحقا لمعاش تقاعدي فيما لو انتهت خدمته بالاستقالة وقت هذه الإحالة .وتكون الإحالة إلي التقاعد بقرار من الوزير فيما عدا شاغلي مجموعة الوظائف القيادية فتكون بقرار من مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح الوزير .

مادة 77

لا يجوز إعادة تعيين الموظفين الذين يحالون إلي التقاعد وفقا لأحكام المادة السابقة بالجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام .

مادة 78

في حالة سحب الجنسية الكويتية من الموظف أو إسقاطها عنه تنتهي خدمته بقوة القانون من تاريخ صدور المرسوم بسحب الجنسية أو إسقاطها .

مادة 79

إذا عوقب الموظف بالفصل من الخدمة وكان موقوفا عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه وفي هذه الحالة لا يجوز أن يسترد من الموظف المفصول ما سبق أن صرف له خلال مدة الوقف .

مادة 80

يستحق الموظف مرتبه إلي اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المنصوص عليها في المادة(71) .

مادة 81

إذا انقطع الموظف عن عمله بغير إذن ولو كان ذلك عقب إجازة مرخص له بها يحرم من مرتبه عن مدة إنقطاعه مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية فإذا بلغ الانقطاع خمسة عشر يوما متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة في خلال أثني عشر شهرا اعتبر متصلة في خلال اثني عشر شهرا اعتبر مستقبلا بحكم القانون .

مادة 82

يكون تحديد العطلات الرسمية بقرار من مجلس الوزراء.
ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الخدمة المدنية بقواعد وضوابط الدوام الرسمي في الجهات الحكومية، ويجوز للمجلس وضع نظام يسمح فيه بالتغيب عن العمل عدد من الساعات بدون أجر.
وتحدد مواعيد وساعات العمل الرسمية بتلك الجهات بقرار من ديوان الخدمة المدنية ويجوز تحديد مواعيد خاصة لجهات حكومية معينة، أو لوظائف محددة بالاتفاق مع هذه الجهات.
كما يجوز تكليف الموظفين بالعمل في غير المواعيد الرسمية إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك.

مادة 83

يجوز للوزير تكليف الموظف بتأدية أعمال أو مهمات تتعلق بالجهة الحكومية في داخل البلاد أو خارجها وتعتبر مدة التكليف أيام عمل رسمية .

مادة 84

يكون حساب المدة المنصوص عليها في هذا النظام بالتقويم الميلادي .

مادة 85

يتولي ديوان الموظفين إصدار التعليمات والتوجيهات اللازمة لتطبيق أحكام هذا النظام ومتابعة تنفيذها .

مادة 86

تتولي وحدة شؤون الموظفين مسؤولية تطبيق أحكام القوانين والقرارات والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين في الجهة الحكومية .

مادة 87

علي الجهات الحكومية الخاضعة لهذا النظام أن تمد ديوان الموظفين بكافة البيانات التى يطلبها وأن تسهل لمندوبيه الاطلاع علي السجلات والأوراق والملفات وغيرها مما تقتضيه ممارسة اختصاصاته .
كما يجب عليها ا، ترد علي ملاحظات الديوان في أي شأن من شؤون التوظف خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورودها إليها .

مادة 88

يمنح الموظفون الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا النظام الذين يزاولون أيا مما هو محظور في المادة (26) من قانون الخدمة المدنية مهلة للتفرغ للوظيفة وإلا اعتبروا مستقلين بحكم القانون من تاريخ انتهاء هذه المهلة .
وتكون مدة المهلة المنصوص عليها في الفقرة السابقة علي النحو الذي يجدده مجلس الخدمة المدنية .

مادة 89

يجمد رصيد الإجازات الدورية المستحقة للموظفين الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام و يجوز الانتفاع به بالإضافة إلي الأجازة الدورية التى تستحق وفقا لأحكام هذا النظام بحد أقصي تسعين يوما في السنة .
ولا يسري السقوط المنصوص عليه في المادة (40) علي هذا الرصيد .

مادة 90

تستمر المجالس التأديبية المنصوص عليها في قانون الوظائف العامة المدنية في نظر الدعاوي التأديبية المحالة إليها قبل نفاذ هذا النظام إلي أن يتم الفصل فيها .

مادة 91

يحدد مجلس الخدمة المدنية بناء علي اقتراح ديوان الموظفين قواعد وأحكام نقل الموظفين في الخدمة وقت العمل بهذا النظام إلي المجموعات والدرجات الواردة بالجداول الملحقة به .

مادة 92

الموظفون الموجودون في الخدمة وقت نفاذ هذا النظام تنتقل مواعيد استحقاقهم العلاوة الدورية إلي المواعيد المنصوص عليها في المادة (20) وفقا لما يقرره مجلس الخدمة المدنية .
واستثناء من أحكام المادة (23) يحدد مجلس الخدمة المدنية تاريخ ترقية الموظف الذي بلغ نهاية مربوط درجته .

مادة 93

يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في شؤون التوظيف وقت نفاذ هذا النظام لمدة سنة أو لحين صدور اللوائح والقرارات المشار إليها فيه أيهما أقرب وذلك بشرط ألا تتعارض مع أحكام هذا النظام .

مادة 94

علي رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من
1/ 7 / 1979